مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحول مراكز الثقافة والأنباء المحدثة على مستوى التراب الوطني بموجب المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للثقافة والإعلام» ويُدعى في صلب النص «الديوان ».
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويحدّد مقره في مدينة الجزائر.
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان عند الحاجة، بقرار من الوزير الوصي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-57 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ........................................................
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام".
المادة 3
فتح المادةيخضع الديوان للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ويُعد تاجراً في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان، في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يأتي :
نشر التراث الثقافي والتاريخي الوطني وتطويره.
- تنظيم تظاهرات ثقافية
- ترقية الأعمال المرتبطة بالنشاط الثقافي والتاريخي تجاه الجمهور العريض،
- إنتاج عروض منوعة ونشرها بما في ذلك تلك التي ترتكز على وسائل الاستنساخ،
- المشاركة بصفة دائمة في ترقية الثقافة المشاركة في إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف الديوان في إطار المهمة المحددة في المادة 4 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
تنظيم عروض فنية وتظاهرات وأنشطة ثقافية المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، في تنظيم كل تظاهرة ثقافية ذات طابع جهوي أو محلي أو وطني أو دولي تشجيع الإبداع الفني والثقافي، لا سيما لدى الأطفال وضمان نشره / العدد 5.6 و ربيع الثاني عام 1419 ه المشاركة في تطوير الفنون الاستعراضية وترقية الإنتاج الوطني في هذا المجال،
- التكفل بالأنشطة المرتبطة بالتظاهرات الفنية المقرر تنظيمها في إطار برامج المبادلات الثقافية الدولية، تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الانتاج والاستغلال والتوزيع المتصلة بهدفه، القيام بكل دراسة ذات طابع تقني وثقافي تتصل بمهمته
- الاضطلاع بتبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم ودفتر الشروط السنوي.
المادة 6
فتح المادةيؤهل الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.
المادة 7
فتح المادةيؤهل الديوان لبلوغ أهدافه وتحقيق مهامه للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفه.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير.
الفصل الأول مجلس الإدارة المدة 9 : يدير الديوان مجلس إدارة يتكون من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل وزير المجاهدين ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثلان (2) ينتخبهما مسؤولوهما من بين المستخدمين الفنيين والتقنيين.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنهى عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء يعين عضو جديد للفترة المتبقية حسب نفس الأشكال.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة لا سيما فيما يأتي :
البرنامج العام لنشاط الديوان، مشروع ميزانية الديوان وحساباته، اقتناء البنايات والأثاث أو بيعها أو إيجارها، مشاريع مخطط تطوير الديوان
- قبول الهبات والوصايا
- التدابير الرامية إلى تحسين عمل الديوان، مشروع التنظيم الداخلي للديوان مشروع النظام الداخلي،
- طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية مشاريع برامج الاستثمار،
- الاقتراضات المحتملة المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وعلى حسابات التسيير.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (2/3) أعضائه.
يحضر مدير الديوان أشغال مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس ومدير الديوان.
ترسل المحاضر التي وقعها الرئيس ومدير الديوان إلى الوزير المكلف بالثقافة ليصادق عليها خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
تعد مداولات المجلس نافذة فورا باستثناء تلك.
التي تتطلب صراحة مصادقة مسبقة يستوجبها التشريع المعمول به، ولا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية وكذا الذمة المالية للديوان. . 10. الجريدة الرسمية لل الجزائرية
الفصل الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-57 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
المادة 16
فتح المادةينفّذ المدير قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يعمل على تنفيذ دفتر الشروط وتعليمات الوصاية
- يتصرف باسم الديوان ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 17
فتح المادةيتولّى المدير التسيير الإداري والتقني والمالي للديوان.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يُعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويحقق الإيرادات والنفقات
- يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة ببرامج نشاط الديوان وفقا للتنظيم المعمول به يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم،
- يعد البرنامج العام للديوان يتولى اقتناء البنايات والأثاث أو بيعه أو إيجاره بما يحقق أهدافه،
- يتخذ التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل الديوان وتحقيق أهدافه
- يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه ويحرص على احترام تطبيقه / العدد 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- يوجه طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية
- يعد برنامج الاستثمار،
- يعد الاقتراضات المحتملة،
- يقدم في نهاية كل سنة تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير في مهامه، رؤساء أقسام.
المادة 19
فتح المادةيقترح المدير التنظيم الداخلي للديوان ويصادق عليه مجلس الإدارة ويحدده الوزير المكلف بالثقافة بقرار .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةيسير الهيكل المالي للديوان بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى محافظ للحسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة
- إعانات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريد
- الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها، في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير.
المادة 25
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة على السلطات المعنية للمصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.
المادة 26
فتح المادةترسل حصيلة وحسابات آخر السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيعيّن محافظ أو محافظين (2) للحسابات لدى الديوان طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 431-96 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-94 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1969 والمذكورين أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للثقافة والإعلام
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الدفتر الشروط العامة والإلتزامات التي تتعلق بتنظيم الديوان للأنشطة الثقافية التي تهدف إلى ترقية كل عمل له صلة بالنشاط والإنتاج والنشر الثقافي والفني، الموجهة إلى الجمهور على نطاق واسع وتشجيعها.
المادة 2
فتح المادةيطبق دفتر الشروط العامة بناء على دفتر شروط سنوي يحدّد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-57 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ........................................................
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام".
المادة 3
فتح المادةيضمن الديوان نشر الإنتاج الوطني الفني والثقافي لدى دور الثقافة والمراكز الثقافية وبصفة عامة على مستوى المؤسسات المكلفة بالثقافة في القطاعات السياحية والجماعات المحلية والتربية الوطنية والإدارات والمؤسسات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الديوان بالشروع في تنظيم الأنشطة الثقافية بمناسبة إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية.
المادة 5
فتح المادةيلتزم الديوان بالإنتاج أو الإنتاج المشترك للعروض أو التظاهرات الثقافية باستعمال الوسائل السمعية البصرية لحساب السلطة الوصية أو بمناسبة الأيام الخاصة بإحياء المناسبات ذات الطابع التاريخي أو الديني.
المادة 6
فتح المادةيكلّف الديوان ، بالمساهمة في ابراز المواهب الشابة وذلك بالتكفل بتنظيم أنشطة أدبية وفنية خاصة بالشباب، في إطار الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 7
فتح المادةيساهم الديوان في تشجيع الإبداع الفني والثقافي الموجه إلى الأطفال وذلك بطبعه ونشره وتوزيعه.
المادة 8
فتح المادةيشارك الديوان في تنظيم التظاهرات الخاصة بتكريم المبدعين في مجالات الفكر والثقافة والفن. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةينظم الديوان وينتج عروضا أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور ويعمل على تعريف المواطن بالتراث الثقافي الوطني والعالمي وتعميمهما.
المادة 10
فتح المادةيكلّف الديوان بالمحافظة على التراث الفكري والفني وترقيته.
المادة 11
فتح المادةيشارك الديوان في تنظيم العروض أو التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية على الصعيد الوطني.
المادة 12
فتح المادةيكلّف الديوان بتنظيم و/ أو المشاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف لا سيما الأسابيع الثقافية المنظمة في الخارج وكذا المهرجانات واللقاءات الفنية والمساهمة فيها.
المادة 13
فتح المادةيكلّف الديوان بتقديم عروض أجنبية في الجزائر بصفة تسمح للجمهور الجزائري بالإطلاع على الثقافة العالمية وذلك في إطار برامج المبادلات الدولية.
المادة 14
فتح المادةيلتزم الديوان بتوجيه تقرير حول تنفيذ أحكام دفتر الشروط العامة إلى السلطة الوصية عند نهاية كل سنة مالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-57
« تعدّل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 15 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-326
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 16-185
مرسوم تنفي ذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل دي وان قري ة الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-57
مرسوم تنفيذي رقم 07-57 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بقسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بتيزي وزو. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام ببسكرة. 32
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-622
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.