ج.ر عدد 63 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية ………. 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج … … … … … … بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين.. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم تنفيذي رقم 98-256 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها.

مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9 مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرانكفورت (ألمانيا الفيدرالية). 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة المدنية في ولاية تيزي وزو.

1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة للمكتب الوطني لأشغال الغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة الفلاحية في ولاية بشار .

1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الز فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 63. 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمجلس المحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة العدل.

1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة التربية الوطنية.

1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت بالمديرية العامة للصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت بالمديرية العامة للغابات . . . .

سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير

سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.

فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت والصناعة التقليدية في ولاية الطارف.

سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير السياحة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تامنغست.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للبحرية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 للشباب والرياضة في ولايتين ..

غشت سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.

قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 21 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل المهني. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 98-04 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو مقرر رقم 98-05 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت

سنة 1998 ، يتضمن اعتماد بنك. . . . . . 23 سنة 1998 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية… 23

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-256 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 359 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في نهايتها بالفقرة الآتية : ج ) مؤسستين أو عدة مؤسسات يمتلكها أشخاص معنويون لاستغلال خدمات المعطيات “. تنظيمية المادة 2 : تتمّم المادة 360 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في نهايتها بالفقرة الآتية : “ - تطبق هذه الأحكام على زبون خدمات المعطيات “. المادة 3 : تعدّل الفقرة الثانية من المادة 396 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما لآتي : غير أنه لا محل لهذه الأحكام عندما :
  • يخدم الاتصال الخاص بين منشأتين هاتفيتين رئيسيتين واقعتين في نفس دائرة الرسم وليس لهما اتصال مع منشآت أخرى واقعة في دوائر رسم أخرى وليس لها خط ارتباط استثنائي،
  • لا يخصص ربط الاتصال الخاص بالشبكة العامة إلا لخدمات المعطيات “. ( الباقي بدون تغيير ) . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات أنترنات واستغلالها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة ، وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم شروط وكيفيات إقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها. المادة 2 : تعرف خدمات “ أنترنات “ كما يأتي :
  • خدمة واب الواسعة النطاق ) WEB W. W. W. ( Web Wide World : خدمة تفاعلية للاطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط “ MULTIMEDIA “ ( نصوص، رسوم بيانية، صوت أو صورة ) موصولة بينها عن طريق صلات تسمى نصوص متعددة “ Hypertexte “ . البريد الإلكتروني E. MAIL E. : خدمة تبادل رسائل إلكترونية بين المستعملين. نات “ TELNET “ : “ “” : : خدمة النفاذ إلى حواسب متباعدة بصيغة المحاكاة الطرفية. بروتوكول نقل الملفات ) FTP ( “ PROTOCOL TRANSFER FILE “ : خدمة تعبئة الملفات عن بعد بصيغة نقطة إلى نقطة. منبر التحاور “ NEWSGROUPS “ : خدمة تسمح بتبادل المعلومات بين مجموعة من المستعملين ذوي اهتمام مشترك حول موضوع معين. المادة 3 : تقدم خدمات “ أنترنات “ من موقع يتوفر على وسائل للإعلام الآلي والاتصالات. ويقصد بالموقع أي مكان يحتوي موزعا أو عدة موزعات للمعطيات الضرورية لتقديم خدمات “ أنترنات “.

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63. 7 المادة 4 : لا يرخص بإقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها لأغراض تجارية ضمن الشروط المحددة أدناه، إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، المدعوين أدناه “ مقدمو الخدمات “ وبر أسمال يملكه فقط أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام و / أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية. المادة 5 : يرسل إلى الوزير المكلف بالاتصالات طلب الترخيص بإقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها ، بالنسبة لكل موقع يحدد مسبقا. يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق الآتية : طلب يحرّر على نموذج تعده لجنة خدمات “أنترنات “ المنصوص عليها في المادة 15 أدناه، نسخة من القانون الأساسي الذي يخول الشخص المعنوي تقديم هذه الخدمات

  • نسخة من النشرة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والمتضمنة تسجيل الشخص المعنوي،
  • إثبات تسديد تكاليف دراسة الملف المحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والاتصالات
  • عرض مفصل عن الخدمات التي يقترح الطالب تقديمها وكذلك شروط وكيفيات النفاذ إلى هذه الخدمات
  • دراسة تقنية حول الشبكة المقترحة وحول التجهيزات والبرامج المعلوماتية التابعة لها، مع تحديد هيكلتها و كذلك صيغ الوصل بالشبكة العمومية للاتصالات التزام من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالاتصالات ، يثبت إمكانية إقامة الوصلة المخصصة ، الضرورية لنقل خدمات “أنترنات”. يخضع الأشخاص المعنويون الراغبون في استغلال خدمات “أنترنات “ لاحتياجاتهم الخاصة ، انطلاقا من موقع موصول مباشرة بالخارج، لنفس هذه الشروط ، باستثناء الشروط المتعلقة بقانونهم الأساسي الذي يخولهم تقديم هذه الخدمات. يجب إيداع ملف طلب الترخيص لدى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالاتصالات مقابل وصل استلام. المادة 6 : يأمر الوزير المكلف بالاتصالات المصالح المؤهلة بإجراء تحقيق تأهيلي فور استلام طلب الترخيص بالاستغلال . وبعد انتهاء التحقيق يعرض الملف المرفق بالطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه. المادة 7 : يسلّم الوزير المكلف بالاتصالات رخصة الاستغلال بناء على موافقة اللجنة المذكورة. المادة 8 : تسلّم رخصة الاستغلال لمدة غير محددة ولا يمكن التنازل عنها . المادة 9 : يجب على الوزير المكلف بالاتصالات أن يبرّر قرارات رفض الرخصة وأن يبلغها للطالب. المادة 10 : في حالة رفض الرخصة ، يمكن الطالب تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالاتصالات قصد : تقديم عناصر معلومات أو إثباتات جديدة لدعم طلبه،
  • الحصول على دراسة تكميلية غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالاتصالات في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الرخصة. المادة 11 : على الطالب القيام بتركيب التجهيزات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإقامة الخدمات واستغلالها، في أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. المادة 12 : يجب أن تبلّغ إلى الوزير المكلف بالاتصالات في أجل شهرين (2) كل التعديلات الطارئة على القانون الأساسي الخاص بمقدم خدمات “ أنترنات”.

المادة 13 : يمكن أن يتم سحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا في الحالات الآتية :

  • حل الشخص المعنوي أو إفلاسه أو تصفيته قضائيا،
  • الإخلال بأحكام هذا المرسوم
  • عندما يخلّ الشخص المؤهل لتمثيل مقدم خدمات “ أنترنات ، بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وبأعراف المهنة إخلالا خطيرا. المادة 14 : يلتزم مقدم خدمات “أنترنات خلال ممارسة نشاطاته بما يأتي :
  • تسهيل النفاذ إلى خدمات أنترنات ، حسب الإمكانيات المتوفّرة إلى كل الراغبين في ذلك باستعمال أنجع الوسائل التقنية
  • المحافظة على سرية كل المعلومات المتعلقة بحياة مشتركيه الخاصة وعدم الإدلاء بها إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون
  • إعطاء مشتركيه معلومات واضحة ودقيقة حول موضوع النفاذ إلى خدمات “ أنترنات وصيغة مساعدتهم كلما طلبوا ذلك،
  • عرض أي مشروع خاص باستعمال منظومات الترميز على اللجنة
  • احترام قواعد حسن السيرة بالامتناع خاصة عن استعمال أية طريقة غير مشروعة سواء تجاه المستعملين أو تجاه مقدمي خدمات “أنترنات” الآخرين
  • تحمل مسؤولية محتوى الصفحات وموزعات المعطيات التي يستخرجها ويأويها، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
  • إعلام مشتركيه بالمسؤولية المترتبة عليهم فيما يتعلق بمحتوى الصفحات التي يستخرجونها ، وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
  • اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوحة لمشتركيه، قصد منع النفاذ إلى الموزعات التي تحتوي معلومات تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه المادة 15 : تشكل لجنة تتولى ما يأتي :
  • دراسة طلبات الترخيص باستغلال خدمات أنترنات “ والبت فيها، تقديم توصيات في مجالات تطوير خدمات أنترنات “ وترقيتها وتأمينها، إنشاء لجان خاصة ضمنها ، حسب الحاجة،
  • البت في كل المسائل المعروضة عليها والمتعلقة بمجال نشاطها . تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 16 : تتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالاتصالات ، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية
  • ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها في الوزارة المكلفة بالاتصالات. يمكن اللجنة إشراك كل شخص قادر على المساهمة في مداولاتها . تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات أمانة اللجنة. المادة 17 : يكون الوزير المكلف بالاتصالات مؤهلا لإجراء كل المراقبات حول احترام شروط استعمال الرخصة ، بالاتصال مع المصالح والهيئات المختصة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63. مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن إنشاء المكتب الوطني للأرصاد الجوية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضي بأن إنشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص المجال التشريعي بل هو من اختصاص المجال التنظيمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحول هذا المرسوم الديوان الوطني للأرصاد الجوية الذي تم إنشاؤه بمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، طبقا للقوانين المعمول بها والأحكام الآتية : الفصل الأول الشخصية القانونية الموضوع - المقر المادة 2 : يعتبر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “ الديوان “. المادة 3 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 4 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل، ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر. المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان في تنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الأرصاد الجوية وهذا بالاتصال مع المؤسسات المعنية. وبهذه الصفة يكلف بضمان ما يأتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اكتساب معطيات الأرصاد الجوية الملتقطة على المستوى الوطني والدولي ومعالجتها واستغلالها وتوزيعها، وضع مختلف شبكات المراقبة الجوية والمناخية الوطنية وكذا شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية الخاصة بالديوان وتسييرها وصيانتها،
  • توقع خطورات الطقس على المستوى الوطني وكذا بث إنذارات الخطر لدى العموم والمستعملين
  • الحفاظ على أرشيف الأرصاد الجوية والمناخية واستغلاله إنجاز الدراسات المناخية والمساعدة في مجال الأرصاد الجوية
  • مراقبة التغيرات المناخية تقديم خدمات تقنية لتعيير الأجهزة ومعدات الأرصاد الجوية. المادة 6 : يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : من أجل إتمام مهمته وتحقيق أهدافه يؤهل الديوان للقيام بما يأتي : ينشيء ملحقات على مستوى التراب الوطني،
  • يأخذ مساهمات في المؤسسات الأخرى، يبرم كل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي تتعلق بميدان نشاطه،
  • يشارك في الجزائر أو في الخارج في المؤتمرات والندوات والاجتماعات واللقاءات والتظاهرات التي لها علاقة بهدفه،
  • ينجز كل العمليات الصناعية والتجارية والمنقولة والعقارية المرتبطة بنشاطاته والتي تساعد على تنميته. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
  • ممثل وزير النقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،
  • ممثل الوزير المكلف بالري. يحضر المدير العام للديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري. ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته حول المسائل المسجلة في جدول الأعمال. تسند أمانة مجلس الإدارة لمصالح الديوان. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا بقرار من الوزير الوصي، باقتراح من السلطات المنتمين إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع فترة انتداب أحد الأعضاء يعين عضو جديد، حسب نفس الأشكال حتى نهاية الفترة. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه.

المادة 12 : يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات. توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة على الأقل خمسة عشر (15) يوما

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1163 قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية ( ) أيام .8 المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ( 2 ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل

النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة بأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في كل المسائل المرتبطة بنشاطات الديوان على الخصوص فيما يأتي: مشاريع مخططات التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للديوان

  • برنامج النشاط السنوي للديوان والميزانية المتعلقة به
  • تقرير التسيير السنوي،
  • الحصائل وحسابات النتائج،
  • التنظيم الداخلي للديوان،
  • النظام الداخلي للديوان،
  • الاتفاقية الجماعية
  • الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات
  • قبول وتخصيص الهبات والوصايا
  • اكتتاب القروض. المادة 15 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر موقعة وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. ترسل محاضر المداولات التي يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية إلى الوزير الوصي من أجل المصادقة عليها. الفرع الثاني المدير العام المادة 16 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل. المادة 17 : يتولّى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكلّف بضمان تسيير الديوان. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين مستخدمي الديوان في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، يمثل الديوان أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • يأمر بميزانية الديوان طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات وإيرادات الديوان ويأمر بها،
  • يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات أو الاتفاقات المرتبطة بمهام الديوان وهذا في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للديوان يسهر على احترام نظام الأمن والنظام الداخلي للديوان، وزيادة على ذلك يقوم بإعداد ما يأتي :
  • البرامج العامة للنشاط،
  • مشاريع المخططات وبرامج الاستثمارات،
  • الحصائل حسابات النتائج، التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول الديون والمستحقات مشاريع الاتفاقيات الجماعية والقانون الداخلي، والمخطط التنظيمي، مشروع المخطط التنظيمي.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث الأحكام المالية المادة 18 : تفتتح السنة المالية للديوان ابتداء من أول يناير وتنتهي يوم 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 19 : تمسك محاسبة الديوان حسب الأشكال التجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تشمل ميزانية الديوان بابا للإيرادات وبابا للنفقات. في باب الإيرادات : عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط الديوان الإعانات التي تقدمها الدولة لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية

  • الهبات والوصايا المحتملة
  • القروض المحتملة. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان. المادة 21 : يخضع الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى موافقة السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يخصها. المادة 22 : ترسل حصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن أنشطة السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 23 : يخضع الديوان للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه المادة 24 : يضمن رقابة الحسابات محافظ الحسابات الذي يعينه وزير المالية. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة. المادة 25 : يرسل المدير العام للديوان الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية، ومصحوبة بمداولات مجلس الإدارة. المادة 26 : تلغى أحكام الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان الوطني للأرصاد الجوية المادة الأولى : يشكّل الديوان الوطني للأرصاد الجوية عنصرا أساسيا لتنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الأرصاد الجوية. تهدف المهام المحددة في إطار دفتر الأعباء هذا إلى المساهمة في أمن القطاعات الاجتماعية الاقتصادية وتنميتها. المادة 2 : يكلّف الديوان، في إطار قيامه بمهمة الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي : تسيير وصيانة شبكات المراقبة وضع مختلف شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالديوان واستغلالها قيد التنفيذ،

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13

  • اكتساب ومعالجة واستغلال وتوزيع المعطيات المحصل عليها على المستوى الوطني والدولي،
  • إعداد احتمالات تطور الطقس على المستوى الوطني وكذا بث إنذارات الخطر لدى العموم والجماعات المحلية
  • صيانة معدات الأرصاد الجوية، مراقبة التغيّرات المناخية وتأثيرها على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية
  • تكوين أرشيف الأرصاد الجوية والمناخية والمحافظة عليها. المادة 3: يتعين على الديوان، في بداية كل سنة، إعداد برنامج عمل وتقديمه للوزير المكلف بالنقل من أجل المصادقة عليه. المادة 4 : يتعين على الديوان القيام بالعمليات الضرورية لتحقيق الأهداف الموكلة له على أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة. المادة 5 : توضع أداءات خدمة الديوان قيد التنفيذ طبقا لمبادىء الخدمة العمومية. المادة 6 : يلتزم الديوان فصليا بتقديم عناصر الإعلام المتعلقة بنشاطات الأرصاد الجوية واستعمال الأموال التي تمنحها الدولة للوزارة الوصية. المادة 7 : يقدم الديوان، عن كل نشاط إلى وزارة النقل قبل 30 أبريل، تقدير المبالغ التي يجب تخصيصها له لتغطية المصاريف المترتبة عن التبعات الموضوعة على عاتقه طبقا لدفتر الأعباء هذا. يحدد الوزير المكلف بالنقل بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات عند إعداد ميزانية التسيير. المادة 8 : تدفع الهبات المالية التي تمنحها الدولة إلى الديوان طبقا للإجراءات المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به. المادة 9 : تتكفّل الدولة بتمويل المساهمة النهائية للاستثمارات التي صادقت عليها الحكومة في إطار مخططات التنمية الوطنية. تخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير المشاريع والإنشاء وتجديد أو تحديث المنشآت والمعدات وكذلك تجهيزات الأرصاد الجوية. تشمل منشآت وتجهيزات الأرصاد الجوية البنايات وتجهيزات محطات الأرصاد الجوية وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة المعطيات، وكذا جميع المعدات الأخرى المرتبطة مباشرة بتنفيذ العمليات التقنية لاستغلال الأرصاد الجوية. المادة 10 : تضمن الدولة الإمكانيات الضرورية والشروط الملائمة للديوان لتنفيذ مهام الخدمة العمومية الموكلة له. مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، لاسيما المادتان 23 و 26 منه،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 الذي توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والنوادي الريفية تحت سلطة وزارة الشبيبة والرياضة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-12 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن إحداث مركز وطني للإعلام والوثائق الرياضية وتنظيمه وسيره
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-13 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن إحداث مركز وطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1413 الموافق 30 أبريل سنة 1990 المتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم وتسيير مصالح ترقية الشبيبة والرياضة للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة للولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : وتوضع تحت وصاية وزير الشباب والرياضة “ .. . المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يحدد مقر كل مركز الإعلام الشبيبة وتنشيطها الذي يدعى في صلب النص “ المركز “ بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الوالي “. المادة 3 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في المساهمة في إعلام الشبيبة وتوجيهها وتنشيطها. وبهذه الصفة، يكلف بالاتصال مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات المعنية، لاسيما المركز الوطني لأعلام الشباب والرياضة، بما يأتي : يضع تحت تصرف الشبان عن طريق وسائل ملائمة معلومات من شأنها أن توجههم وتساعد على إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 يقدم مساعدته التقنية للشبان قصد تحقيق مشاريعهم، يقوم بأعمال في محو الأمية والاستدراك المدرسي لفائدة الشباب، ينظم وينمّي أنشطة وقاية عامة وتربية صحية واستماع بسيكولوجي لفائدة الشباب ينظم وينمي الأنشطة الجوارية يقوم بكل تحقيقات، ودراسات وسبر الآراء المتعلقة بمجال تدخلاته ينظم ويشجع أنشطة الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب ينظم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية يشارك في إحياء ذكرى الحفلات والأحداث التاريخية الوطنية يساهم بصفة استثنائية وبترخيص في التأطير البيداغوجي لطلاب مؤسسات التكوين، ينظم أنشطة اجتماعية تربوية ورياضية وثقافية وترفيهية تجاه الشبيبة وينشطها ويسيرها، يشجع لقاءات الشباب في إطار التبادلات الوطنية والدولية وكذلك التظاهرات الثقافية والعلمية والزيارات ودراسات الوسط. يمكن المركز أن يستقبل دورات تكوين وتجمعات وكذا جميع الحفلات والأشغال والخدمات المتعلقة بهدفه “. المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : توضع تحت تصرف المركز قصد تحقيق مهامه دور الشباب وفنادق الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزارة الشباب والرياضة بموجب المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه، والمركبات الرياضية الجوارية وهياكل الشباب القاعدية المنجزة بمساهمات ميزانيات الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية وكذا الهياكل القاعدية مهما كانت طبيعتها التي حولتها البلديات والولايات أو تنازلت عليها لوزارة الشباب والرياضة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يمكن المركز أن يسير كل المنشآت الرياضية المرتبطة بأنشطة القطاع المخولة له صراحة من قبل السلطة الوصية .. المادة 5 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوالي ويتشكل كالآتي :

  • مدير الشبيبة والرياضة المدير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني على مستوى الولاية أو ممثله مدير النشاط الاجتماعي على مستوى الولاية أو ممثله،
  • المسؤول المكلف بالتعليم العالي على مستوى الولاية أو ممثله المدير المكلف بالتربية على مستوى الولاية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالمجاهدين أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالشؤون الدينية أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالثقافة والاتصال أو ممثله ممثل المجلس الشعبي الولائي، الممثل المحلّي أو الجهوي للوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب
  • ممثل المرصد الولائي للرياضة، رئيس مصلحة الشبيبة لدى مديرية الشبيبة والرياضة رئيس مصلحة الرياضة لدى مديرية الشبيبة والرياضة،
  • ممثل اللجنة التقنية للتنسيق بالمركز

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثلان منتخبان لجمعيات أنشطة الشباب الموجودة في الولاية ممثل منتخب للرابطات الرياضية الموجودة في الولاية ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين في المركز،
  • ممثل معهد تكوين إطارات الشبيبة والرياضة الموجودة في الولاية عند الاقتضاء. يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى المدير أعمال الكتابة بمجلس التوجيه. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وفي حالة غياب أو حصول مانع للوالي، يرأس مدير الشبيبة والرياضة مجلس التوجيه .. المادة 6 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة بفرانكفورت (ألمانيا الفيدرالية).- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد يوسف مهني، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرانكفورت (ألمانيا الفيدرالية). / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه “ المادة 15 : ( الفقرة الأولى) : يعين مدير المركز بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة”. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 7 : تعدل المطة 3 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 17 : ( المطة 3 ) : خمسة (5) ممثلين للجمعيات المتعاملة مع المركز يعينهم مدير الشبيبة والرياضة”. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد العربي عرايبية، بصفته نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التقاعد.

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63. 1.7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد النور إبتيوان، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الباقي بن زيان ، بصفته رئيس قسم، مكلفا بالدراسات العليا والبحث ، العلمي، بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الحق حدادي، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لأشغال الغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1988 ، مهام السيد عبد المالك سعيدي، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني لأشغال الغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد ابن عمر و بالطيب، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد رابح مراح، رئيسا لقسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد عمار قرفي مديرا للتعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد نذير العرباوي، مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مايو سنة .1997 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد راشدي، رئيسا للدراسات بمجلس المحاسبة. / العدد 63 : 63 : 4 جمادى الأولى عام 1419 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد حيفظ حلاح، نائب مدير للإعلام الآلي بمجلس المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد خليفة بوراس، مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد الخضر سلاطنية، مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، تتضمن تعيين نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد مسعود بوعافية، نائب مدير الرقابة الحسابات والمراقبة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

4 جمادى الأولى عام 1419 ه لجزيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد شريف رابية، نائب مدير للميزانية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد عثمان، نائب مدير للقوانين الأساسية للشغل العمومي والأعوان العموميين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير للتكيف مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 تعين السيدة حساين زهية، زوجة بومغار، رئيسة للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد سعيد ، نائب مدير لشؤون السجون بوزارة العدل. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد حسان الزيات، كاتبا عاما لولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد جمال خزناجي، نائب مدير لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد صالح بيراش، نائب مدير للأرشيف بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد رشيد بركاني، نائب مدير للدراسات المستقبلية بوزارة التربية الوطنية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد عبد القادر بكي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد الهادي عفيان، نائب مدير لترقية الاستثمارات بالمديرية العامة للصيد البحري.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد كميل ليشاني، نائب مدير للتشجير والمشاتل بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد اسماعيل زين ، مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. / العدد 63 : 63 : 4 جمادى الأولى عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية :

  • أحمد بلعيني، في ولاية الأغواط، رابح قرابسي، في ولاية البويرة شريف مصباح، في ولاية جيجل، صافي تلي، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الله زايري، في ولاية عنابة حمداوي لعبيدي، في ولاية قالمة مصطفى بلحنيني، في ولاية وهران بوجمعة زروق، في ولاية تيندوف، نصر الدين عياط، في ولاية تيبازة، أحسن أو معمر، في ولاية ميلة بن عمرو بالطيب، في ولاية عين الدفلى، عبد القادر حاج خليفة، في ولاية النعامة، مسعود حيمر، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد السعيد تيطاح، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الطارف، ابتداء من 20 يوليو سنة .1998

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد الأمين خالدي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تامنغست.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للبحرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد فوزي عمور أو عياش، مديرا للمعهد العالي للبحرية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد أحمد بتيرة، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد صديق عثامنة، مديرا للشباب والرياضة في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 يعين السيد نور الدين لرجان ، نائب مدير للفنون الغنائية والتشكيلية بوزارة الاتصال والثقافة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عزيرية نائب مدير لافريقيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر عزيرية، نائب مدير إفريقيا الشرقية والجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998. أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مناد حباك، نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مناد حباك، نائب مدير الحصانات والامتيازات، الإمضاء في حدود / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998. أحمد عطاف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل المهني. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 يعين، عملا بأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 97-252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني، أعضاء في اللجنة الوطنية للتأهيل المهني السيدة والسادة الآتية أسماؤهم : العربي بغدلي، ممثل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، رئيسا، السبتي قيسوم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة عبد المليك شطارة ، ممثل وزير المالية جعفر شعيب، ممثل وزير الصحة والسكان، عبد النور حاجي، ممثل وزير التجارة،

  • فطيمة بلعباس ، ممثلة المنتدب للتخطيط.

4 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 2.3 إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 98-04 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 49 و 110 إلى 114 و 116 إلى 119 125 و 126 و 128 و 129 و 132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “ الخليفة بنك “ شركة أسهم، بصفتها بنكا . يوجد المقر الاجتماعي ل “ الخليفة بنك “ شركة أسهم، بحي ابن حدادي سعيد ، رقم 61 - الشراقة - محافظة الجزائر الكبرى. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة مليون ( 500.000.000 ) دينار جزائري. المادة 2 : يمكن أن يقوم “ الخليفة بنك شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم وبلاغات 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 3 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :

  • بطلب من البنك، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998. عبد الوهاب كرمان مقرر رقم 98-05 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 44 و 45 و 49 و 91 و 95 و 111 ( الفقرة (2 (2) و 112 113 و 115 و إلى 119 و 125 و 126 128 129 و 132 و و 133 و 134 و 137 و 139 140 15 و 161 162 و 166 و 167 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد “ منى بنك “ شركة أسهم ، بصفتها مؤسسة مالية. يوجد المقر الاجتماعي ل “ منى بنك “ شركة أسهم، بشارع بوجلال أحمد رقم 22 حي المجاهدين وهران. يخصص لهذا الشركة رأس مال اجتماعي قدره مائتان وستون مليون ( 260.000.000 ) دينار جزائري. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه ه المادة 2 : يمكن “ منى بنك “ شركة أسهم، تطبيقا للمادة 115 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن يقوم بكل العمليات المعترف بها للمؤسسات المالية. المادة 3 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :

  • بطلب من المؤسسة المالية، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر