مرسوم تنفيذي رقم 14-157 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو 3 سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 258-98 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-258 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : 18 رجب عام 1435 الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2014 م (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ممثلين (2) عن عمال الديوان.
(الباقي بدون تغيير). ."....... " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو 2014 عبد المالك سلال مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.