مرسوم تنفيذي رقم 14-157

مرسوم تنفيذي رقم 14-157 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو 3 سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 258-98 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.