مرسوم تنفيذيّ رقم 07-151 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 ال مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 ال موافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : ............................................
بغرض تنفيذ مشاريعها وإنجاز برامجها تزوّد الوكالة، فضلا عن ذلك، بأربع (4) كيانات ميدانية هي :
- مركز التقنيات الفضائية،
- مركز التطبيقات الفضائية، 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
- مركز تطوير الأقمار الصناعية،
- مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاّسلكية.
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، المواد من 17 مكرر إلى 17 مكرر 7 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : تشكّل المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه، وحدات ميدانية للدراسات والأبحاث والتطبيقات والتطوير والاستغلال، تكلف بإنجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للوكالة الفضائية الجزائرية والتنفيذ الميداني للمشاريع التكنولوجية التي تحدّدها الوكالة.
المادة 17 مكرر
فتح المادة1 : مركز التقنيات الفضائية، ويكلّف بإجراء جميع الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية المتعلقة بالميادين الآتية :
- التكنولوجيا الفضائية، لاسيّما التقنيات المرتبطة بالملتقطات والمشعات والمواصلات السلكية واللاسلكية الفضائية، ومحطات الاستقبال والتحكم الأرضية وكذا آليات وأدوات مراقبة الأرض والغلاف الجوي،
- فيزياء الاكتشاف الموجه الجوي والفضائي وحصيلة الطاقة في الأرض، وفيزياء الغلاف الجوي،
- منهجية معالجة الصور الفضائية ومعالجة بنوك معطيات الصور،
- الجيوديزيا الفضائية والأنظمة المرجعية، تقنيات وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، الراديو الفلكي وقياس الارتفاع الفضائي وتحديد حقل الجاذبية والجيوييد والتطبيقات الجيوديناميكية،
- الجيوماتيك وبنوك المعطيات وأنظمة الإعلام الجغرافي ومنهجيات الاكتساب (الطبوغرافيا والفوتوغراميترية والكشف عن بعد وعلم الخرائط) ومعالجة المعطيات الجغرافية واسترجاعها،
- كل الميادين التي تدخل في إطار ترقية الاستغلال والاستعمال السلمي للفضاء الجوي الخارجي.
المادة 17 مكرر
فتح المادة2 : مركز التطبيقات الفضائية، ويكلّف بتنفيذ عمليات استغلال الأقمار الاصطناعية والأنظمة المترتبة على البرامج الفضائية، بالاشتراك مع مختلف القطاعات المستعملة.
يضمن المركز إنجاز المشاريع الميدانية القطاعية والمتعددة القطاعات القائمة على أساس الكشف عن بعد وأنظمة الإعلام الجغرافي، خاصة ما تعلّق بميادين البيئة والأخطار الطبيعية والزراعة والموارد المائية وتهيئة الإقليم والعمران وكذا الجيولوجيا وعلوم الأرض.
يشكّل مركز التطبيقات الفضائية محاورا للخلايا المتخصّصة في الكشف عن بعد وأنظمة الإعلام الجغرافي لدى مختلف القطاعات المستعملة.
المادة 17 مكرر
فتح المادة3 : مركز تطوير الأقمار الاصطناعية، ويكلّف بتصوّر الأنظمة الفضائية الواردة في إطار البرنامج الفضائي الوطني وتطويرها وإنجازها، لاسيّما ما يأتي :
- إنجاز الأقمار الاصطناعية من قسم 100.000 وإدماج الأنظمة الفضائية الفرعية والألواح الشمسية من قسم 100.000 وإدماج البصريات من قسم 100،
- إجراء الاختبارات الميدانية وتجارب المحيط على الأقمار الاصطناعية (تجارب الفراغ الحراري والتذبذب والمطابقة الإلكترومغناطيسية والتجارب الصوتية)،
- تأمين الجودة لنشاطات الإدماج والتجارب على الأنظمة الفضائية،
- العمل على إسهام الصناعة الوطنية في الميادين ذات الصلة بالتكنولوجيات الفضائية، لاسيّما ميادين الميكانيك والإلكترونيك والبصريات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 17 مكرر
فتح المادة4 : مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويكلّف بتسيير واستغلال وتسويق منتجات وخدمات الأقمار الاصطناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في البرنامج الفضائي الوطني، لاسيّما ما يأتي :
- التسيير التقني للمحطات الأرضية للاستقبال والمراقبة،
- التكفل بمنتجات وخدمات الأقمار الاصطناعية، بالاشتراك مع القطاعات المستعملة المعنية،
- تحديد وتنفيذ سياسة تسويق المنتجات والخدمات.
المادة 17 مكرر
فتح المادة5 : يتولى تسيير المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه، مديرون.
المادة 17 مكرر
فتح المادة6 : يحدّد التنظيم الداخلي لكل مركز وكذا تعداد المستخدمين الضروري لسيره، بموجب مقرّر من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17 مكرر
فتح المادة7 : لبلوغ أهداف كل مركز في إطار النشاطات المسندة إليه، تزود الدولة الوكالة الفضائية الجزائرية، مؤسسة الإلحاق، بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية ضرورية لأداء مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا ا لمجال".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.