مرسوم رئاسي رقم 12-02 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط انتداب الموظفين الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيجري الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به.
يمكن وقف الانتداب إمّا من وزير الدفاع الوطني أو بطلب من موظف وزارة التربية الوطنية المنتدب.
المادة 3
فتح المادةيبقى الموظفون الأساتذة وموظفو التربية المنتدبون خاضعين إلى قوانينهم الأساسية الخاصة ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن الموظفين الأساتذة وموظفي التربية المنتدبين أن يعينوا بقرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي، طبقا للتنظيم المعمول به لدى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون الأساتذة وموظفو التربية المنتدبون، زيادة على الأجر القاعدي المرتبط برتبهم الأصلية تعويضا شهريا عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
- الناظ ر : إث ن ان وع شرون ألف دينار ( 22.000 دج)،
- أستاذ التعليم الثانوي ومستشار التربية :
عشرون ألف دينار ( 20.000 دج )،
- أستاذ التعليم المتوسط : ثمانية عشرة ألف دينار ( 18.000 دج).
المادة 6
فتح المادةيبقى الموظفون الأساتذة وموظفو التربية المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لمؤسساتهم الأصلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-145
« تُلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-02 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-145
مرسوم رئاسي رقم 16-145 مؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.