ج.ر عدد 62 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-336 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 08-337 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 08-339 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في مس احة البحث المس م اة “حمرة” (الكتلت ان : 220 أ و 220 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 27 أبري ل سن ة 2008 بين ال وكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركتي “سوناطراك، شركة ذات أسهم” و”نامهيد أ. ر. ل”…………. 16 مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة…….. 16 مرسوم رئاسي رقم 08-341 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ رقم 08-357 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمّ ن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه……………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 08-333 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 08-334 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يع دل المرس وم التنفي ذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي م ة منح المجاهدين وذوي ح ق وق الشه داء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المت فج رة وذوي حق وق هؤلاء الضحايا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 08-335 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مركز للتكوي ن المهني والتمهي ن إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني……………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم (استدراك)…………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات……… 23 وزارة الموارد المائية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سن ة 2007، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع التهيئة لتوسيع محيط الشلف الأسفل…………………………… 23

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 9 نوفمبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-336 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-37 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. تنظيميّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اع ت م اد ق دره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الب اب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخ صّ ه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-337 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-17 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره ثلاثة ملايير وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وثماني ة عشر ألف دين ار 3.955.818.000( دج) مق يّد ف ي ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية”. 9 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 2 : ي خصص لميزاني ةسنة 2008 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألف دينار 3.955.818.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجورالرئيسية………………………………………… 88.684.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………. 18.000.000 مجموع القسم الأول 106.684.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………….. 28.871.000 مجموع القسم الثالث 28.871.000 مجموع العنوان الثالث 135.555.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 135.555.000

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 9 نوفمبر سنة 2008 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية…………………………………….. 2.794.000.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 255.000.000 مجموع القسم الأول 3.049.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 762.263.000 مجموع القسم الثالث 762.263.000 مجموع العنوان الثالث 3.811.263.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.811.263.000 مجموع الفرع الأول 3.946.818.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الأدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 إدارة السجون - الأجور الرئيسية…………………………………………. 9.000.000 مجموع القسم الأول 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الثاني 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………. 3.955.818.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و (125 الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات، محل مصاريف :
  • الإدارات العمومية،
  • الهيئات الوطنية المستقلة،
  • الولايات، 9 نوفمبر سنة 2008 م
  • البلديات،
  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، من ميزانية الدولة، و تدعى في صلب النص “المصلحة المتعاقدة.” ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم .” المادّة 3 : ت ح دث ضمن الم رسوم ال رئ اسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي الصفقات العمومية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثماني ة ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) أو يقل عنه لخدم ات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار(000.000.4 دج) لخدمات الدراس ات أو الخدم ات لا يق تضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم. تحسب المبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم. يمكن تحيين المبالغ المذكورة أعلاه، بصفة دورية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وفق معدل التضخم المسجل رسميا. يجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه، محل استشارة لانتقاء أحسن عرض. غير أنه، إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية، المسبقة خلال السنة المالية المعنية، بالنسبة لعمليات اقتناء الل وازم والخ دمات من الن وع الكثير الاستعمال وذي الطابع المتكرر، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية. تحدد قائمة الخدمات واللوازم المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني”. المادّة 5 : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 6 : ……………………………………………….. و مهما يكن من أمر، فلا بد من إعداد صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، إذا كانت العملي ة تفوق المب الغ الم ذكورة في الم ادة 5 أعلاه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات”. المادّة 6 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي: “المادة 9 : ……………………………………………….. يجب أن تتضمن دفاتر الشروط البيانات الملائمة لإعلام المتعهدين بمضمون شروط العمل”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : يمكن تحقيق الهدف المذكور في المادة 10 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل مجموعات منفصلة، وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد كما تحدده المادة 16 من هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 لايجوز الترخيص بتجزئة العملية في شكل حصص منفصلة إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج كما هو محدد في مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني”. المادّ ة 8 : تعدل الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 14 : ……………………………………………… تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه ………………. ………( الباقي بدون تغيير……………)”. المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي وليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 38 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :

  • عندما يتضح أن الدعوة للمنافسة غير مجدية، أو عند عدم تسلم أي عرض، أو إذا كانت العروض المستلمة، بعد تقييمها، غير مطابقة لدفتر شروط المناقصة، أو لعدم بلوغها حد التأهيل الأولي التقني،
  • في حال صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،
  • بالنسبة لصفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة. تحدد قائمة هذه الدراسات واللوازم والخدمات والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو سلطة المؤسسة الوطنية السيادية المعنية.
  • بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون للحكومة أو الاتفاق ات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني في الحالة الأولى أو البلد المقرض للأموال في الحالات الأخرى”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه المادّة 10 : تعدل أحكام المادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 40 : يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :

  • العنوان التجاري وعنوان المصلحة المتعاقدة،
  • كيفية المناقصة (مفتوحة أو محدودة، وطنية و/أو دولية) أو المزايدة، أو عند الاقتضاء، المسابقة،
  • موضوع العملية،
  • الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين،
  • تاريخ ومكان إيداع العروض،
  • إلزامية الكفالة، عند الاقتضاء،
  • التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة “لا يفتح “ ومراجع المناقصة،
  • ثمن الوثائق، عند الاقتضاء”. المادّة 11 : تعدل أحكام المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 42 : تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصرف المترشحين، على جميع المعلومات الض روري ة ال تي تمكّنهم من تقديم تعهدات مقبولة، ولا سيما ما يأتي :
  • الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الأمر ذلك،
  • الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة،
  • المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،
  • اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها، 9 نوفمبر سنة 2008 م
  • كيفيات التسديد،
  • كل الكيفيات والشروط الأخرى التي تحددها المصلحة المتعاقدة ويجب أن تخضع لها الصفقة،
  • الأجل المحدد لتحضير العروض،
  • تاريخ إيداع العروض وشكلية الحجية المعتمدة فيه،
  • العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات”. المادّة 12 : تعدل أحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 44 : يحدد تاريخ إيداع العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقّد موضوع الصفقة المزمع عرضها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وإيصال التعهدات. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد تاريخ إيداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك. و في هذه الحالة، تخبر المصلحة المترشحين بكل الوسائل. تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ إيداع العروض الذي ينشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي إعلان الصحافة، ويدرج في دفتر الشروط حيث يبين يوم إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية للعروض. ومهما يكن من أمر، فإن التاريخ المحدد، يجب أن يفسح المجال واسعا للمنافسة لكي تلعب دورها كاملا”. المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي وليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 45 : ي جب أن تش تمل ال ت عه دات ع لى ما يأتي : 1 - عرض تقني يتضمن :
  • التصريح بالاكتتاب،
  • كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واقتناء اللوازم التي تدخل في اختصاص اللجنتين الوطنيتين للصفقات، تفوق 1 % من مبلغ التعهد، والتي يجب إدراجها في دفتر شروط المناقصة التي تدخل في اختصاص هاتين اللجنتين طبقا للمادة 118 أدناه.

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل، ولم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. وترد أيضا كفالة المتعهد الذي لم يقبل، وتقدم بطعن، عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات ا لمختصة. كما ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ.

  • العرض التقني بالمعنى الحقيقي المحرر وفق دفتر شروط المناقصة.
  • كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني (شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال والاعتماد لصفقات الدراسات) وكذا المراجع المهنية.
  • كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة، كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية.
  • الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين والمتعهدين الأجانب الذين عملوا بالجزائر. غير أنه يمكن، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بموافقة المصلحة المتعاقدة، وفي كل الأحوال قبل توقيع الصفقة.
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي وللمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة. لا يُطبق الحكم المبين في المطة الأخيرة أعلاه على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر. 2 - عرض مالي يتضمن :
  • رسالة التعهد،
  • جدول أسعار الوحدات،
  • التفصيل التقديري والكمي. تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادّ ة 14 : تتمم أحكام المادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 “المادة 50 : ………………………………………………
  • شروط العمل التي تضمن احترام تشريع العمل،
  • الشروط المتعلقة بحماية البيئة،
  • الشروط المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية”. المادّة 15 : تعدل أحكام المادة 53 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 53 : يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 54 من هذا المرسوم، إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، أجل يفوق المدة المحددة لتحضير العروض، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. يمكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتحيين أسعار صفقة مبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في التعهد، الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في تقديم الخدمة، وتكون الأرقام الاستدلالية القاعدية )io( التي تؤخذ بعين الاعتبار هي أرقام الشهر التي تن تهي في تاريخه صلاحية الأسعار”. المادّة 16 : تعدل أحكام المادة 93 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 93 : لايخضع الملحق، في مفهوم المادة 90 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وإذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لايتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية :
  • 20 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة،
  • 10 % من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنتين الوطنيتين للصفقات”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه المادّة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 101 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 101 : زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المص لحة المتع اقدة، في إطار إعلان مناقصة، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 121 و 130 أدناه. تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة (10) أيام المحددة أعلاه. يبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن. لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للدراسة إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه. و في حالة الطعن، تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحدد تشكيلها في المواد 119 و 120 و 122 أدناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري. ترفع الطعون الخاصة بالصفقات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية أو مراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أمام لجنة الصفقات الوزارية، بالنسبة للصفقات الملتزم بها لدى المراقب المالي للوزارة أو البنك الجزائري للتنمية أو أمام لجنة الصفقات الولائية بالنسبة للصفقات الملتزم بها لدى المراقب المالي للولاية أو أمين الخزينة البلدي. يجب أن يحدد إعلان المنح المؤقت للصفقة لجنة الصفقات المختصة لدراسة الطعون”. المادّة 18 : تعدل أحكام المادة 102 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي : 9 نوفمبر سنة 2008 م “ المادة 102 : تسوىّ النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حلّ وديّ للنزاعات التي تط رأ ع ند تن فيذ هذه الصفقات كلما سمح هذا الحل بما يأتي :

  • إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
  • التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،
  • الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. في حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة. ويصبح هذا المقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية. يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، لدى اللجنة الوطنية للصفقات المختصة التي تصدر مقررا خلال الثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطعن. يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغضّ النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين”. المادّة 19 : تعدل أحكام المادة 108 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 108 : تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي :
  • معاينة صحة تسجيل العروض في سجل خاص،
  • إعداد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها، مع توضيح مضمونها ومبالغ المقترحات،
  • إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض،

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م

  • تحرير محضر أثناء الجلسة، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، يجب أن يتضمن التحفظات التي قد يبديها أعضاء اللجنة. تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء، محضرا بعدم الجدوى يوقعه الأعضاء الحاضرون في حالة عدم تسلم أي عرض”. المادّة 20 : تعدل أحكام المادة 109 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 109 : تفتح الأظرفة التقنية والمالية، في جلسة علنية، بحضور جميع المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا، وذلك في تاريخ إيداع العروض المحدد في المادة 44 أعلاه. تبلغ نتائج التقييم التقني والمالي للعروض في إعلان المنح المؤقت للصفقة”. المادّة 21 : تعدل وتتمم أحكام المادة 111 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 111 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقويم العروض. وتتولى هذه اللجنة، التي يعين مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضاءها بمقرر، وتتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض، عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية. تتنافى العضوية في لجنة تقويم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة. تقوم هذه اللجنة باستبعاد العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط. وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط. و تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع استبعاد العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 وتقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا، للقيام، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقّدة تقنيا. غير أنه، يمكن لجنة تحليل العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا تبين أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب ذلك في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت. ويجب أن يبين في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، حسب الأصول، في دفتر شروط المناقصة. إذا تبين أن العرض الأقل ثمنا، المقبول مؤقتا، منخفض إلى درجة تبدو غير عادية، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن ترفض العرض بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها مفيدة وتدقق في المبررات المقدمة”. المادّة 22 : تعدل أحكام المادة 118 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 118 : تخضع مشاريع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجنة الصفقات المختصة قبل إعلان المناقصة، حسب تقييم إداري للمشروع. تؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات ا لمختصة. يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه، بعد انقضاء هذا الأجل. تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات ا لمختصة، بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و/أو من نفس الطبيعة، التي شرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 121 و 130 أدناه”. المادّة 23 : تعدل أحكام المادة 119 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه “ المادة 119 : تختص اللجنة الوزارية للصفقات، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، بدراسة الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية . تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من :

  • الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية من مصلحتي الميزانية والخزينة”. المادّ ة 24 : تحدث ضم ن المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 119 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 119 مكرر : تتكون لجنة صفقات المؤسسات العمومية ومراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المختصة ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، من :
  • ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا،
  • المدير العام أو مدير الهيئة أوالمؤسسة،
  • ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل عن وزير الموارد المائية،
  • ممثل عن وزير السكن والعمران،
  • ممثل عن وزير التجارة،
  • ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية من مصلحتي الميزانية والخزينة”. المادّة 25 : تعدل أحكام المادة 121 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي: “المادة 121 : تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة :
  • الصفقات التي تبرمها الولاية، ويساوي مبلغها المستوى المحدد في المادة 130 أدناه أو يقل عنه.
  • الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، ويساوي مبلغها خمسين مليون دينار 50.000.000( دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم وعشرين مليون دينار 20.000.000( دج) فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات”. 9 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 26 : تعدل أحكام المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 122 : تتكون اللجنة البلدية للصفقات المختصة بدراسة الصفقات التي تبرمها البلدية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، من :
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
  • ممثلين (2) منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي.
  • أمين الخزينة البلدي،
  • ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة”. المادّة 27 : تحدث ض من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 122 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 122 مكرر : تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية المختصة بدراسة الصفقات ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، من :
  • ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
  • المدير العام أو مدير المؤسسة،
  • ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة،
  • ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلية المعنية،
  • أمين الخزينة البلدي”. المادّة 28 : تعدل أحكام المادة 126 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 126 : تحدث لجنتان وطنيتان للصفقات :
  • اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال.
  • اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات”. المادّة 29 : تعدل أحكام المادة 127 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م “المادة 127 : تتمثل اختصاصات اللجنتين الوطنيتين للصفقات فيما يأتي :

  • تساهمان في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة،
  • تساهمان في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،
  • تراقبان صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية ومنحها”. المادّة 30 : تعدل أحكام المادة 128 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 128 : تتولى اللجنتان الوطنيتان للصفقات، في مجال برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها، إصدار أية توصية تسمح باستعمال أحسن للطاقات الوطنية في الإنتاج والخدمات، مستهدفة بذلك، على الخصوص، ترشيد الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها”. المادّة 31 : تعدل أحكام المادة 129 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 129 : تتولى اللجنتان الوطنيتان للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي :
  • تقترحان أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات. وتشاركان، زيادة على ذلك، في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها،
  • تفحصان دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، قبل المصادقة عليها،
  • تدرسان كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة،
  • تقدمان كل رأي في مشاريع اعتماد الأرقام الاستدلالية الخاصة بالأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار،
  • تطلعان على الصعوبات الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية، وتسهران على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 ولهذا الغرض، يمكن أن تستشيرهما هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة. كما أنهما تُعدان وتقترحان نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات، المنصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم”. المادّة 32 : تعدل أحكام المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 130 : تتولى اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، البت في:
  • كل صفقة للأشغال يفوق مبلغها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج)، بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة،
  • أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 93 من هذا المرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
  • أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستوى المحدد أعلاه وإلى أكثر من ذلك”. المادّة 33 : ت حدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 130 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 130 مك رر : تت ولى اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات، في مجال الرقابة، البت في كل صفقة :
  • اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار 100.000.000( دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة.
  • الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة،
  • أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 93 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه وإلى أكثر من ذلك،
  • أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستويات المحددة أعلاه وإلى أكثر من ذلك. المادّة 34 : تعدل أحكام المادة 131 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه “المادة 131 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال كما يأتي:

  • الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية (قسم الصفقات العمومية)، نائب رئيس،
  • ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل وزير النقل،
  • ممثل وزير الموارد المائية،
  • ممثل وزير السكن والعمران،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة. تتكون اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات كما يأتي :
  • الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ( قسم الصفقات العمومية)، نائب رئيس،
  • ممثلين (2) عن الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزير التعليم والتكوين المهنيين،
  • ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، 9 نوفمبر سنة 2008 م
  • ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة. في حالة غياب أو حصول مانع لرئيسي اللجنتين الوطنيتين للصفقات، يتولى رئاستهما، نائبا الرئيسين المذكورين أعلاه”. المادّة 35 : تعدل أحكام المادة 132 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 132 : يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار أعضاء اللجنتين الوطنيتين للصفقات ومستخلفيهم، بأسمائهم، بناء على اقتراح الوزير الذي ينتمون إليه ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم. تجدد اللجنتان الوطنيتان للصفقات بنسبة الثلث 1( / )3 كل ثلاث (3) سنوات”. المادّة 36 : تعدل أحكام المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 133 : يحضر ممثل المصلحة المتعاقدة اجتماعات اللجنتين الوطنيتين للصفقات بانتظام وبصوت استشاري. ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها”. المادّة 37 : تعدل أحكام المادة 134 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 134 : تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنتان الوطنيتان للصفقات بإصدار تأشيرة في غضون ثلاثين (30) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة”. المادّة 38 : تعدل أحكام المادة 135 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م “المادة 135 : تصادق اللجنتان الوطنيتان للصفقات على نظاميهما الداخليين اللذين يوافق عليهما الوزير المكلف بالمالية بقرار”. المادّة 39 : تعدل أحكام المادة 136 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 136 : تجتمع اللجنتان الوطنيتان للصفقات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، التي تدعى أدناه “اللجنة” بمبادرة من رئيس كل منها”. المادّة 40 : تعدل أحكام المادة 141 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 141 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا عن الملف. ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف. وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتان الوطنيتان للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة. ويتولى رئيسا اللجنتين الوطنيتين للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف”. المادّة 41 : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 144 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 144 : …………………………………………….. يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال ثلاثة (3) أشهر، على الأكثر، الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة. وإذا انقضت هذه المهلة، تقدم هذه الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة”. المادّة 42 : تعدل أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 147 : إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 لجنة الصفقات المختصة في غضون ثمانية (8) أيام. ويجب على هذه اللجنة أن تبتّ في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين”. المادّة 43 : تعدل أحكام المادة 149 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يول يو سن ة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 149 : يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :

  • يمكن الوزير المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلّل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك،
  • يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بذلك،
  • يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك. وفي جميع الحالات، ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى اللجنة الوطنية للصفقات ا لمختصة، ولجنة الصفقات المعنية، ومجلس المحاسبة”. المادّة 44 : تعدل أحكام المادة 150 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 150 : إذا رفضت اللجنتان الوطنيتان للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل. وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة”. المادّة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه مرسوم رئاسي رقم 08-339 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في مساح ة البحث المسم اة “حمرة” (الكتلتان : 220 أ و 220 ب) المبرم بمدين ة الجزائر في 27 أبريل سن ة 2008 بين ال وكال ة الوطن ي ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركتي “سوناطراك، شركة ذات أسهم” و”نامهيد أ. ر. ل”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، 9 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة البحث المسماة “حمرة” (الكتلتان : 220 أ و 220 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 27 أبريل سنة 2008 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركتي “سوناطراك، شركة ذات أسهم” و “نامهيد أ. ر. ل”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة البحث المسماة “حمرة” (الكتلتان : 220 أ و 220 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 27 أبريل سنة 2008 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركتي “سوناطراك، شركة ذات أسهم” و “نامهيد أ. ر. ل”، وين ف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 1( و 2 و )6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام التنظيمية المشتركة المطبقة على مدارس أشبال الأمة. المادة 2 : مدرسة أشبال الأمة، التي تدعى في صلب النص “ المدرسة “، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. يمارس مدير مدارس أشبال الأمة سلطات الوصاية عن طريق التفويض. وبهذه الصفة، تخضع المدرسة لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية. المادة 3 : تشترك في ممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة وزارةُ الدفاع الوطني ووزارةُ التربية الوطنية. المادة 4 : بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني، تحدث مدارس بقدر الحاجة، بموجب مرسوم رئاسي يحدد مكان إقامتها. الفصل الثاني المهام والتنظيم المادة 5 : تضطلع المدرسة بمهام إسداء تعليم مدرسي يشمل الطورين (2) المتوسط والثانوي كلاهما أو أحدهما فقط. المادة 6 : زيادة على التعليم المذكور في المادة 4 أعلاه، تضمن المدرسة تكوينا شبه عسكري مكيفا يحدد وزير الدفاع الوطني برنامجه. المادة 7 : يتولى إدارة المدرسة مجلس توجيه وتسير من قبل قائد. وتتوفر على مجلس بيداغوجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة وكذا صلاحيات هياكلها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي المشترك للمدارس بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 10 : يصادق على البزات والرموز والمتاع النموذجي لشبل الأمة بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : ينجز إحصاص المدرسة بالمستخدمين والعتاد طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 12 : يحدد مجلس التوجيه برامج نشاطات المدرسة، ويبت في شروط سيرها العام ويقيم دوريا نتائجها الرئيسية. وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
  • مشاريع تنظيم المدرسة وسيرها،
  • برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات،
  • آفاق التطوير،
  • اتفاقيات واتفاقات التعاون،
  • مشروع الميزانية السنوية،
  • الحسابات المالية،
  • قبول الهبات والوصايا. وفضلا عن ذلك، يتداول في أية مسألة، يرفعها قائد المدرسة، ويقترح أي تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة ويشجع على إنجاز أهدافها. المادة 13 : يضم مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل وزير الدفاع الوطني :
  • ممثلين 2( ) عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
  • رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة،
  • ممثلا (1) عن أساتذة المدرسة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه يحضر قائد المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولى قائد المدرسة أمانة مجلس التوجيه. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين، للاستشارة، بأي شخص يراه مؤهلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 14 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الدفاع الوطني، لفترة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التابعين لها. في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية. المادة 15 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من قائد المدرسة. يُوجه الرئيس استدعاءات فردية، توضح جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وقائد المدرسة وتسجل في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه. توجه محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع للموافقة عليها. 9 نوفمبر سنة 2008 م المادة 18 : تصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، ما لم يبلغ اعتراض صريح في الآجال المحددة. لا تصبح مداولات مجلس التوجيه المنصبّة على الميزانية، والحسابات، والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا نافذة، إلا بعد موافقة صريحة عليها من وزير الدفاع الوطني. القسم الثاني قائد المدرسة المادة 19 : يعين قائد المدرسة من بين الضباط السامين، طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 20 : قائد المدرسة مسؤول عن سير المدرسة. ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

  • تمثيل المدرسة في كل نشاطات الحياة المدنية،
  • إبرام كل صفقة، واتفاقية، وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
  • السهر على تلبية احتياجات المدرسة، في حدود جدول العديد،
  • إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
  • الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصّصة،
  • تحضير اجتماعات مجلس التوجيه. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادة 21 : يساعد المجلس البيداغوجي قائد المدرسة في تحديد وتقييم النشاطات البيداغوجية وبرامج التكوين وضبط المناهج البيداغوجية : وبهذه الصفة :
  • يبدي رأيه في محتوى برامج التكوين،
  • يقيّم منشورات المدرسة ويبتّ في تنظيم النشاطات البيداغوجية،
  • يبدي رأيه في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع المؤسسات الأخرى،

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م

  • يبدي رأيه في اقتناء الوثائق والتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية،
  • يعدّ دوريا تقرير التقييم البيداغوجي. ويمكن استشارته، زيادة على ذلك، في كل المسائل التي تندرج في إطار مهام المدرسة. المادة 22 : يحدد تشكيل المجلس البيداغوجي للمدرسة وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثالث النظام البيداغوجي المادة 23 : برامج التعليم وتتويج الدراسات هي تلك الجاري بها العمل في قطاع التربية الوطنية. المادة 24 : يسدي التعليم مستخدمون تابعون لوزارة التربية الوطنية ينتدبون لدى وزارة الدفاع الوطني. المادة 25 : يمكن المدرسة أن تستعين، عند الحاجة، بمستخدمين متعاقدين وكذا بمشاركين من ذوي المؤهلات المطلوبة. المادة 26 : تحدد الامتيازات الممنوحة للمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التربية الوطنية، بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 27 : يدير نشاطات التعليم ويشرف عليها مدير للتعليم يعين من بين إطارات وزارة التربية الوطنية. يعين مدير التعليم بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية. المادة 28 : القبول بالمدرسة مفتوح، بناء على مسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتي بيانها :
  • الجنسية الجزائرية،
  • استيفاء شروط التمدرس المتعادلة و/ أو الشهادة وسن القبول، حسب الحالة، في طوري التعليم المتوسط والثانوي الجاري بها العمل بالمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية،
  • اجتياز فحص طبي للتأهيل،
  • العزوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 المادة 29 : تحدد شروط وكيفيات تنظيم المسابقات والمصادقة على نتائجها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 30 : يخضع القبول النهائي للمترشح لتوقيع تصريح من قبل الوصي القانوني. المادة 31 : نظام المدرسة داخلي. المادة 32 : يحدد القانون الأساسي لشبل الأمة بمرسوم رئاسي. المادة 33 : يستفيد شبل الأمة من منحة دراسة تخصص من ميزانية وزارة الدفاع الوطني، يحدد مبلغها أو نسبتها أو كيفيات منحها بمرسوم رئاسي. المادة 34 : يمكن المدرسة أن تستقبل طلبة أجانب يتم قبولهم حسب الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 35 : تشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي : في باب الموارد :
  • الإعانات التي تمنحها الدولة،
  • عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها،
  • الهبات والوصايا، في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 36 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 37 : تخضع المدرسة للمراقبة المختلفة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه مرسوم رئاسي رقم 08-341 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 1( و 2 و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلّق بمدارس أشبال الأمة، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أوّل يونيو سنة 2008، مدرسة لأشبال الأمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-357 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه. إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما الموادّ 70 و 77-6 و 176 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفيّة بينهما وبين الحكومة، لا سيّما المادّة 98 ( الفقرة الأولى ) منه، 9 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبناء على الرأي المعلّل للمجلس الدّستوري المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1429 الموافق 7 نوفمبر سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم 12 نوفمبر سنة .2008 المادّة 2 : يتضمّن جدول أعمال دورته مشروع القانون المتضمّن التعديل الدّستوري. المادّة 3 : تنتهي الدّورة موضوع الاستدعاء عند استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذّكر. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر ب الج زائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-333 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّة 75-6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75-6 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب المنطقتين المسميين أدناه منطقة الشمال ومنطقة الجنوب. المادّة 2 : تشمل المحروقات السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي. المادّة 3 : تحدّد التعريفة المطبقة على نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب المنطقة وحسب السائل كما يأتي : منطقة الشمال : أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل، البترول الخام 350 دج / ط م سوائل الغاز الطبيعي 334 دج / ط م ب) أنظمة نقل غاز البترول المميع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل، غاز البترول المميع 807 دج / ط م ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية، الغاز الطبيعي 700 دج / ألف قياس م 3 منطقة الجنوب أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء، البترول الخام 400 دج / ط م سوائل الغاز الطبيعي 446 دج / ط م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 ب) أنظمة نقل غاز البترول المميع بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، غاز البترول المميع 1384 دج / ط م ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، الغاز الطبيعي 1100 دج / ألف قياس م 3 المادّة 4 : تشمل تعريفات النقل المحدّدة في المادة 3 أعلاه جميع الرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-334 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رف ع قيمة من ح المجاهدين وذوي ح ق وق الشهداء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المتفج رة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،لاسيما المادتان 156 و 157 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المواد 29 و 30 و 32 و 35 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-395 المؤرخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ج دول المنح المنص وص عليه في الم ادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-155 الم ؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فج رة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا، طبقا للجدول المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-335 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مرك ز للتكوين المهني وال تمه ين إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، 9 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني ويحدد مقره بأنوال، بلدية تبسة، ولاية تبسة، ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني ويحدد مقره بالبرواقية، بلدية البرواقية، ولاية المدية. المادّة 2 : يحول مركز التكوين المهني والتمهين للفنون التقليدية بقسنطينة إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بزرزارة، بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يضمن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزرزارة مواصلة الدراسة بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمركز المحوّل إلى غاية انقضاء مدة التكوين المقررة. المادّة 4 : تنق ل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا مستخدمو مركز التكوين المهني والتمهين للفنون التقليدية بقسنطينة إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزرزارة، بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة، طبقا للتنظيم المعمول به.

11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ التحويل. المادّة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما تلك المذك ورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة .2008 الصفحة 5 - العمود 2 - المادة 13 : تحذف المطة 2 من المادة 13 ( السطور الأربعة الأخيرة) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أعض اء في لجنة تكييف العقوبات لمدّة ثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام المادّتين 3 و 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-181 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها :

  • مدني علوي، قاض بالمحكمة العليا، رئيسا،
  • محمد جلاوي، ممثل عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عضوا،
  • جمال فلوسي، ممثل عن مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، عضوا،
  • السعيد رحماني، مدير مؤسسة عقابية، عضوا،
  • رضا سحنون، طبيب عام، عضوا،
  • عبد اللطيف بوكعباش، أستاذ جامعي في علم النفس، عضوا،
  • لخضر بن عزي، أستاذ جامعي في القانون، عضوا. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع التهيئة لتوسيع محيط الشلف الأسفل. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة، ووزير الموارد المائية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، الم ت مّم، الّذي ي حدّد ك ي فيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الّذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفع ة العمومية، المتمّم، لا سيّما المادّة 10 منه،
  • وبعد الاطلاع على مجموع الوثائق المرفقة بالملف.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 ذو القعدة عام 1429 ه يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع التهيئة لتوسيع محيط الشلف الأسفل. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالي ة للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخصص لإنجاز هذا المشروع كما ت ح دّده ا ال دّراسات ال تي أع ده ا ص احب الم ش روع ب 347,74 هكتارا موزعة كما يأتي : ولاية غيليزان : بلديات :

  • وادي رهيو : 21,25 هكتارا،
  • جديوية : 44,78 هكتارا،
  • الحمادنة : 73,91 هكتارا،
  • وادي الجمعة : 34,73 هكتارا،
  • سيدي خطاب : 58,46 هكتارا،
  • وادي سيدي ميهوب : 43,31 هكتارا،
  • واريزان : 10,29 هكتارا،
  • المرجة : 7,94 هكتارا، ولاية الشلف : بلدية بوقادير : 29,74 هكتارا. ولاية مستغانم : بلدية أولاد المالح : 23,33 هكتارا. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 9 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملي ات نزع الملكية بمائة مليون وخمسمائة ألف دينار ( 100.500.000 د.ج .) المادّة 4 : يشمل إنجاز مشروع التهيئة لتوسيع محيط الشلف الأسفل الأشغال الآتية :
  • القنوات،
  • التسطيح،
  • الهندسة المدنية للتجهيزات الهيدروميكانيكية،
  • الهندسة المدنية لمحطات الضخ والخزانات. المادّة 5 : تحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة