مرسوم رئاسي رقم 17-69 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج في المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة أولى مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر: تكلف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بالبليدة بإسداء تعليم، كما هو محدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، موجه للتلاميذ الأشبال وكذا التلميذات الشبلات، حسب توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.