مرسوم رئاسي رقم 13-09

مرسوم رئاسي رقم 13-09 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد يع قوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكت وبر سنة 2012 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة ال وطنية سوناطراك، ش ركة ذات أسهم وشركة "إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.