قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بتيزي وزو. 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.