مرسوم رئاسي رقم 11-449

مرسوم رئاسي رقم 11-449 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المس ماة "الع س ل"(الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) المبرم بمدينة الجزائ ر في 12 أكتوب ر سنة 2011 ب ين الوك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "غازبروم إ.ب إنترناشيونال بسلوطن فينوتشيب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب.ف)"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.