مرسوم رئاسي رقم 09-387

مرسوم رئاسي رقم 09-387 مؤرخ في 29 الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.