قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ……… …… 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300,000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 20 يناير سنة 2002 م يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3 مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها.
مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها.
مرسوم تنفيذي رقم 02-45 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب” (الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ ……. مرسوم تنفيذي رقم 02-46 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 ….. 15 يناير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوررحات” ( الكتل : 242 و 234 ب و 230 و 231 أ …
قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها .. . . . . . . . وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 22 وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2001. . . . . . ….. 22
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لاسيما المادة 13 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-299 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 05 3 تنظيمية
- وبعد الاطلاع على مداولات أعضاء اللجنة في جلستهم المنعقدة في 12 نوفمبر سنة 2001 والمتضمنة المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، يرسم ما ياتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 13 (الفقرة (2 (2) من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها المادة الأولى : تطبيقا للمادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم هذه اللجنة الوطنية وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، وكذا نظام التعويضات الخاصة بأعضائها.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الأول أعضاء اللجنة المادة 2 : لا يمثل الأعضاء في إطار نشاطاتهم داخل اللجنة، المؤسسات أو الجمعيات التي عينوا بعنوانها باستثناء الأعضاء ممثلي الوزارات. المادة 3 : تخوّل صفة العضوية في اللجنة حقوقا وتلزم بواجبات. المادة 4 : يستفيد عضو اللجنة من الحقوق الآتية :
- أن يكون عضوا في لجنة فرعية دائمة
- أن يحضر أشغال كل لجنة فرعية ليس عضوا فيها بعد موافقة رئيس اللجنة الفرعية الدائمة المعنية، من دون حق في النقاش وفي التصويت،
- أن يقدّم كل ملف أو كلّ توصية تندرج في إطار مهام اللجنة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام. يتمتع الأعضاء بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم. المادة 5 : يلزم عضو اللجنة بالواجبات الآتية :
- التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها،
- التضامن في تنفيذ توصيات اللجنة،
- المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل اللجنة
- الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة،
- مراعاة واجب التحفظ
- احترام أحكام النظام الداخلي، عدم استعمال صفة العضوية لأغراض تتنافى ومهام اللجنة. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م المادة 6 : تفقد صفة العضوية في اللجنة في الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة
- انتهاء العهدة،
- الإقصاء بسبب الخرق الفادح والمتكرر للنظام الداخلي، وفي هذا الصدد يعتبر الغياب غير المبرر لأكثر من ثلاث (3) مرات متتالية عن اجتماعات الجمعية العامة خرقا فادحا للنظام الداخلي،
- التعرض لعقوبة جنحية أو جنائية. المادة 7 : يمكن كل عضو أن يستقيل عن عهدته. يرسل طلب الاستقالة إلى رئيس اللجنة الذي يعرضه على تقدير رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مكتب اللجنة. المادة 8 : يقرّر رئيس الجمهورية فقدان صفة العضوية بناء على اقتراح من رئيس اللجنة. المادة 9 : عندما يفقد عضو ما صفة العضوية بموجب المادتين 6 و 7 أعلاه، يتم استخلافه بنفس الأشكال وبحسب نفس الشروط التي تم تعيينه بموجبها. الفصل الثاني تنظيم اللجنة وسيرها القسم الأول الأجهزة المادة 10 : أجهزة اللجنة هي :
- الجمعية العامة، رئيس اللجنة اللجان الفرعية الدائمة
- مكتب اللجنة،
- المندوبيات الجهوية.
6 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م أولا - الجمعية العامة المادة 11 : تتكوّن الجمعية العامة للجنة من كل الأعضاء المعينين رسميا. وتتمثل صلاحياتها فيما يأتي :
- إعداد برنامج العمل السنوي والمصادقة عليه، وتحديد كيفيات تطبيقه
- صياغة مشروع التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، ومناقشته والموافقة عليه
- تعديل أحكام النظام الداخلي للجنة، عند الضرورة،
- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية الذي يعرضه عليها رئيس اللجنة
- اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، عند الاقتضاء،
- الموافقة على محاضر اجتماعاتها . المادة 12 : تجتمع الجمعية العامة للجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية. وتجتمع في دورة دراسة وتصوّر حسب رزنامة وموضوع يعدهما مكتب اللجنة مسبقا. يستدعي رئيس اللجنة الجمعية العامة للإنعقاد في دورة غير عادية، بمبادرة منه، أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائها الذين لهم حق التصويت. المادة 13 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة قبل أسبوع على الأقل، مرفقة بمشروع جدول الأعمال وبكل الوثائق المتعلّقة بالنقاط المدرجة فيه. المادة 14 : يمكن أن تجتمع الجمعية العامة في أي مكان من التراب الوطني. المادة 15 : يتم القيام في بداية كل دورة للجمعية العامة بالمناداة الإسمية لأعضاء اللجنة لتحديد اكتمال النصاب الذي يتشكل من ثمانية عشر (18) عضوا حاضرا من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 5 إذا لم يكتمل النصاب يؤجل رئيس اللجنة الدورة بأربع وعشرين ساعة ( 24 سا). وفي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة حول النقاط المسجلة في جدول الأعمال مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 16 : يمكن كل عضو مدعم من خمسة من نظرائه في اللجنة على الأقل، أن يقدم حول كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال، مشاريع تعديل مكتوبة أو اقتراحات جديدة تتعلّق بمهام اللجنة وموضوعها. ويمكنه أيضا أن يقدّم شفويا، أثناء المناقشات، مشاريع تعديلات أو اقتراحات جديدة. وفي نهاية النقاش، يعرض رئيس اللجنة للتصويت المشروع الأكثر بعدا عن الاقتراح الأولي وهكذا دواليك حتى تستنفذ الاقتراحات. المادة 17 : لكل عضو معين بعنوان المؤسسات العمومية والمنظمات المهنية أو المجتمع المدني، صوت واحد. ويشارك الأعضاء المعينون بعنوان الوزارات في الأشغال مشاركة كاملة دون الحق في التصويت. المادة 18 : تتخذ توصيات اللجنة عن طريق الإجماع. وإذا تعذر الإجماع، يصادق عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا. المادة 19 : يصوّت الأعضاء الحاضرون برفع الأيدي، مالم تقرر الجمعية العامة غير ذلك. المادة 20 : رئيس اللجنة هو الناطق الرسمي باسمها. وبهذه الصفة، توكل له الجمعية العامة مهمة تبليغ الصحافة الوطنية والدولية بكل تصريح رسمي حول أي حدث أو وضعية تكون قد تداولت الجمعية العامة بشأنهما مسبقا. يجوز للرئيس أن يسند عند الحاجة مهمة الناطق الرسمي هذه إلى أحد الأعضاء.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا رئيس اللجنة المادة 21 : يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات الآتية : 1 - إدارة أشغال الجمعية العامة ومكتب اللجنة ويعلن افتتاح كل دورة من دورات الجمعية العامة واختتامها. ويفصل في الملتمسات النظامية، ويقترح تأجيل النقاش أو إقفاله، وكذا تعليق الجلسة أو رفعها. وينصب النقاش فقط على المسائل المسجلة في جدول الأعمال. يمكن الرئيس أن يذكّر بالنظام كل عضو لا تتصل ملاحظاته بالموضوع قيد المناقشة. 2 - السهر على تطبيق برنامج العمل واحترام تطبيق النظام الداخلي 3 - توجيه أشغال الهياكل الإدارية وتنسيقها بمساعدة الأمين العام 4 - ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين 5 - الأمر بصرف نفقات اللجنة والقيام بكل أعمال التسيير ذات الصلة بموضوعها، 6 - إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي اللجنة، 7 - تمثيل اللجنة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية 8 - الادعاء أمام القضاء، 9 - هو الناطق الرسمي للجنة. المادة 22 : يعين رئيس اللجنة، بعد أخذ رأي مكتبها، مراسلين محليين، يختارون من خارج اللجنة من ضمن الأشخاص المعروف عنهم التزامهم في ميدان حقوق الإنسان. المادة 23 : في حالة حدوث مانع مؤقت ومفاجئ لرئيس اللجنة، يتولّى نيابته عضو المكتب الأكبر سنا. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م ثالثا - اللجان الفرعية الدائمة المادة 24 : تشكّل اللجنة، قصد وضع تصور برنامج عملها وإنجازه، اللجان الفرعية الدائمة الآتية : 1 - اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية 2 - اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان، 3 - اللجنة الفرعية الدائمة للتربية على حقوق الإنسان والاتصال، 4 - اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة 5 - اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون. المادة 25 : تكلّف كلّ لجنة فرعية دائمة بإعداد برنامج عملها وتسهر على إنجازه وتقييم مدى تنفيذه دوريا. وتضع بهذه الصفة، مجموعات العمل بالعدد الذي تراه ضروريا. وزيادة على ذلك، يمكن أن تستعين كل لجنة فرعية دائمة بكل شخص أو خبير من شأنه أن ينيرها في مسألة معينة. وفي هذا الإطار، إذا كان لهذه الاستشارة أثر مالي، فإنه يجب على اللجنة الفرعية الدائمة أن تلتمس الموافقة المسبقة من مكتب اللجنة. تعد كل لجنة فرعية دائمة تقريرها السنوي وتشارك في إعداد تقرير اللجنة السنوي. المادة 26 : تختص اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية بما يأتي :
- إبداء ملاحظات حول كل مشروع قانون أو نص تنظيمي من شأنهما إعادة النظر في التمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، أو التعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها الجزائر
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م تقديم اقتراحات حول التشريع الوطني قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان. المادة 27 : تختص اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان بما يأتي :
- استلام ودراسة ومتابعة كل الشكاوى المتعلقة بحالات تجاوز أو خرق حقوق الإنسان المعروضة عليها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، إما عن طريق البريد، وإما مباشرة باستقبال الأشخاص المعنيين
- دراسة ومتابعة وضعيات تجاوز وخرق حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها، واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة،
- دراسة ومتابعة الوضعيات المتعلقة بالفئات الضعيفة التي تعاينها أو تطلع عليها. وفي هذا الإطار، تضع الأمانة الدائمة للجنة مداومة موجهة خصيصا لهذا الغرض. المادة 28 : تختص اللجنة الفرعية الدائمة للتربية على حقوق الإنسان والاتصال بما يأتي :
- إعداد مقاربة شاملة ومتكاملة تتصل بالطرق والوسائل الرامية إلى إدماج التربية على حقوق الإنسان في جميع أطوار المنظومة التربوية التكوينية ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في إعداد برامج محددة الهدف موجهة إلى المهنيين ولاسيما منهم أعوان الدولة المكلفين بتطبيق القوانين
- متابعة مدى تنفيذ برامج هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة بالتربية على حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم في الجزائر
- إعداد برنامج توعية موجه إلى نشر مبادىء حقوق الإنسان وقيمها في المجتمع وتنفيذ ذلك،
- وضع تصور لبرنامج اتصال وتنفيذه من أجل إعلام الرأي العام على أكمل وجه بطبيعة حقوق الإنسان ومضمونها وكذا بالوسائل والإجراءات التي من شأنها ضمان الدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 المادة 29 : تختص اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة بمايأتي :
- استلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات الواردة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون أن إدارة عمومية ما على المستوى المحلي أو المركزي قد قصرت في حقهم وفق قواعد المرفق العام. وفي هذا الإطار، تضع الأمانة الدائمة للجنة مداومة موجهة خصيصا لهذا الغرض.
- تقديم توصية أو اقتراح إلى السلطة المختصة حول كل التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطنين. لا تختص اللجنة الفرعية بالنظر في النزاعات التي قد تنشب بين الإدارات وأعوانها. المادة 30 : تختص اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي تعرض بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان على هيئات الأمم المتحدة ولجانها وكذا على اللجان المماثلة على الصعيد الجهوي
- تشجيع السلطات العمومية المختصة على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية و/أو الجهوية الخاصة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها أو التصديق عليها،
- تطوير علاقات التعاون والتشاور وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة على المستوى الجهوي والدولي،
- ترقية العلاقات وتوسيعها مع هيئات الأمم المتحدة والجهوية المعنية بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتأسيس علاقات مع الخبراء الجزائريين العاملين بهذه الهيئات توطيد العلاقات والمساهمة في تطوير نشاطات المنظمات غير الحكومية الوطنية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان وذلك عن طريق شراكة نوعية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تطوير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الجهوية والدولية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان. المادة 31: يعرض رئيس اللجنة على الجمعية العامة، بعد الاطلاع على الرغبات التي عبر عنها كل عضو قصد المصادقة، توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية الدائمة بحسب تخصصهم و أو تجربتهم ذات الصلة باختصاصات كل لجنة فرعية. المادة 32 : تتكوّن كلّ لجنة فرعية من سبعة (7) إلى أحد عشر (11) عضوا يتوزعون كما يأتي :
- الرئيس
- المقرر
- الأعضاء . المادة 33 : يعيّن رئيس اللجنة رؤساء اللجان الفرعية الدائمة ومقرّريها لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد من ضمن الأعضاء المعينين بعنوان المؤسسات العمومية والمنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني. يعرض رئيس اللجنة هذا التعيين على أعضاء اللجنة الفرعية الدائمة المعنية لتصادق عليه. المادة 34 : تجتمع كل لجنة فرعية دائمة حسب رزنامة معدة مسبقا، يحددها مكتب اللجنة. يتولى الأمين العام التحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجان الفرعية الدائمة. لا تصح مداولات أي لجنة فرعية دائمة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتتخذ قراراتها بإجماع الآراء أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. المادة 35 : يدير أشغال اللجنة الفرعية الدائمة رئيسها، ويمكن أن ينوب عنه، في حالة حدوث مانع له، عضو من أعضاء اللجنة الفرعية الدائمة. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 20 يناير سنة 2002 م المادة 36 : يقدم المقرر، أو الرئيس عند الاقتضاء، نتائج أشغال اللجنة الفرعية الدائمة إلى الجمعية العامة للجنة. ويبين عرضه مختلف المواقف الأساسية التي تم التعبير عنها داخل اللجنة الفرعية الدائمة. رابعا - مكتب اللجنة المادة 37 : يضم مكتب اللجنة :
- رئيس اللجنة،
- رؤساء اللجان الفرعية الدائمة . يتولى مكتب اللجنة الصلاحيات الآتية :
- السهر على التطبيق المنسق لبرنامج عمل اللجنة،
- تحضير اجتماعات الجمعية العامة للجنة
- دراسة مشاريع برامج العمل والتقرير السنوي قبل عرضها على الجمعية العامة للجنة
- متابعة إعداد وصياغة التقرير السنوي للجنة
- تعيين مجموعات العمل الخاصة السهر على تنظيم آليات وقواعد التشاور والتعاون والتنسيق وتنفيذها مع المؤسسات الآتية : أ (أ) المصالح التابعة لوزارة العدل ب السلطات المركزية المكلفة بالشرطة، ج) لجان البرلمان المختصة د السلطات الإدارية.
- إعداد برنامج الدراسة والبحث والسهر على نشر نتائجه
- تحديد رزنامة وبرنامج عمل اللجنة ولجانها الفرعية الدائمة
- تفسير النظام الداخلي،
- دراسة كل المسائل المستعجلة . المادة 38 : يجتمع مكتب اللجنة مرة واحدة في الشهر على أساس جدول أعمال يتم إعداده مسبقا، بناء على استدعاء من رئيس اللجنة.
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م يمكن أن يستدعى المكتب للانعقاد في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيس اللجنة وإما بناء على اقتراح من رئيس إحدى اللجان الفرعية الدائمة. خامسا - المندوبيات الجهوية المادة 39 : تخضع المندوبيات الجهوية إلى نص خاص، طبقا للمادة 4 ) الفقرة (2 (2) من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه. القسم الثاني الهياكل الأمانة الدائمة المادة 40 : يدير الأمانة الدائمة للجنة أمين عام. المادة 41 : يدير الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة المصالح الإدارية والتقنية للجنة. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : 1 - القيام بأيّة مهمة إدارية أو تقنية تتصل بأشغال اللجنة، 2 - مسك عروض حال النقاش وتولي الأمانة التقنية لأجهزة اللجنة، 3 - تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف اللجنة ووضعها في متناول الأجهزة المنصوص عليها لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها في أحسن الظروف. 4 - ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على مجموع المستخدمين الإداريين والتقنيين بتفويض من الرئيس 5 - إعداد مشروع الميزانية ومناقشته مع المصالح المعنية الذي يعرضه على أعضاء مكتب اللجنة للدراسة الأولية من أجل الموافقة عليه 6 - السهر على نشر الوثائق المنبثقة عن أشغال اللجنة وفقا لتوجيهات مكتبها، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 9 7 - السهر على حفظ أرشيف اللجنة. يحضر الأمين العام دورات الجمعية العامة واجتماعات مكتب اللجنة التي يتولى أمانتهما. المادة 42 : يساعد الأمين العام في مهامه :
- مديرو الدراسات والبحث
- مكلفون بالدراسات والبحث
- نائب مدير الإدارة العامة رئيس مركز البحث والوثائق
- ملحقون بالديوان . المادة 43 : يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون ومستخدمو التأطير في اللجنة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 44 : يستفيد المستخدمون الإداريون والتقنيون ومستخدمو التأطير المذكورون في المادتين 42 و 43 أعلاه، من النظام التعويضي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على مستخدمي مصالح رئاسة الجمهورية. القسم الثالث نشر الأعمال وشهرها المادة 45 : تكون وثائق اللجنة وأشغالها موضوع نشر، دون المساس بأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث النظام التعويضي المادة 46 : يستفيد أعضاء اللجنة مما يأتي : التكفل بمصاريف نقلهم وإيوائهم وإطعامهم التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم عبر التراب الوطني في ممارسة مهامهم تعويض جزافي يحدد شهريا كما يأتي : 1 جزء ثابت يساوي ستة آلاف دينار ( 6.000) دج )
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - جزء متغيّر يساوي عشرة آلاف دينار (10.000 دج) كحد أقصى يطابق حضور كل الاجتماعات التي يستدعى إليها عضو اللجنة بانتظام والأشغال التي يقوم بها لتنفيذ برامج عمل اللجنة و/ أو اللجان الفرعية الدائمة. يترتب على كل غياب غير مبرر تخفيض مبلغ قدره ألفا دينار (2.000 دج) من الجزء المتغير من التعويض الجزافي المنصوص عليه أعلاه. يستفيد رؤساء اللجان الفرعية الدائمة و مقرروها زيادة على ذلك، على التوالي، من تعويض شهري قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وخمسة آلاف دينار (5.000 دج). المادة 47 : يستفيد أعضاء اللجنة أثناء المهمات التي يقومون بها في الخارج، في إطار نشاطاتهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل من مصاريف التنقل والمهمة، ويصنفون بهذه الصفة في فئة الإطارات السامية للدولة. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 48 : تكون كل مسألة تندرج ضمن اختصاص الجمعية العامة للجنة لم ينص عليها صراحة بحكم في هذا النظام الداخلي، موضوع مداولة هذه الجمعية العامة. المادة 49 : يخضع كل تعديل لهذا النظام الداخلي إلى نفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه. مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 ( 2 و 4 و 6 ) و 78 منه ، / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - الشخصية المقر المادة الأولى : تنشأ لدى رئيس الحكومة الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : الوكالة الفضائية الجزائرية التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. الباب الثاني المهام والاختصاصات المادة 4 : الوكالة أداة تصوّر وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية النشاط الفضائي وتطويره. يهدف عملها الذي يندرج في إطار ترقية الفضاء الجوي العلوي الخارجي واستغلاله واستعماله السلمي إلى تدعيم الطاقات الوطنية قصد ضمان أمن المجموعة الوطنية ورفاهيتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي حماية البيئة ومعرفة موارد البلاد الطبيعية وتسييرها تسييرا رشيدا.
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م وتتولى بهذه الصفة، المهام الآتية :
- إعداد عناصر استراتيجية وطنية في ميادين النشاط الفضائي واقتراحها على الحكومة، وضمان تنفيذ ذلك، وضع بنية أساسية فضائية موجهة إلى تعزيز الطاقات الوطنية قصد ضمان أمن المجموعة الوطنية ورفاهيتها،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير النشاطات الفضائية الوطنية
- تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير النشاطات الفضائية الوطنية بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية وضمان متابعتها وتقييمها، إقامة تآزر بين المؤسسات الوطنية للتكوين العالي والبحث والتطوير الصناعي وكذا المؤسسات المستعملة للتقنيات الفضائية ، حول برامج فضائية تتولى تنسيقها،
- اقتراح نظم السوائل الأكثر ملاءمة للانشغالات الوطنية على الحكومة ، وضمان تصميمها وإنجازها واستغلالها لحساب الدولة وضع الشروط المادية والمنشآت الأساسية الضرورية لتأدية مهامها، اقتراح التدابير التنظيمية الرامية إلى ترقية وتثمين وتحسين مستوى الباحثين والخبراء والتقنيين العاملين في ميادين النشاط الفضائي، ضمان تكوين المستخدمين التابعين للهياكل الملحقة بها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم اقتراح سياسة تعاون دولي على الحكومة بما يتلاءم والانشغالات الوطنية في ميادين التقنيات الفضائية وتطبيقاتها، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- ضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على واجبات الدولة في مجال الاتفاقات الجهوية والدولية في ميادين النشاط الفضائي ومتابعتها وتقييمها، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 11
- ضمان جمع المعلومة العلمية والتقنية وكل المعلومات الأخرى ذات الصلة بميدان التقنيات الفضائية وحفظها ونشرها ، طبقا للتنظيم المعمول به تقديم الحصائل السنوية والمتعددة السنوات للنشاط الفضائي الوطني إلى رئيس الحكومة. المادة 5 : يمكن أن تبرم الوكالة كل صفقة أو اتفاقية أو اتفاقا، يتعلّق ببرنامج نشاطها، مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية وذلك وفق التنظيم المعمول به. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 6 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام يساعده في أداء صلاحياته مجلس علمي وتقني. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي، ومن ممثل رئيس الحكومة ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني،
- الشؤون الخارجية
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية
- الاتصال
- التعليم العالي والبحث العلمي ،
- المواصلات السلكية واللاسلكية الطاقة والمناجم
- الصناعة
- الفلاحة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تهيئة الإقليم والبيئة النقل
- الموارد المائية الصيد البحري والموارد الصيدية. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكن أن يساعده في أشغاله. المادة 8 : يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. المادة 9 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
- دراسة العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية وتحديدها في ميدان التقنيات الفضائية ذات الصلة بحاجات البلاد، طبقا لتوجيهات رئيس الحكومة وأولوياته وقراراته
- إجراء تحليل الظرف الكلي والعلمي والتقني والاقتصادي والسياسي في ميدان النشاط الفضائي ومتابعة تطوره،
- دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات واعتمادها لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية التقنيات الفضائية وتطويرها تقييم نتائج مجموع الأعمال التي شرع فيها لا سيما في مجال التطور التكنولوجي، ضبط التدابير والوسائل اللازمة والكفيلة بترقية التطوير الملائم للنشاط الفضائي والتطبيقات ذات الصلة بالحاجات الوطنية التداول في كل المسائل التي تهم تنظيم الوكالة وعملها ولا سيما حصائل النشاطات والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار ومخططات التوظيف وتكوين المستخدمين وكذلك أجور مستخدمي الوكالة،
- دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس الحكومة والمدير العام للوكالة. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى. تتولى الوكالة أمانة مجلس الإدارة . المادة 11 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، ويبلغ إلى كل عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة. يمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. تدون نتائج أشغال كل دورة لمجلس الإدارة في محضر، وتكون محل تقرير يرسل إلى رئيس الحكومة في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة. الفصل الثاني المدير العام للوكالة المادة 12 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي المادة 13 ينفّذ المدير العام للوكالة السياسة الوطنية لترقية النشاط الفضائي وتطويره ويطبق المخططات والبرامج التي يقررها مجلس الإدارة لهذا الغرض. ويتولى تسيير الوكالة في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يعد برامج نشاط الوكالة ويعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة يوظف ويعين وينهي وظائف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته باستثناء الموظفين المذكورين في المادة 14 أدناه،
- هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة. يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن نشاطات الوكالة ويرسله إلى رئيس الحكومة. يمكن أن يفوّض المدير العام إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. المادة 14 : يساعد المدير العام للوكالة في وظائفه أمين عام ومديرو دراسات ومديرون. المادة 15 : يحدد رئيس الحكومة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة. للوكالة هياكل خاصة بها ووحدات ميدانية قصد تحقيق أهدافها. الفصل الثالث اللجنة العلمية والتقنية المادة 16 : ترأس اللجنة العلمية والتقنية شخصية علمية يتم اختيارها بناء على كفاءاتها في ميدان التقنيات الفضائية. يعين رئيس الحكومة رئيس المجلس العلمي والتقني بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادة 17 : يتشكل المجلس العلمي والتقني من خمسة عشر (15) عضوا يختارهم المدير العام للوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من ضمن الأساتذة والباحثين والخبراء في ميادين التقنيات الفضائية. تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي والتقني للجمهورية الجزائرية / العدد 05 13 المادة 18 : يدلي المجلس العلمي والتقني برأيه فيما يأتي : انسجام البرامج الفضائية والمشاريع المبادر بها في ميادين النشاط الفضائي تنظيم تتبع التطور التكنولوجي الوطني والاستشراف، وتطور التيارات العلمية والتكنولوجية على الصعيد الدولي ذات الصلة بميادين التقنيات الفضائية
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة. يصادق المجلس العلمي والتقني على نظامه الداخلي في دورته الأولى. المادة 19 : يمكن أن يستعين المجلس العلمي والتقني بكل شخصية علمية أو أي خبير يمكنه المساهمة بجدوى في أشغاله بحكم كفاءاته في ميدان الفضاء. المادة 20 : يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويض يحدد عن طريق التنظيم . كما تعوّض، طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه ، عند الاقتضاء، عندما يكونون مقيمين بأماكن تبعد بأكثر من مائة (100) كيلو متر عن مدينة الجزائر. الباب الرابع أحكام مالية المادة 21 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : في باب الإيرادات : إعانات الدولة أموال خاصة متصلة بنشاطها، الموارد المتأتية من التعاون الدولي الهبات والوصايا.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في باب النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المتصلة بنشاطها. المادة 22 : يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات للوكالة وتعرض بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها على رئيس الحكومة ليوافق عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 23 : تمسك حسابات الوكالة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : يرسل تقرير النشاط السنوي مرفقا بالحصيلة وحسابات الاستغلال إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 25 : تزود الدولة الوكالة، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المسندة إليها، بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية ضرورية لأداء مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا المجال. المادة 26 : توضح نصوص لاحقة ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (2) 2) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدّد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها ، لا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها ، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر. المادة 2 : تتشكل اللجنة من ممثلين تعينهم اسميا الوزارات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني ، رئيسا، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية
6 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
- الوزارة المكلفة بالاتصال الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم. المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. وتحدد القائمة الاسمية بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : تكلف اللجنة بما يأتي :
- إحصاء النقط العليا وتصنيفها،
- إعداد البطاقية الوطنية للنقط العليا وتحيينها،
- دراسة جدوى استعمال مواقع جديدة، بالاتصال مع الإدارات المعنية المكلفة بالسكن و العمران اقتراح التدابير الخاصة لحماية النقط العليا على اللجنة الوطنية للنقط الحساسة،
- إبداء رأي حول طلبات استعمال النقط العليا التي تخطرها بها الهيئة المكلفة بتخطيط الذبذبات وتسييرها. المادة 5 : تزود اللجنة بأمانة دائمة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، يسيرها أمين دائم. وتزود الأمانة بوسائل بشرية ومادية خاصة بها. المادة 6 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر ، وكلما دعت الحاجة، في دورة غير عادية. ويمكنها أن تستعين بأي شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في أداء مهامها. تؤخذ قرارات اللجنة بالإجماع وتدون في محضر. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 05 15 مرسوم تنفيذي رقم 02-45 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين- جنوب الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى) الواقع في الكتلة : 404 .1 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم -83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “ بركين” ( الكتلة : 1404 ) و “ المرق” (الكتلة : (208) و “سيدي يدة” ( الكتلة : (211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “ أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س “ و “لا سمو أويل (ألجيريا ) ليميتد” و “ما يرسك أولي ألجيريات أس” من جهة أخري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أنادركو ألجيريا كوربوريشن “ و على البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أنادركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” ، المبرم بين الدولة وشركة “أنادركو الجيريا كوربوريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة - المرق - قارة تيسليت وبركين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 333-90 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ) و “المرق” (الكتلة : (208) و “سيدي يدة (الكتلة : (211) و قارة تيسليت ( الكتلة : ( 245 )
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-231 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح. . ش – 1. ح. ب . ش - 2. ح. ب .ج - 1 ب و ح. ب .ج -ب 2 الواقعة في مساحة البحث المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404 ( ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب “ (الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى الواقع في الكتلة 404 أ ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يوليو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” (الكتلة:
- و “المرق” (الكتلة : 208) و “قارة تيسليت” الكتلة : 245) و “ “بركين” (الكتلة 404 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 144-2000 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” (الكتلة: 1404 (
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 469-01 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تغيير الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “حاسي بركين - جنوب”، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب” الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 .1 المادة 2 : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي بركين - جنوب” الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ، كما يأتي : تمنح الشركة ………….. ( بدون تغيير حتى ) ثلاثمائة وثمانية وأربعين كيلومترا مربعا (348) كلم2 ) في تراب ولاية ورقلة”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي بركين جنوب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى) الواقع في الكتلة : 404 أ، كما يأتي : “ تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 02 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 03 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 02 ° 31 04 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 02 ° 31 05 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 06 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 07 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 08 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 09 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 10 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 11 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 12 “ 30 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 13 “ 30 ‘ 13 ° 08 “ 15 ‘ 59 ° 30 14 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 15 ‘ 59 ° 30 15 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 45 ‘ 58 ° 30 16 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 45 ‘ 58 ° 30 17 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 15 ‘ 58 ° 30 18 “ 15 ‘ 12 ° 08 “ 15 ‘ 58 ° 30 19 “ 15 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 30 20 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 30 21 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 45 ‘ 57 ° 30 22 “ 45 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 57 ° 30 23 “ 45 ‘ 11 ° 08 “ 15 ‘ 57 ° 30 24 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 15 ‘ 57 ° 30 25 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 30 26 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 30 27 “ 15 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 56 ° 30 28 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 45 ‘ 56 ° 30 29 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 56 ° 30 30 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 56 ° 30 31 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 56 ° 30 32 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 15 ‘ 56 ° 30 33 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 56 ° 30 34 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 56 ° 30 35 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 45 ‘ 55 ° 30 36 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 45 ‘ 55 ° 30 37 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 55 ° 30 38 “ 30 ‘ 09 ° 08 “ 15 ‘ 55 ° 30 39 “ 30 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 30 40 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 30 41 “ 15 ‘ 09 ° 08 “ 45 ‘ 54 ° 30 42 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 45 ‘ 54 ° 30 43 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 54 ° 30 44 “ 45 ‘ 08 ° 08 “ 30 ‘ 54 ° 30 6 ذو القعدة عام 1422 ه / العدد 05 20 يناير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 45 “ 45 ′ 08 ° 08 “ 15 ‘ 54 ° 30 46 “ 30 ‘ 08 ° 08 “ 15 ‘ 54 ° 30 47 “ 30 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 54 ° 30 48 “ 15 ′ 08 ° 08 “ 00 ‘ 54 ° 30 49 “ 15 ′ 08 ° 08 “ 45 ‘ 53 ° 30 50 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 45 ‘ 53 ° 30 51 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 30 ‘ 53 ° 30 52 “ 45 ′ 07 ° 08 “ 30 ‘ 53 ° 30 53 “ 45 ‘ 07 ° 08 “ 15 ‘ 53 ° 30 54 “ 30 ‘ 07 ° 08 “ 15 ‘ 53 ° 30 55 “ 30 ‘ 07 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 30 56 “ 15 ′ 07 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 30 57 “ 15 ‘ 07 ° 08 “ 45 ‘ 52 ° 30 58 “ 00 ‘ 07 ° 08 “ 45 ‘ 52 ° 30 59 “ 00 ‘ 07 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 30 60 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 30 61 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 30 62 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 30 63 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 30 64 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 30 65 “ 00 ‘ 01 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 30 66 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 30 67 “ 00 ‘ 02 ° 08 “ 00 ‘ 59 ° 30 68 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 59 ° 30 69 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 70 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 « المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 30 02-46 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوررحات” ( الكتل : 242 و 234 ب و 230 و 231 أ ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 19 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83-2001 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوررحات” ( الكتل : 242 و 234 ب و 230 و ( 1231 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بوررحات “ ( الكتل : 242 و 234 ب و 230 و 231 أ ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 82 ر 8.687 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 15 ° 28 02 “ 00 ‘ 13 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 28 03 “ 06 ‘ 13 ° 9 “ 00 ‘ 14 ° 28 04 “ 00 ‘ 17 ° 9 “ 00 ‘ 14 ° 28 05 “ 00 ‘ 17 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 28 06 “ 00 ‘ 20 ° 9 “ 00 ‘ 15 ° 28 07 “ 00 ‘ 20 ° 9 “ 00 ‘ 07 ° 28 08 “ 00 ‘ 12 ° 9 “ 00 ‘ 07 ° 28 09 “ 00 ‘ 12 ° 9 “ 00 ‘ 05 ° 28 10 “ 00 ‘ 03 ° 9 “ 00 ‘ 05 ° 28 11 “ 00 ‘ 03 ° 9 “ 00 ‘ 03 ° 28 12 “ 00 ‘ 02 ° 9 “ 00 ‘ 03 ° 28 13 “ 00 ‘ 02 ° 9 “ 00 ‘ 01 ° 28 6 ذو القعدة عام 1422 ه / العدد 05 20 يناير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 14 “ 00 ‘ 00 ° 9 “ 00 ‘ 01 ° 28 15 “ 00 ‘ 00 ° 9 “ 00 ‘ 59 ° 27 16 “ 00 ‘ 58 ° 8 “ 00 ‘ 59 ° 27 17 “ 00 ‘ 58 ° 8 “ 00 ‘ 02 ° 28 18 “ 00 ‘ 46 ° 8 “ 00 ‘ 02 ° 28 19 “ 00 ‘ 46 ° 8 “ 00 ‘ 58 ° 27 20 “ 00 ‘ 44 ° 8 “ 00 ‘ 58 ° 27 21 “ 00 ‘ 44 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 27 22 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 40 ° 27 23 “ 00 ‘ 05 ° 9 “ 00 ‘ 30 ° 27 24 “ 00 ‘ 48 ° 8 “ 00 ‘ 30 ° 27 25 “ 00 ‘ 48 ° 8 “ 00 ‘ 18 ° 27 26 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 18 ° 27 27 “ 00 ‘ 45 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 27 28 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 27 المساحة : 2 82 0 8.687 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 ( مساحة الاستغلال إدييان : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 14 ° 28 “ 00 ‘ 14 ° 28 2 “ 00 ‘ 22 ° 8 3 “ 00 ‘ 22 ° 8 “ 00 ‘ 13 ° 28 4 “ 00 ‘ 24 ° 8 “ 00 ‘ 13 ° 28 5 “ 00 ‘ 24 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 28 6 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 08 ° 28 المساحة : 040 157 كلم 2
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م 2 (2 مساحة الاستغلال قارا قارا جنوب : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 57 ° 8 “ 00 ‘ 13 ° 28 2 “ 00 ‘ 03 ° 9 “ 00 ‘ 13 ° 28 3 “ 00 ‘ 03 ° 9 “ 00 ‘ 03 ° 28 4 “ 00 ‘ 02 ° 9 “ 00 ‘ 03 ° 28 5 “ 00 ‘ 02 ° 9 “ 00 ‘ 01 ° 28 6 “ 00 ‘ 00 ° 9 “ 00 ‘ 01 ° 28 7 “ 00 ‘ 00 ° 9 “ 00 ‘ 59 ° 27 8 “ 00 ‘ 58 ° 8 “ 00 ‘ 59 ° 27 9 “ 00 ‘ 58 ° 8 “ 00 ‘ 06 ° 28 10 “ 00 ‘ 57 ° 8 “ 00 ‘ 06 ° 28 المساحة : 55 ر 208 كلم2 للجمهورية الجزائرية / العدد 05 21 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لاسيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-299 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد ناصر بوستة، أمينا عاما للمرصد الوطني لحقوق الإنسان سابقا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ناصر بوستة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001. مصطفى فاروق قسنطيني
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 20 يناير سنة 2002 م
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 16 مايو سنة 2001،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال ( ت . ع ) 220 كف يربط المركز الكهربائي ذا التوتر العالي أم البواقي بالمركز الكهربائي ذي التوتر العالي خنشلة ( ولايتي أم البواقي وخنشلة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة .2001 شكيب خليل وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ينتخب أعضاء ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المترشحون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي :
6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 يناير سنة 2002 م الأسلاك الاسم واللقب الجزائرية / العدد 05 23 الصفة
- المتصرفون السيدة كريمة رزقي، المولودة حساني - عضو دائم المهندسون في الإعلام الآلي السيد عثمان صالحي المترجمون والتراجمة السيد عبد الفتاح بوقنة المساعدون الإداريون السيد عبد الكريم دلي التقنيون في الإعلام الآلي الآنسة سهيلة كربيش
- كتاب المديرية
- السيد كمال أفتيس المعاونون الإداريون
- المحاسبون الإداريون
- الكتاب
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان المكتب
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجاب. عضو دائم عضو دائم عضو إضافي عضو إضافي عضو إضافي يعين أعضاء ممثلين عن الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك الاسم واللقب المتصرفون السيد بوخالفة خمنو الصفة عضو دائم المهندسون في الإعلام الآلي السيد عباس عبد الكريم كشرود عضو دائم المترجمون والتراجمة السيد الطاهر سيلم المساعدون الإداريون السيد فريد برادعي التقنيون في الإعلام الآلي السيد يوسف حميسي كتاب المديرية الآنسة نسيمة بوكروح المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون
- الكتاب
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان المكتب
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجاب. عضو دائم عضو إضافي عضو إضافي عضو إضافي يتولى مدير إدارة الوسائل، أو ممثله في حالة غيابه، رئاسة اللجنة المختصة بكل الأسلاك الممثلة. يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر سنة 2001.
20 يناير سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2001 الأصول : الذهب ………..
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 822.182.760.684,36 1.264.680.510,27 868.167.223,12 251.909.823.369,70 133.485.992.137,95 في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة … المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- لالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد لسنة 1993). 146.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 1.867.833.800,82 66.000.000.000,00 43.008.140.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 6.942.217.233,18 4.061.834.802,84 166.183.216.990,33 المجموع 1.645.780.556.648,03 503.049.380.139,65 259.883.765.921,20 55.453.373,24 12.674.429.921,28 429.401.148.833,47 59.895.096.173,88 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 379.935.282.285,31 المجموع 1.645.780.556.648,03 القادر بن مبارك الجزائر