قرار

قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.