قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، والتي تدعى في صلب النص “المدرسة”.
المادة 2
فتح المادةيشترط الالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة، النجاح في المسابقة الوطنية التي تنظمها بداية كل سنة جامعية :
– على أساس الشهادة : طلبة المدارس العليا في ميادين العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والإعلام الآلي وعلوم المادة، الناجحين في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني في مدارسهم الأصلية.
– على أساس الامتحانات الكتابية :
– طلبة المدارس العليا في طور التكوين، الذين تابعوا بنجاح السنتين (2) الأوليين من التكوين التحضيري في الميادين والشعب الآتية : .
ميدان الرياضيات والإعلام الآلي :
شعبتي الرياضيات أو الإعلام الآلي. .
ميدان علوم المادة :
شعبة الفيزياء. .
ميدان العلوم والتكنولوجيا :
شعب الاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة الكهربائية والإلكترونيك والهندسة المدنية والأشغال العمومية والري.
– الطلاب خريجي الجامعات، والمراكز الجامعية، ومؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى والمؤسسات الخاصة للتكوين العالي المعتمدة، في طور التكوين، الذين :
– لم يعيدوا السنة الأولى، ولا السنة الثانية في الميادين والشعب المذكورة أعلاه.
– يقل سنهم عن ثلاث وعشرين (23) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الأماكن البيداغوجية لكيفيتي الالتحاق بالمدرسة المذكورتين في المادة 2 أعلاه، من طرف المجلس العلمي للمدرسة سنويا.
المادة 4
فتح المادةيؤدي الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني للمدرسة سنة واحدة (1) من الجذع المشترك في العلوم الجيوديزية، ويوجه بعدها إلى أحد التخصصات التي تضمنها المدرسة، وفقا للمعايير الآتية :
– الرغبات المعبّر عنها من قبل الطالب،
– ترتيب الطالب بعد الجذع المشترك،
– قدرات الاستيعاب لكل تخصص.
المادة 5
فتح المادةيتوّج التكوين الذي تنظمه المدرسة بالحصول على شهادة الطور الثاني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة .2021 عن الوزير الأول عن وزير التعليم المدير العام للوكالة العالي والبحث العلمي الفضائية الجزائرية الأمين العام عز الدين أوصديق نور الدين غوالي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.