مرسوم رئاسي رقم 09-387 مؤرخ في 29 الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على مساحات البحث المسماة :
- " تيميمون جنوب" ( الكتلة : 344 ب)،
- " إن أميناس" ( الكتل : 233 و 234 ب و 240 ب و 241 ب )
- "العقرب - غرب" ( الكتلة : 431 أ)، " فيج العرف " ( الكتلة : 237 ب)، -"تينغيغت" ( الكتل : 233 أ و 234 أ و 239 أ و 240 أ و 244 أ ) ،
- "سيدي مزغيش" ( الكتلة : 436 ) ، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- "لجميط جنوب - غرب " ( الكتلتان : 405 ب 1 و 237 أ 1( ) ،
- "زلفانة" ( الكتلتان : 437 و 422 ب)،
- "ألرار جنوب" ( الكتلتان : 239 ج و 240 ج)، "أودومي شرق " ( الكتلة : 244 ب)،
- "زطاح" ( الكتلتان : 440 و 405 ج)،
- "زملة النوس" ( الكتلتان : 441 و 442 ) ،
- "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.