مرسوم تنفيذي رقم 07-57 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. 19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةتعدّل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام".
المادة 3
فتح المادةتعوّض كلمة "مدير" في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بكلمة "مدير عام".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 15 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 18 من المرسوم الت نف يذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 18 : يساعد المدير العام في مهامه أمين عام ومديرون".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-241
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.