مرسوم رئاسي رقم 12-136
مرسوم رئاسي رقم 12-136 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثالثة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 ش وال ع ام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أول فبراير سنة 2012، مدرسة لأشبال الأمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.