مرسوم رئاسي رقم 08-339

مرسوم رئاسي رقم 08-339 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في مس احة البحث المس م اة "حمرة" (الكتلت ان : 220 أ و 220 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 27 أبري ل سن ة 2008 بين ال وكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركتي "سوناطراك، شركة ذات أسهم" و"نامهيد أ. ر. ل"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.