مرسوم رئاسي رقم 15-314
مرسوم رئاسي رقم 15-314 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرّئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 تنظيميّة أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2016، مدرسة لأشبال الأمة بتيارت/ الناحية العسكرية الثانية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.