قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ، 27 يتضمّن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405 ( . 31
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد هذا القرار بسنة، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2003 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "منزل لجماط "
(الكتلة : 405) التي جدّدت للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر سنة 2003 إلى 24 سبتمبر سنة 2004، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003.
شكيب خليل 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.