مرسوم تنفيذيّ رقم 07-150 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن حل المركز الوطني للتقنيات الفض ائية وت حويل م م تل كاته وحقوقه والتزاماته ومست خدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني للتقنيات الفضائية، المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-81 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على حل المركز الوطني للتقنيات الفضائية تحويل جميع أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية.
المادّ ة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده لجنة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعد الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةيب قى مست خدم و الب حث العام لون ب المرك ز الوطني للتقنيات الفضائية المحل خاضعين للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةتضمن الوكالة الفضائية الجزائرية، بصفة انتقالية، استمرار نشاط التكوين المتدرج وما بعد التدرج الجاري، عند تاريخ حل المركز الوطني للتقنيات الفضائية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-81 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.