مرسوم رئاسي رقم 08-339 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في مس احة البحث المس م اة "حمرة" (الكتلت ان : 220 أ و 220 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 27 أبري ل سن ة 2008 بين ال وكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركتي "سوناطراك، شركة ذات أسهم" و"نامهيد أ. ر. ل"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة البحث المسماة "حمرة"
(الكتلتان : 220 أ و 220 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 27 أبريل سنة 2008 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركتي "سوناطراك، شركة ذات أسهم" و "نامهيد أ. ر. ل"، وين ف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.