مرسوم رئاسي رقم 11-449 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المس ماة "الع س ل"(الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) المبرم بمدينة الجزائ ر في 12 أكتوب ر سنة 2011 ب ين الوك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "غازبروم إ.ب إنترناشيونال بسلوطن فينوتشيب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب.ف)"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "العسل" (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "غازبروم إ.ب إنترناشيونال بسلوطن فينوتشيب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب.
ف)"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.