مرسوم تنفي ذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل دي وان قري ة الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم إعداد :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية ووزير الثقافة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة.
- حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةيحوّل مستخدمو المؤسسة المحلّة إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبّقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م
المادة 5
فتح المادةيتعين على الديوان الوطني للثقافة والإعلام ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها سابقا المؤسسة المحلة، فور صدور هذا المرسوم.
بالنسبة للأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الثقافة، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-111 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 والمتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.