قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج … … … … … النسخة الأصلية وترجمتها ….. 2140,00 دج * ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 2006003000000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 شوال عام 1422 ه 30 ديسمبر سنة 2001 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-422 مؤرخ في 5 شوال عام ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 01-423 مؤرخ في 5 شوّال عام إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 01-424 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 01-425 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي رقم 01-426 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في
1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد
1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد
1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد
1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 01-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. …. 8 مرسوم رئاسي رقم 01-428 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد صغير “ (الكتلة : 401 د) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية - سوناطراك “ وشركة “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ “ . . . .
مرسوم رئاسي رقم 01-429 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ أكفادو “ (الكتلة : 402 د) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “بور لينقطون رزورسز الجيريا ليميتد “ . . . . .
مرسوم رئاسي رقم 01-430 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ لجميط “ (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”. .
مرسوم رئاسي رقم 01-431 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الفارس “ (الكتلة : 406 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “أناداركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني “ . .
مرسوم رئاسي رقم 01-432 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد السيد (الكتل : 432 و 444 ق و 403 ن) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك “ وشركة “طوطال فينا ألف ! و | الجيري”. …..
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة.
15 شوال عام 1422 30 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة المحاسبة.
2001، يتضمن تعيين مستشار بمجلس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (استدراك). 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (استدراك). 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى. وزارة السكن والعمران
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران. . . . . . . . . وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة الرياضية الوطنية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2000. الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2000
2001، يتضمن التنظيم الداخلي للثانوية
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-422 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-177 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية 30 ديسمبر سنة 2001 م تنظيمية وثمانون ألف دينار ( 49.288.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وفي الباب رقم 37-03 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وثمانون ألف دينار ( 49.288.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-423 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
15 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 30 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-195 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (9.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (9.400.000 د (ج (ج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية ……… 5.400.000 مجموع القسم السادس 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 9.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.400.000 مجموع الفرع الأول 9.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.400.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 01-424 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-167 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار (78.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار 15 شوال عام 1422 ه / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2001 م (78.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-08 “ رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-425 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
15 شوال عام 1422 ه 30 ديسمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-426 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 17 17 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-184 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الباب رقم 44-33 “إعانة للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 01-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-194 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 / العدد 81 15 شوال عام 1422 ه 30 ديسمبر سنة 2001 م يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة لسنة 2001، باب رقمه 37-07 وعنوانه “ مساهمة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة واثنان وتسعون مليون دينار (192.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة واثنان وتسعون مليون دينار (192.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 مساهمة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار . 92.000.000 مجموع القسم السابع 92.000.000 مجموع العنوان الثالث 92.000.000
15 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2001 م
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 192.000.000 مجموع الفرع الأول 192.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 192.000.000 مرسوم رئاسي رقم 01-428 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد صغير (الكتلة : 1 40 د) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك وشركة “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. 1 “ . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد صغير (الكتلة : 401 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ “ ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد صغير “ (الكتلة : 401 د ( المبرم بمدينة الجزائر في / العدد 81 15 شوال عام 1422 ه 30 ديسمبر سنة 2001 م 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “ ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-429 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة أكفادو “ (الكتلة : 402 د) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة “بور لينقطون رزورسز ألجيريا ليميتد .. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة
15 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 30 ديسمبر سنة 2001 م 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ أكفادو “ (الكتلة : 402 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة بور لينقطون رزورسز ألجيريا ليميتد “، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “أكفادو” (الكتلة : 402 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “بورلينقطون رزورسز الجيريا ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-430 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة لجميط (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة / العدد 81 15 شؤال عام 1422 30 ديسمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ لجميط “ (الكتلة : 405 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ لجميط “ (الكتلة : 405 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد “ ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة
15 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-431 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الفارس (الكتلة : 406 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة أنا داركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد الفارس (الكتلة : 406 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “أنادار كو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني “، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد الفارس “ (الكتلة : 406 ب ( المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-432 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد السيد” (الكتل : 432 و 444 ق و 403 (ن) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “طوطال فينا ألف ! و إ ألجيري”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم، / العدد 81 15 شوال عام 1422 30 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
15 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد السيد “ الكتل : 432 و 444 ق و 403 ن ) المبرم بمدينة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد خالد رزوق، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة، لإحالته على التقاعد.
الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “طوطال فينا أ إ و ! الجيري “، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد السيد “ (الكتل : 432 و 444 ق و 403 ن ) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “طوطال فينا أ إو إ ألجيري “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد عمر عليلي، رئيسا لديوان والي ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد علي ضيف الله رئيسا لديوان والي ولاية قالمة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد حميد بن شنيتي، عميدا لكلية الحقوق بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد عبد المجيد قموح، عميدا لكلية الحقوق بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد جمال حمانة، عميدا لكلية العلوم بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد حميد خروف، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد عبد المجيد بن غالية، عميدا لكلية الهندسة بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد يوسف غيوه، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد نصر الدين دباش ، عميدا لكلية الهندسة بجامعة عنابة. / العدد 81 15 شوال عام 1422 ه 30 ديسمبر سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محفوظ بن عصمان، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد الجمعي بلباشة، عميدا لكلية العلوم بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد نور الدين بوقشال، عميدا لكلية الهندسة بجامعة باتنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مستشار بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد العربي بن الوصيف، مستشارا بمجلس المحاسبة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة .2001 الصفحة : 26 - العمودان : الأول والثاني السطر : 17،
- بدلا من : “ كريمة باحمد ، زوجة بن عتير “،
- يقرأ : “ كريمة باحمد ، زوجة بن عطير “. الباقي بدون تغيير).
15 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية (استدراك).
1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. الصفحة : 30 - العمودان الأول والثاني – السطر :
- بدلا من : “ غازي رغاينية “،
- يقرأ : “ غازي رقاينية “. الباقي بدون تغيير). 12 ، قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق غرب، مقطع العفرون الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تجدد المهلة المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من 3 أكتوبر س 1999 المادة 2 : يكلف كل من واليي ولايتي البليدة وعين الدفلى والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
15 شوال عام 1422 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية وزير المالية، الأمين العام المكلف بالميزانية مولاي محمد قنديل محمد ترباش وزير الأشغال العمومية عبد المالك سلال 30 ديسمبر سنة 2001 م وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية بوزارة السكن والعمران حسب الجدول المبين أدناه : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الدائمون
- المتصرفون الرئيسيون عبد الرزاق - -
- المتصرفون لعزيزي المترجمون التراجمة - طاهر حواس الرئيسيون رفيعة بن تليس المترجمون التراجمة والمحللون الاقتصاديون المساعدون الإداريون - تركية عوامري الرئيسيون نيسة بن معروف
- المساعدون الإداريون رشيدة كاشر المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المحاسبون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون
- المعاونون الإداريون خدوجة العاقل
- كتاب المديرية أحمد بلعباس - الإضافيون الدائمون الإضافيون عثمان إيدير - عطاء الله زيان عبود بوشريط سيد أحمد عبد الحفيظ حمزة عبد الرحمان شاحور - إسماعيل طواهري عزوز لخضر دوادي - توفيق سعيدي مصطفى - عطاء الله زيان - إسماعيل طواهري بولعراس عبد الحفيظ حمزة بوبكر حوحو أعمر فلاح عبد الرحمان عزوز - - توفيق سعيدي سهيلة بوربيع محمد شاتي عبد الرحمان أكلي مصطفى بن سليمان حجام عبد الحفيظ حمزة عزيز
- المحاسبون الإداريون - سهام موسى - إنتحاد كوداش مصطفى معوج محمد فيرية
- الأعوان الإداريون
- الكتاب المختزلون
- كتاب الرقن
- أعوان الرقن. بوبكر حوحو
15 شوال عام 1422 ه
30 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الدائمون
- أعوان المكتب فاطمة الزهراء
- العمال المهنيون إنجا
- سائقو السيارات محمود نزار
- الحجاب. عبد الوهاب معاش المهندسون المعماريون - فضيلة مسعود الرئيسيون مالك شرارد المهندسون الرئيسيون نادية عبدات المهندسون المعماريون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق (بما في ذلك الإعلام الآلي). التقنيون السامون مراد زاغزي التقنيون عبد الكريم نور التقنيون والتقنيون السامون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون الأعوان التقنيون المختصون الأعوان التقنيون. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الإضافيون الدائمون الإضافيون عمر نابي عبد الرحمان أكلي عبد الرحمان يحيى مدور عبد الحفيظ حمزة عزوز لعموري يوسفي مصطفى بن عزيز - عمار بولحبال بوجمعة بوناش حكيم محيوز مخلوف نايت - صليحة آيت محمد الأمين سعادة مصباح رحموني - عبد الحفيظ حمزة عبود بوشريط علي مسلم مصطفى معوج عبد القادر مرزوق صباح ليماني مصطفى معوج رابح بوشناق حليم بوعلي - عبد الحفيظ حمزة سعيد مرسي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 15 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية.
15 شوال عام 1422 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 30 ديسمبر سنة 2001 م المادة 2 : يحدد التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية، تحت سلطة المدير، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لدراسات التعليم الثانوي 2 - المديرية الفرعية للدراسات والتكوين والتحضير الرياضي 3 - المقتصدية. المادة 3 : تكلّف المديرية الفرعية لدراسات التعليم الثانوي بتنفيذ البرامج والتوقيت ومناهج التعليم وكذا كل الإجراءات المرتبطة بالتنظيم البيداغوجي وتمدرس التلاميذ، لا سيما : مضمون برامج التعليم. الاستدراك المدرسي وتهيئة أوقات التعليم الدعم البيداغوجي والوسائل التعليمية، تنظيم وتنسيق ومراقبة المدرسين تقييم ومتابعة تمدرس التلاميذ. وتشتمل على مصلحتين (2) : مصلحة التعليم،
- مصلحة التمدرس. المادة 4 : تكلّف المديرية الفرعية للدراسات والتكوين والتحضير الرياضي بتنفيذ برامج التحضير والتكوين الرياضي للتلاميذ، لا سيما :
- برامج الاختصاصات الرياضية
- برمجة التدريبات وتنفيذها، برمجة تحضيرات ومنافسات التلاميذ وكذا العلاقات مع المديريات التقنية للاتحاديات الرياضية المعنية المتابعة الرياضية والبرنامج العام لوسائل استرجاع اللياقة. وتشتمل على مصلحتين (2) : مصلحة البرمجة والمتابعة الرياضية
- مصلحة التحضير والتدريبات. المادة 5 : تكلّف المقتصدية بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للثانوية، لا سيما : تحضير وتنفيذ الميزانية تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، مسك المحاسبة
- الداخلية والايواء والإطعام ونقل التلاميذ، صيانة التجهيزات والمنشآت الوسائل العامة والتجهيز الرياضي للتلاميذ. وتشتمل على ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتسيير المالي
- مصلحة الداخلية والايواء والإطعام مصلحة الصيانة والنقل. المادة 6 : يلحق بمدير الثانوية الرياضية الوطنية، مسؤول الطب الرياضي والمستشار الرئيسي للتربية. المادة 7 : يكلّف مسؤول الطب الرياضي بتسيير المركز الطبي الرياضي للثانوية وبالمتابعة الطبية الرياضية للتلاميذ وتغذيتهم. ويتولى زيادة على ذلك، تنسيق نشاطات المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الممارسين في الثانوية وكذا مراقبة وسائل استرجاع اللياقة. المادة 8 : يتولّى المستشار الرئيسي للتربية النظام والانضباط في الثانوية الرياضية وينسق نشاط أعوان التربية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 وزير الشباب والرياضة وزير التربية الوطنية عبد الحميد برشيش بوبكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية، للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش
15 شوال عام 1422 ه
30 ديسمبر سنة 2001 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2000 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 634.574.043.783,81 728.303.463,46 834.085.704,74 69.780.502.899,03 135.579.919.540,12 في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……. الاحتياطات. الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. لسنة 1993). 152.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 5.984.203.350,62 85.257.252.226,00 62.000.000.000,00 23.257.252.226,00 77.000.000.000,00 0,00 77.000.000.000,00 0,00 5.002.655.518,77 4.102.689.070,26 188.141.611.556,08 المجموع 1.360.491.075.887,10 475.968.581.843,15 267.947.651.452,06 57.050.163,34 12.897.856.874,30 206.185.448.739,36 19.040.526.277,05 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 370.507.960.537,84 المجموع 1.360.491.075.887,10
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 شوال عام 1422 30 ديسمبر سنة 2001 م الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2000 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال….. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 669.233.828.640,46 2.382.070.261,96 882.698.874,88 119.191.600.809,97 135.714.478.500,76 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال …….. الاحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 1.576.923.372,06 77.028.150.540,00 55.000.000.000,00 22.028.150.540,00 38.500.000.000,00 0,00 38.500.000.000,00 0,00 4.439.053.894,94 4.189.165.260,53 187.281.326.370,89 المجموع 1.387.924.905.300,66 475.991.866.147,56 268.604.645.382,37 57.050.163,34 12.897.856.874,30 206.180.541.759,42 30.723.584.053,52 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 385.583.360.920,15 المجموع 1.387.924.905.300,66
15 شوال عام 1422 الجريدة 30 ديسمبر سنة 2001 م الوضعية الشهرية الأصول :
- الذهب ………
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 في 30 نوفمبر سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 714.991.542.055,07 1.425.973.772,33 1.383.735.741,28 116.825.758.116,84 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 135.813.544.628,44 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع 0,00 749.245.421,44 55.000.000.000,00 25.528.132.640,00 0,00 39.000.000.000,00 0,00 6.580.381.934,92 4.207.485.769,63 209.925.209.014,31 المجموع 1.458.936.817.868,47 478.978.702.627,99 266.386.429.861,11 57.917.369,28 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 12.897.856.874,30 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ….
- الاحتياطات. .. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 242.680.740.663,81 61.450.765.621,44 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 388.598.404.850,54 المجموع 1.458.936.817.868,47
الوضعية الشهرية في الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. 30 ديسمبر سنة 2001 م 31 ديسمبر سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 797.619.745.243,21 229.843.757,25 697.866.976,45 111.343.169.707,32 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 132.868.401.075,58 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62
- 156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) …… 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 )
- حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة …
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
- حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……… الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 ( المادة 78 من القانون 0,00 2.705.920.798,04 64.700.000.000,00 44.338.399.640,00 0,00 61.500.000.000,00 0,00 6.950.879.619,34 4.017.027.483,93 154.140.046.370,93 المجموع 1.528.617.190.567,51 491.500.027.590,53 260.121.698.929,68 55.076.897,01 الخاصة. 12.627.931.063,68 317.379.481.410,06 63.702..134.972,08 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 382.344.839.704,47 المجموع 1.528.617.190.567,51 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر