مرسوم رئاسي رقم 16-296
مرسوم رئاسي رقم 16-296 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية السادسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تُحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2017، مدرسة لأشبال الأمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.