مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. 10
الباب الأول — التسمية - الشخصية المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى رئيس الحكومة الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-189 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير الأول الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةالوكالة الفضائية الجزائرية التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
الباب الثاني — المهام والاختصاصات
المادة 4
فتح المادةالوكالة أداة تصوّر وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية النشاط الفضائي وتطويره.
يهدف عملها الذي يندرج في إطار ترقية الفضاء الجوي العلوي الخارجي واستغلاله واستعماله السلمي إلى تدعيم الطاقات الوطنية قصد ضمان أمن المجموعة الوطنية ورفاهيتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي حماية البيئة ومعرفة موارد البلاد الطبيعية وتسييرها تسييرا رشيدا. 6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م وتتولى بهذه الصفة، المهام الآتية :
- إعداد عناصر استراتيجية وطنية في ميادين النشاط الفضائي واقتراحها على الحكومة، وضمان تنفيذ ذلك، وضع بنية أساسية فضائية موجهة إلى تعزيز الطاقات الوطنية قصد ضمان أمن المجموعة الوطنية ورفاهيتها،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير النشاطات الفضائية الوطنية
- تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير النشاطات الفضائية الوطنية بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية وضمان متابعتها وتقييمها، إقامة تآزر بين المؤسسات الوطنية للتكوين العالي والبحث والتطوير الصناعي وكذا المؤسسات المستعملة للتقنيات الفضائية ، حول برامج فضائية تتولى تنسيقها،
- اقتراح نظم السوائل الأكثر ملاءمة للانشغالات الوطنية على الحكومة ، وضمان تصميمها وإنجازها واستغلالها لحساب الدولة وضع الشروط المادية والمنشآت الأساسية الضرورية لتأدية مهامها، اقتراح التدابير التنظيمية الرامية إلى ترقية وتثمين وتحسين مستوى الباحثين والخبراء والتقنيين العاملين في ميادين النشاط الفضائي، ضمان تكوين المستخدمين التابعين للهياكل الملحقة بها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم اقتراح سياسة تعاون دولي على الحكومة بما يتلاءم والانشغالات الوطنية في ميادين التقنيات الفضائية وتطبيقاتها، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- ضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على واجبات الدولة في مجال الاتفاقات الجهوية والدولية في ميادين النشاط الفضائي ومتابعتها وتقييمها، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- ضمان جمع المعلومة العلمية والتقنية وكل المعلومات الأخرى ذات الصلة بميدان التقنيات الفضائية وحفظها ونشرها ، طبقا للتنظيم المعمول به تقديم الحصائل السنوية والمتعددة السنوات للنشاط الفضائي الوطني إلى رئيس الحكومة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تبرم الوكالة كل صفقة أو اتفاقية أو اتفاقا، يتعلّق ببرنامج نشاطها، مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية وذلك وفق التنظيم المعمول به.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام يساعده في أداء صلاحياته مجلس علمي وتقني.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي، ومن ممثل رئيس الحكومة ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني،
- الشؤون الخارجية
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية
- الاتصال
- التعليم العالي والبحث العلمي ،
- المواصلات السلكية واللاسلكية الطاقة والمناجم
- الصناعة
- الفلاحة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تهيئة الإقليم والبيئة النقل
- الموارد المائية الصيد البحري والموارد الصيدية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكن أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-189 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي، ومن ممثل الوزير الأول ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : ................ (الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 8
فتح المادةيحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
المادة 9
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
- دراسة العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية وتحديدها في ميدان التقنيات الفضائية ذات الصلة بحاجات البلاد، طبقا لتوجيهات رئيس الحكومة وأولوياته وقراراته
- إجراء تحليل الظرف الكلي والعلمي والتقني والاقتصادي والسياسي في ميدان النشاط الفضائي ومتابعة تطوره،
- دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات واعتمادها لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية التقنيات الفضائية وتطويرها تقييم نتائج مجموع الأعمال التي شرع فيها لا سيما في مجال التطور التكنولوجي، ضبط التدابير والوسائل اللازمة والكفيلة بترقية التطوير الملائم للنشاط الفضائي والتطبيقات ذات الصلة بالحاجات الوطنية التداول في كل المسائل التي تهم تنظيم الوكالة وعملها ولا سيما حصائل النشاطات والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار ومخططات التوظيف وتكوين المستخدمين وكذلك أجور مستخدمي الوكالة،
- دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس الحكومة والمدير العام للوكالة. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
تتولى الوكالة أمانة مجلس الإدارة .
المادة 11
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، ويبلغ إلى كل عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة.
يمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
تدون نتائج أشغال كل دورة لمجلس الإدارة في محضر، وتكون محل تقرير يرسل إلى رئيس الحكومة في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة.
الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 12
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي
المادة 13
فتح المادةينفّذ المدير العام للوكالة السياسة الوطنية لترقية النشاط الفضائي وتطويره ويطبق المخططات والبرامج التي يقررها مجلس الإدارة لهذا الغرض.
ويتولى تسيير الوكالة في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يعد برامج نشاط الوكالة ويعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية 6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة يوظف ويعين وينهي وظائف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته باستثناء الموظفين المذكورين في المادة 14 أدناه،
- هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة.
يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن نشاطات الوكالة ويرسله إلى رئيس الحكومة.
يمكن أن يفوّض المدير العام إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير العام للوكالة في وظائفه أمين عام ومديرو دراسات ومديرون.
المادة 15
فتح المادةيحدد رئيس الحكومة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة.
للوكالة هياكل خاصة بها ووحدات ميدانية قصد تحقيق أهدافها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-189 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يحدد الوزير الأول التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة. ................ (الباقي بدون تغيير)....................". 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
الفصل الثالث — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 16
فتح المادةترأس اللجنة العلمية والتقنية شخصية علمية يتم اختيارها بناء على كفاءاتها في ميدان التقنيات الفضائية.
يعين رئيس الحكومة رئيس المجلس العلمي والتقني بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة 17
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي والتقني من خمسة عشر (15) عضوا يختارهم المدير العام للوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من ضمن الأساتذة والباحثين والخبراء في ميادين التقنيات الفضائية.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي والتقني
المادة 18
فتح المادةيدلي المجلس العلمي والتقني برأيه فيما يأتي :
انسجام البرامج الفضائية والمشاريع المبادر بها في ميادين النشاط الفضائي تنظيم تتبع التطور التكنولوجي الوطني والاستشراف، وتطور التيارات العلمية والتكنولوجية على الصعيد الدولي ذات الصلة بميادين التقنيات الفضائية
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة.
يصادق المجلس العلمي والتقني على نظامه الداخلي في دورته الأولى.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس العلمي والتقني بكل شخصية علمية أو أي خبير يمكنه المساهمة بجدوى في أشغاله بحكم كفاءاته في ميدان الفضاء.
المادة 20
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويض يحدد عن طريق التنظيم . كما تعوّض، طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه ، عند الاقتضاء، عندما يكونون مقيمين بأماكن تبعد بأكثر من مائة (100) كيلو متر عن مدينة الجزائر.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
إعانات الدولة أموال خاصة متصلة بنشاطها، الموارد المتأتية من التعاون الدولي الهبات والوصايا. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المتصلة بنشاطها.
المادة 22
فتح المادةيعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات للوكالة وتعرض بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها على رئيس الحكومة ليوافق عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيرسل تقرير النشاط السنوي مرفقا بالحصيلة وحسابات الاستغلال إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةتزود الدولة الوكالة، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المسندة إليها، بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية ضرورية لأداء مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا المجال.
المادة 26
فتح المادةتوضح نصوص لاحقة ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-47
« رقم 06-189 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وكذا جميع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-128
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية وتشكيلها وتنظيمها وعملها. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-103
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-300
مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
قانون رقم 20-14
قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
-
مرسوم رئاسي رقم 16-47
مرسوم رئاسي رقم 16-47 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-292
مرسوم تنفيذي رقم 10-292 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل و يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-348
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-348 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 21 مارس سنة 2007، يحدّد قائمة الخدم ات الواجب تنفيذها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة مع الإعفاء من كفالة حسن الأداء
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-150
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-150 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن حل المركز الوطني للتقنيات الفض ائية وت حويل م م تل كاته وحقوقه والتزاماته ومست خدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-151
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-151 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 ال مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 ال موافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-189
مرسوم رئاسي رقم 06-189 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الم ؤرخ في 2 ذي الق ع دة عام 1422 الموافق 16 يناي ر س نة 2002 والمتضمن إن ش اء ال وكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-12
مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-263
مرسوم تنفيذي رقم 03 263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يعدل المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. 1987 الذي يغيّر المدرسة الوطنية 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-152
مرسوم تنفيذي رقم 03-152 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.