مرسوم تنفيذي رقم 04-156 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "لجميط" ( الكتلة : 405 ب)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 110808 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 2 يونيو سنة 2004 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 20 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 2 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 3 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 20 ° 30 4 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 20 ° 30 5 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 15 ° 30 6 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 15 ° 30 7 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 10 ° 30 8 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 10 ° 30 9 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 05 ° 30 10 " 00 ' 25 ° 07 " 00 ' 05 ° 30 11 " 00 ' 25 ° 07 " 00 ' 10 ° 30 12 " 00 ' 20 ° 07 " 00 ' 10 ° 30 المساحة الإجمالية : 1108,08 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى 13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.