مرسوم رئاسي رقم 09-146 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "الع س ل" (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1 ) المب رم بمدينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2009 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين م وارد المحروق ات (ألن فط) والش رك ة الوطنية"سون اطراك"وش رك ة "غاز بروم بسلوطن نذر لندس فينوتشيب ( غازبروم نذرلندس ب. ف)"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للب حث عن المحروقات واستغ لالها في المساحة المسماة "العسل"
(الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "غازبروم بسلوطن نذر لندس فينوتشيب (غازبروم نذر لندس ب . ف)"، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.