مرسوم رئاسي رقم 06-189 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الم ؤرخ في 2 ذي الق ع دة عام 1422 الموافق 16 يناي ر س نة 2002 والمتضمن إن ش اء ال وكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تنشأ لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعيّن بموجب مرسوم رئاسي ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : ...................(الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 15 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي وبعد استشارة مجلس الإدارة".
المادة 5
فتح المادةتعوض الإشارة إلى رئيس الحكوم ة ف ي ال مواد 4 و 9 و 11 و 13 و 16 و 22 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالإشارة إلى الوزير الوصي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.