مرسوم رئاسي رقم 01-430 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " لجميط " (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد". . 11
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " لجميط " (الكتلة : 405 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد " ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-437
مرسوم رئاسي رقم 24-437 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''لجميط '' (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب'' و''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف''
-
مرسوم رئاسي رقم 07-75
مرسوم رئاسيّ رقم 07-75 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروق ات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "وشركة"فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-156
مرسوم تنفيذي رقم 04-156 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "لجميط" ( الكتلة : 405 ب)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ، 27 يتضمّن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405 ( . 31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.