مرسوم تنفيذي رقم 04-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
الأمين العام
- خمسة (5) مديري دراسات خمس (5) مديريات خلية واحدة (1) للمواكبة العلمية والتكنولوجية، خلية واحدة (1) للاتصال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-151 (ج.ر عدد 35 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-292 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تشتمل إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
ست (6) مديريات .....
- خلية واحدة (1) للمراقبة الداخلية".
المادة 3
فتح المادةالأمين العام، تلحق به المديريات ويكلف بما يأتي :
تنشيط المصالح الداخلية للوكالة وتنسيقها، ضمان تحضير دورات مجلس الإدارة وتنظيمها،
- السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ومتابعتها.
المادة 4
فتح المادةمدير دراسات مكلف بالبرامج الفضائية والتنمية الصناعية، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع استراتيجية لإدماج القطاع الاقتصادي الوطني ضمن البرنامج الفضائي الوطني،
- الإعداد والمساهمة في تنفيذ البرامج العلمية والتقنية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالنشاطات الفضائية الوطنية ، بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية، ضمان متابعة البرامج الفضائية،
- اقتراح أعمال التطوير الصناعي للأنظمة الفضائية التي تستجيب للانشغالات الوطنية في هذا المجال والمبادرة بها والسهر على حسن تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةمدير دراسات مكلّف بالتطبيقات الفضائية، ويكلف بما يأتي :
- تحديد أعمال استغلال الأقمار الصناعية والأنظمة المترتبة عن البرامج الفضائية ووضعها ، بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة،
- تطوير المشاريع الفضائية التطبيقية المتصلة بالحاجات الوطنية وترقيتها،
– ضمان تركيب المشاريع الوطنية المدمجة والسهر على متابعتها وتقييمها، بالاشتراك مع القطاعات المستعملة.
المادة 6
فتح المادةمدير دراسات مكلّف بالتطبيقات النوعية، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد حاجات الدفاع الوطني في مجال التطبيقات النوعية التي تستعمل التقنيات الفضائية ، رصد أهم محاور تطوير التطبيقات النوعية في ميدان التقنيات الفضائية واقتراحها ،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ، بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة.
المادة 7
فتح المادةمدير دراسات مكلف بالتكوين والبحث، ويكلف بما يأتي :
- تحديد برامج التكوين في ميدان التكنولوجيات الفضائية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور في العالم والأولويات الوطنية وتنفيذ ذلك بالتعاون مع القطاعات المختصة
- تحديد أعمال البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتنفيذها،
- إعداد بطاقية حول القدرات العلمية الوطنية والدولية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتحيينها،
- تحديد وسائل تقييم نتائج البحث في ميدان التكنولوجيات الفضائية واقتراح ذلك،
- السهر على تحضير دورات المجلس العلمي ومتابعة تنفيذ توصياته.
المادة 8
فتح المادةمدير دراسات مكلف بالنشاط الإداري والعلاقة مع المؤسسات، ويكلف بما يأتي :
تحضير النشاطات الخارجية للوكالة وتنظيمها، تنظيم علاقات الوكالة مع السلطة الوصية، ومختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية ومتابعتها، 25 يناير سنة 2004 م ضمان توطيد برامج وحصائل نشاطات الوكالة،
- إعداد ملخص الاقتراحات في مجال التسيير الإداري لمختلف هياكل الوكالة لفائدة المدير العام،
- السهر على متابعة الشؤون ذات الطابع الإداري والملفات التي يكلفه بها المدير العام.
المادة 9
فتح المادةمديرية التخطيط والتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
تقييم جدوى البرامج الفضائية السنوية والمتعددة السنوات من حيث الخطط الموضوعة، والتقدير والتوقعات المالية ضمان متابعة عمليات الاستثمار وتقييمها، تقييم الحصائل السنوية والمتعددة السنوات ، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- إجراء تحليل للظرف الاقتصادي والمالي الوطني والدولي وتقديم اقتراحات للفرص المتاحة، بالاتصال مع المصالح المختصة ، تنفيذ سياسة تعاون دولي ثنائي ومتعدد الأطراف تتوافق والانشغالات الوطنية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، بالاتصال مع المؤسسات المختصة.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة التخطيط
- دائرة التعاون الدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-292 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : مديرية التخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات للوكالة من حيث الخطط الموضوعة والتقديرات والتوقعات المالية
- ضمان متابعة وتقييم حالة تنفيذ البرامج الملتزم بها، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- إعداد حصائل التقييم السنوية والمتعددة السنوات للعمليات الملتزم بها وضمان إجراءات قفلها، وفقا للتنظيم المعمول به.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة تخطيط البرامج،
- دائرة المتابعة والتقييم".
المادة 10
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
– تقييم الحاجات المالية والمادية والبشرية للوكالة،
- إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوكالة وتسييرها،
- إعداد البرامج المالية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد الحصائل المالية السنوية والمتعددة السنوات، تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوكالة. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م وتضم ثلاث ( 3) دوائر :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة المالية والمحاسبة،
- دائرة الوسائل العامة.
المادة 11
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على تطابق نشاطات الوكالة مع القانون الدولي للفضاء والمبادئ التي صادقت عليها هيئة الأمم المتحدة لا سيما لجنتها للاستعمال السلمي للفضاء الخارجي،
- ضمان الخبرة القانونية في إعداد الاتفاقات والمعاهدات والعقود ودفاتر الشروط ومتابعتها ،
- اقتراح التدابير التنظيمية الرامية إلى ترقية الباحثين والخبراء والتقنيين الوطنيين العاملين في ميدان التقنيات والتطبيقات الفضائية وتقييمهم وتحسين مستواهم ، بالاتصال مع الهياكل المختصة.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الشؤون القانونية
- دائرة القانون الفضائي الدولي.
المادة 12
فتح المادةمديرية الإعلام والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية إعلام في مجال النشاطات الفضائية وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد الرسالة والمجلة العلمية للوكالة الفضائية الجزائرية التي تسمح بإعلام أصحاب القرار والمجموعة العلمية المعنية بالنشاط الفضائي باستمرار وفي الوقت المناسب، بكل تقدم وكل جديد ، وطني ودولي ، في هذا الميدان، وضع الرصيد الوثائقي للوكالة وتسييره، وضع بنك للمعطيات متصل بالنشاط الفضائي، المساهمة في تنظيم التظاهرات العلمية ذات الصلة بالتقنيات الفضائية وإنجازها.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الإعلام والوثائق،
- دائرة الأرشيف.
المادة 13
فتح المادةمديرية الأمن وحماية الممتلكات، وتكلّف بما يأتي :
تصور برنامج لتأمين وحماية النشاطات العلمية والتقنية للوكالة ودعائمها العلمية وتنفيذه، ضمان حماية الممتلكات المادية واللامادية ، تصور تدابير ومقاييس السرية في أعمال الوكالة وحماية وثائقها وتنفيذ ذلك ،
- اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية مقر الوكالة والهياكل التابعة لها.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة حماية المعلوماتية ، دائرة حماية الممتلكات.
المادة 14
فتح المادةخلية المواكبة العلمية والتكنولوجية، وتكلّف بضمان المواكبة التكنولوجية وإعداد دراسات استشرافية تسمح بدمج عناصر التوجيه للسياسة الفضائية الوطنية .
ويديرها مدير دراسات.
المادة 15
فتح المادةخلية الاتصال، وتكلّف بتطوير صورة الوكالة وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام.
ويديرها مدير.
المادة 16
فتح المادةيساعد مديري الدراسات في أداء وظائفهم رؤساء دراسات رئيسيون ورؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات وخبراء يعينون، حسب الحاجة بموجب مقرر من المدير العام.
المادة 17
فتح المادةتهيكل الدوائر التابعة للمديريات في شكل مصالح وفروع بموجب مقرر من المدير العام.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-292 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر : مديرية التعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تعاون دولي ثنائي ومتعدد الأطراف تتوافق والانشغالات الوطنية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- إعداد تحاليل لاستراتيجيات التعاون الدولي في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، ضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات والمذكرات الدولية التي تلتزم بها الدولة الجزائرية في مجالات اختصاص الوكالة، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- تنفيذ الاتفاقات الثنائية التي تربط الوكالة بالمؤسسات الخارجية الأخرى،
- إجراء تقييم دوري لتعاون الوكالة مع الوكالات الفضائية الخارجية والمؤسسات والهيئات الأخرى.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة التعاون الثنائي،
- دائرة التعاون المتعدد الأطراف".
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-292 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 مكرر : خلية المراقبة الداخلية، و تكلف بمراقبة نشاطات تسيير الوكالة والسهر على احترام إجراءاتها الداخلية.
ويديرها مدير دراسات".
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-151 (ج.ر عدد 35 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر : تشكّل المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه، وحدات ميدانية للدراسات والأبحاث والتطبيقات والتطوير والاستغلال، تكلف بإنجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للوكالة الفضائية الجزائرية والتنفيذ الميداني للمشاريع التكنولوجية التي تحدّدها الوكالة.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 17 مكرر 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-348 (ج.ر عدد 63 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر 5 : يتولى تسيير المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه، مديرون بمفهوم أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-152 المؤرّخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 الذي يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية، المعدل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-151
« تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : ............................................ بغرض تنفيذ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-103
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-292
مرسوم تنفيذي رقم 10-292 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل و يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-348
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-348 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-151
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-151 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 ال مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 ال موافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.