قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته.
المادة 2
فتح المادةيضمّ التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته، تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده أمين عام، ما يأتي :
1 - مديرية العمل الثقافي،
2 - مديرية الإعلام والاتصال والتسويق،
3 - المديرية التقنية،
4 - مديرية الإدارة والوسائل،
5 - مديرية المالية والمحاسبة،
6 - ملحقات.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية العمل الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- إنتاج برامج التنشيط ونشرها في مجال السينما والمسرح والكوريغرافيا والأدب والشعر،
- تنظيم عروض المنوعات في الجزائر وفي الخارج،
- تشجيع المواهب وإبرازها،
- المشاركة في إحياء الحفلات والمناسبات الوطنية،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى مثل الأسابيع الثقافية والمهرجانات الوطنية والدولية،
- تنظيم أنشطة فنية وتربوية وثقافية موجهة للأطفال والشباب،
- تنظيم لقاءات ومؤتمرات ومحاضرات في مختلف ا لمجالات،
- تكوين بطاقية للفنانين الجزائريين والأعمال الإبداعية الفنية،
- تنظيم أنشطة ثقافية وبرمجتها في البلدان التي تتواجد فيها الجالية الوطنية وترقية المعرفة المتبادلة للثقافات.
تضم مديرية العمل الثقافي أربع (4) دوائر : .1 دائرة السينما والمسرح والمنوعات الفنية وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الأنشطة السينمائية والمسرحية،
- مصلحة المنوعات الفنية. .2 دائرة أنشطة الأطفال والأنشطة الأدبية والعلمية والمعارض وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة أنشطة الأطفال،
- مصلحة الأنشطة الأدبية والعلمية والمعارض. .3 دائرة الإنتاج والتظاهرات الكبرى وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الإنتاج وفنون الكوريغرافيا،
- مصلحة التظاهرات الكبرى والمناسبات. .4 دائرة العلاقات الخارجية والبرمجة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة البرمجة،
- مصلحة العلاقات الخارجية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الإعلام والاتصال والتسويق، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان ترقية أنشطة الديوان وإنتاجاته بجميع وسائل الاتصال والدعائم،
- إعداد مخطط الاتصال وتنفيذه.
- نشر الإنتاج الثقافي والفني للديوان وتوزيعه على جميع الدعائم،
- جمع المعلومات والقيام بدراسات حول السوق واقتراح مناهج في إعداد برامج التنشيط الثقافي للديوان،
- تكوين بطاقية خاصة بالهيئات الوطنية والأجنبية التي من شأنها المساهمة في أنشطة الديوان،
- البحث عن ممولين ماليين وراعين لدعم العمل الثقافي للديوان،
- تأسيس الأرشيف السمعي البصري ووثائق الديوان وتسيير ذلك.
تضم مديرية الإعلام والاتصال والتسويق دائرتين
(2) : .1 دائرة الإعلام والاتصال وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الإشهار والأنفوغرافيا،
- مصلحة وسائل الاتصال والعلاقات العامة. .2 دائرة التسويق وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التسويق والإحصائيات،
- مصلحة الوثائق والأرشيف السمعي البصري.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية التقنية، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير الوسائل التقنية الضرورية لإنجاز برامج أنشطة الديوان،
- ضمان الدعم التقني أثناء سير الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها الديوان،
- تسجيل الأنشطة التي ينظمها الديوان،
- مواكبة التطورات في مجال الابتكار التقني أو التكنولوجي والسهر على تطوير الكفاءات في هذا الميدان،
- الاستغلال الأمثل للوسائل التقنية للديوان.
تضم المديرية التقنية ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة تصميم وإنجاز التقاط الصوت وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة السمعي البصري والعرض،
- مصلحة التقاط الصوت و"الباك لاين". .2 دائ رة ت صميم وإنجاز الإضاءة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الإضاءة والمؤثرات الخاصة،
- مصلحة الطاقة وهياكل الخشبة. 11 ديسمبر سنة 2011 م .3 دائرة تسيير الوسائل التقنية وصيانتها وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة تسيير المخزن التقني،
- مصلحة مراقبة الوسائل التقنية وصيانتها.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- تزويد الديوان بالموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان،
- ضمان تكوين مستخدمي الديوان،
- تسيير ممتلكات الديوان وضبط الجرد،
- العمل على وضع الهياكل غير الممركزة للديوان،
- السهر على مطابقة إجراءات التسيير الداخلي مع التنظيم المعمول به ومعالجة الشؤون القانونية والمنازعات الخاصة بالديوان.
تضم مديرية الإدارة والوسائل أربع (4) دوائر : .1 دائرة الموارد البشرية والتكوين وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين. .2 دائرة الوسائل العامة وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التموين وتسيير حظيرة السيارات،
- مصلحة الشؤون العامة. .3 دائرة المنشآت وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الدراسات والتحاليل،
- مصلحة الإنجازات والمتابعة. .4 دائرة التنظيم والشؤون القانونية وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التنظيم،
- مصلحة الشؤون القانونية.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية المالية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية ومراقبة تنفيذها،
- تحضير الحصيلة السنوية للديوان،
- مسك محاسبة الديوان.
تضم مديرية المالية والمحاسبة ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة المالية وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الميزانية،
- مصلحة الدراسات والتحاليل المالية. 16 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2011 م .2 دائرة المحاسبة وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المحاسبة العامة،
- مصلحة الخزينة والمتابعة البنكية،
- مصلحة الأجور. .3 الدائرة التجارية وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التحاليل والاستشراف،
- مصلحة التذاكر والفوترة.
المادة 8
فتح المادةيسيّر الملحقة المنشأة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مدير ملحقة وتضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة العمل الثقافي،
2 - مصلحة الإعلام والاتصال،
3 - مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 9
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة .2011 خليدة تومي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.