مرسوم رئاسي رقم 13-09 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد يع قوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكت وبر سنة 2012 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة ال وطنية سوناطراك، ش ركة ذات أسهم وشركة "إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح"
مرسوم رئاسي رقم 13-09 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد يع قوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكت وبر سنة 2012 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة ال وطنية سوناطراك، ش ركة ذات أسهم وشركة "إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.