قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام ببسكرة. 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام ببسكرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005.
خليدة تومي
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.