مرسوم تنفيذي رقم 03-227 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة 4 يونيو سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضرّرة من زلزال 21 مايو سنة 2003. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 كما هو منصوص عليها في أحكام المادة 6 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — شروط منح الإعانات
المادة 2
فتح المادةتمنح الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ضمن الشروط المحددة أدناه لترميم ما يأتي :
- كل بناية جماعية ذات استعمال سكني يشغلها أو سوف يشغلها مستأجر أو أكثر أو مالك مشترك أو أكثر،
– كل مبني فردي ذي استعمال سكني مشغول أو في طريق الشغل.
المادة 3
فتح المادةيكون مبلغ الإعانات الممنوحة في إطار هذه الأحكام وفق نسبة الأضرار التي لحقت بالمسكن على النحو الذي تبينه نتائج أشغال الخبرة التي قامت بها المصالح المؤهلة والتي أدت إلى التصنيف ضمن أحد المستويات 2 و 3 و 4 المقررة.
تمنح هذه الإعانات في حدود المبالغ القصوى المحددة كما يأتي :
المساعدات القصوى لكل مستوى الأضرار مسكن في البنايات الجماعية ولكل مبنى فردي المستوى 2 200.000 دج المستوى 3 400.000 دج المستوى 4 700.000 دج 5
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الإعانات من أجل الترميم، فيما يخص البنايات الجماعية، حسب عدد المساكن التي تتألف منها.
تشتمل هذه الإعانة على الحصة المخصصة لتمويل أشغال استرجاع أو تدعيم الأجزاء المشتركة وكذا الحصة المتصلة بالدراسات وبأداءات متابعة الأشغال.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المبنى الفردي من إعانة وحيدة حتى ولو كان يشتمل على عدة مساكن.
المادة 6
فتح المادةتدفع الإعانة الممنوحة، حسب الحالة، إما مباشرة لصالح المالك، وإما بصفة غير مباشرة عن طريق التكفل بالأشغال من طرف صاحب مشروع ينتدب ويؤهل ويعين لهذا الغرض بموجب مقرر من الوالي.
المادة 7
فتح المادةتمنح الإعانات لإنجاز أشغال ترميم المباني الفردية المصنفة في المستوى 2، مباشرة إلى المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتمنح الإعانات لإنجاز أشغال ترميم المباني الفردية المصنّفة في المستوى 3، مباشرة إلى المالك.
غير أنه يجوز لهذا الأخير أن يختار تكفل صاحب مشروع منتدب بالأشغال. وفي هذه الحالة، تدفع الإعانة لصالح صاحب المشروع.
المادة 9
فتح المادةتدفع الإعانات لإنجاز أشغال ترميم مجموع المساكن الجماعية المعنية لصالح أصحاب المشاريع المنتدبين . كما يطبق هذا الحكم على أشغال ترميم المباني الفردية المصنفة في المستوى 4.
المادة 10
فتح المادةإذا تبيّن أنّ الإعانة المالية الإجمالية الممنوحة فيما يخص البنايات الجماعية لا تكفي لتغطية أشغال الترميم، يمكن أن يتقرر تكفل الدولة بالمبلغ الزائد بصفة استثنائية.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من وزير المالية ووزير السكن والعمران.
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 11
فتح المادةتعدّ المصالح التقنية التابعة للمديرية الولائية المكلفة بالسكن قائمة للبنايات الجماعية والمباني الفردية المتضررة، استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة.
يترتب على هذه القائمة إعداد بطاقية تعريف لكل بناية جماعية ولكل مبنى فردي، مطابقة لنموذج يحدده وزير السكن والعمران
المادة 12
فتح المادةتحدث بموجب مقرر من الوالي لدى الوالي المنتدب أو لدى رئيس الدائرة، حسب الحالة، لجنة خاصة تكلّف بدراسة واعتماد بطاقيات التعريف قصد تحديد مبلغ الإعانة الواجب منحها، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتضم اللجنة المنصوص عليها أعلاه :
- الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله، ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، ممثل الهيئة المكلّفة بالرقابة التقنية للبناء، ممثل الصندوق الوطني للسكن.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 14
فتح المادةتتوّج أشغال اللجنة بمحضر يوقعه رئيسها .
يعرض المحضر مرفقا ببطاقيات التعريف المؤشر عليها قانونا وبقائمة الملاك والمشتركين في الملكية و/أو المستأجرين، على الوالي قصد تبليغه للصندوق الوطني للسكن لتنفيذ صرف الإعانة.
المادة 15
فتح المادةعندما يتكفل بالأشغال صاحب مشروع منتدب، فإن التنفيذ المالي للنفقات بعنوان الترميم ينجز في إطار اتفاقية تبرم بين الولاية والصندوق الوطني للسكن وصاحب المشروع المنتدب.
يعد وزير السكن والعمران نموذج الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادةعندما يتكفّل المالك بالأشغال، فإن الصندوق الوطني للسكن يدفع الإعانة في قسطين اثنين :
- القسط الأول ونسبته خمسون في المائة (50 %) يدفع بمجرد شروع المالك أو المستفيد في الأشغال،
- القسط الثاني ويدفع بمجرد بلوغ مبلغ الأشغال المنجزة خمسين في المائة (50%) من المبلغ الإجمالي للإعانة.
وفي هذه الحالة يثبت المدير الولائي المكلف بالسكن معاينة حالة تقدم الأشغال.
المادة 17
فتح المادةتنفذ الأشغال طبقا لدراسات تقنية توافق عليها قانونا هيئات الرقابة التقنية للبناء، عندما تتعلق الأشغال ببنايات أو مبان فردية مصنفة في المستوى 4.
المادة 18
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزراء المعنيين.
المادة 19
فتح المادةتكون الإعانات من أجل إعادة بناء المساكن المنهارة أو المتعذّر استردادها موضوع ترتيب خاص.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يح دّد ش روط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد ش روط وكيفيات مكافأة أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم .2003
-
مرسوم رئاسي رقم 04-124
مرسوم رئاسي رقم 04-124 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 14 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الجزائر العاصمة
-
اتفاقية
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-284
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-314
مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.