مرسوم رئاسي رقم 15-314

مرسوم رئاسي رقم 15-314 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 15-314
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.