مرسوم رئاسي رقم 16-47 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير الأول الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من ال م رسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي، ومن ممثل الوزير الأول ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : ................ (الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من ال م رسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يحدد الوزير الأول التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة. ................ (الباقي بدون تغيير)....................". 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
المادة 5
فتح المادةتعوض الإشارة إلى الوزير الوصي في المواد 4 و 9 و 11 و 13 و 16 و 22 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالإشارة إلى الوزير الأول.
المادة 6
فتح المادةتل غى أحك ام المرس وم الرئاسي رقم 06-189 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 02-48
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 02-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.