مرسوم تنفيذي رقم 13-326 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
المادة الأولى
فتح المادةتحذف وتعوّض المادّة 16 من الاتفاق كما يأتي :
«تضمن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطبيق الطرف الجزائري لهذا الاتفاق».
المادة 2
فتح المادةيدخ ل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها.
حرر بالجزائر في 10 ديسمبر سنة 2012 باللغتين العربية والفرنسية في نسختين أصليتين ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن معهد الأمم المتحدة الجزائرية للتكوين والبحث الديمقراطية الشعبية سالي فيقان وايلس طاوس فروخي نائبة الأمين العام المديرة العامة للشؤون للأمم المتحدة السياسية والأمن الدولي المديرة العامة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
فتح المادةالديوان الوطني للثقافة والإعلام مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، ويحدد مقره في مدينة الجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام.
المادّ ة 4 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادّ ة 5 : يتولى الديوان مهمة تطوير الثقافة الوطنية وترقيتها ونشرها وكذا تنظيم الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعروض الفنية في الجزائر وفي الخارج، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية.
و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تطوير التراث الثقافي والتاريخي الوطني، بكل جوانبه المتعددة، ونشره على الصعيدين الوطني والدولي،
- إنتاج جميع الأعمال الثقافية والفنية المتصلة بمهمته وإصدارها ونشرها،
- تنظيم ما يأتي : * تظاهرات وأحداث ثقافية وعروض فنية في الجزائر وفي الخارج، * تظاهرات وأنشطة ثقافية وفنية موجهة للجالية الجزائرية في الخارج، * تظاهرات ثقافية موجهة للطفل، * تكريم رجال ونساء الثقافة والآداب ومبدعي أعمال فكرية وفنية، 2 أكتوبر سنة 2013 م *مؤتمرات ومحاضرات وملتقيات ثقافية.
- المساهمة في إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية والعالمية،
- ترقية الأعمال المتصلة بالتنشيط الثقافي لفائدة الجمهور،
- تشجيع ما يأتي : * الإبداع الثقافي والفني الموجه للطفل وضمان نشره على نطاق واسع، * بروز المواهب الشابة في المجالين الثقافي والفني، * التحفيز على المطالعة العمومية من خلال منشآته.
- المبادرة والقيام بأنشطة تكوينية ترمي إلى تطوير القدرات الخاصة بالتكفل بالعمل الثقافي،
- تقديم دعمه للحركة الجمعوية،
- إقامة شراكات ومبادلات مع الهيئات الثقافية والجمعيات الدولية التي لديها نفس الغرض.
المادة 6
فتح المادةيتولى الديوان مهام الخدمة العمومية، طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيؤهل الديوان للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفه، قصد بلوغ أهدافه وتحقيق مهامه.
المادة 8
فتح المادةيتولى الديوان مهاما تجارية لحساب أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أوالخاص.
و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي:
- الإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة إنتاج أعمال سينمائية وأحداث ثقافية وعروض فنية ونشرها على جميع الدعائم،
- اقتناء حقوق استغلال أفلام من إنتاج وطني بغية نشرها وتوزيعها وتسويقها على المستوى الوطني والدولي، من جهة، وأفلام أجنبية على المستوى الوطني، من جهة أخرى،
- اقتناء تجهيزات ووسائل تقنية وسمعية بصرية بغية استغلالها وتسويقها وضمان جميع الخدمات لفائدة الغير، 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
- تنظيم دراسات ودورات تكوينية لفائدة الغير، في المجالات الثقافية والفنية والتقنية بغية ضمان التحكم في استغلال وصيانة الوسائل التقنية والتكنولوجية بالاستعانة بكفاءات متخصصة،
- تنظيم وإنتاج طلبيات خاصة بأحداث ثقافية وفنية، لفائدة الغير،
- تسويق العروض الحية الكبرى سواء على المستوى الوطني أو الدولي،
- تركيب استوديوهات سمعية بصرية قصد الاستغلال التجاري المتصل بهدفه.
المادة 9
فتح المادةيؤهل الديوان طبقا للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.
المادة 10
فتح المادةيؤهل الديوان، في إطار مهامه التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات والتنازل عنها في كل مؤسسة وإبرام كل شراكة، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والتنازل عنها والشراكة ذات صلة بهدف الديوان.
كما يجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
و مهما يكن من أمر، فإن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والتنازل عنها والشراكة، يجب أن تضمن المحافظة على المصالح المالية للديوان.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 11
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الديوان من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو الديوان.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة شغور مقعد أحد الأعضاء يعين عضو جديد للفترة المتبقية حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي:
- البرنامج العام لنشاط الديوان،
- مشروع ميزانية الديوان وحساباته،
- اقتناء العقارات والمنقولات أو بيعها أو إيجارها،
- مشاريع مخطط تطوير الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان،
- مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- مشروع النظام الداخلي،
- طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- مشاريع برامج الاستثمار،
- الاقتراضات المحتملة،
- الموافقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير،
- إنشاء فروع وتنظيمها وإلغاؤها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها.
المادّ ة 15 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين(2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشر ويوقع عليه الرئيس والمدير العام للديوان.
ترسل المحاضر التي وقعها الرئيس والمدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
تعد مداولات المجلس نافذة فورا باستثناء تلك التي تتطلب موافقة مسبقة يستوجبها صراحة التشريع المعمول به، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان. 2 أكتوبر سنة 2013 م و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
- تنفيذ دفتر الشروط المرفق بالملحق وتعليمات الوصاية،
- التصرف باسم الديوان وتمثيله في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تعيين ممثلي الديوان على مستوى أجهزة فروعه.
المادة 20
فتح المادةيتولى المدير العام التسيير الإداري والتقني والمالي للديوان.
و بهذه الصفة :
- يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويحقق الإيرادات والنفقات،
- يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة ببرامج نشاط الديوان وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم،
- يعد البرنامج العام للديوان،
- يتولى اقتناء العقارات والمنقولات أو بيعها أو إيجارها بما يحقق أهدافه،
- يتخذ التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل الديوان وتحقيق أهدافه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه عل مجلس الإدارة ليوافق عليه ويسهر على احترامه،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- يرسل طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- يعد برنامج الاستثمار،
- يقدر الاقتراضات المحتملة،
- يقدم في نهاية كل سنة تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 21
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه أمين عام ومديرون .
يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام ويعين المديرون ومسؤولو الملحقات بموجب مقرر من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 22 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويوافق عليه مجلس الإدارة ويحدد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 23
فتح المادةتعد الملحقات هياكل غير ممركزة للديوان وتتواجد عبر ولايات الوطن.
المادة 24
فتح المادةتكلف الملحقات بتنفيذ مهام الديوان على المستويين المحلي والجهوي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادّ ة 26 : تسير البنية المالية للديوان، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة،
- الأرباح الناتجة عن أنشطة الفروع،
- إعانات الدولة،
- الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز والاستثمار،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةيفحص ويراقب الحس ابات محافظ حسابات واحد أو أكثر يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيرسل المدير العام للديوان الكشوف المالية وقرارات تخصيص النتائج وكذا تقرير تسيير الديوان مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الدفتر الشروط العامة والالتزامات التي تتعلق بتنظيم الديوان للأنشطة الثقافية التي تهدف إلى ترق ية كل عمل له صلة بالتنشيط والإنتاج والنشر الثقافي والفني موجه إلى الجمهور على نطاق واسع وتشجيعه.
المادة 2
فتح المادةيطبق دفتر الشروط العامة بناء على دفتر شروط سنوي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيتولى الديوان نشر الإنتاج الوطني الثقافي والفني لدى دور الثقافة والمراكز الثقافية والجمعيات وبصفة عامة على مستوى المؤسسات المكلفة بالثقافة والمؤسسات التابعة لقطاعات السياحة والجماعات المحلية والتربية الوطنية والإدارات والمؤسسات العمومية.
المادّ ة 4 : يتعين على الديوان تنظيم الأنشطة الثقافية بمناسبة إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية والعالمية.
المادة 5
فتح المادةيلتزم الديوان بتنظيم، لحساب الوصاية والقطاعات العمومية، تظاهرات ثقافية وعروض بمناسبة إحياء المناسبات ذات الطابع الوطني والتاريخي والديني.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الديوان بالإنتاج أو الإنتاج المشترك للتظاهرات الثقافية والعروض التي ينظمها لحساب السلطة الوصية أو بمناسبة الأيام الخاصة بإحياء المناسبات ذات الطابع الوطني والتاريخي والديني وذلك باستعمال جميع الدعائم السمعية البصرية.
المادّ ة 7 : يكلف الديوان، بالمساهمة في إبراز المواهب الشابة وتنظيم أنشطة أدبية وفنية، في إطار الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 8
فتح المادةيساهم الديوان في تشجيع الإبداع الثقافي والفني الموجه للطفل وذلك بطبعه ونشره وتوزيعه.
المادة 9
فتح المادةيشارك الديوان في تنظيم التظاهرات الخاصة بتكريم المبدعين في مجالات الفكر والثقافة والفنون.
المادة 10
فتح المادةينظم وينتج الديوان تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للمواطن، ولا سي ما سكان الجنوب والهضاب العليا.
المادة 11
فتح المادةيعمل الديوان على تعريف المواطن بالتراث الثقافي الوطني والعالمي من خلال أعمال الإنتاج والنشر والتنشيط الثقافي.
المادّ ة 12 : يكلف الديوان بالمحافظة على التراث الفكري والفني وترقيته.
المادة 13
فتح المادةيشارك الديوان في تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية وعروض تبرمجها الوصاية على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 14
فتح المادةيكلف الدي وان بت نظيم و/ أو الم شاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف ولا سيما الأسابيع الثقافية المنظمة في الخارج وكذا المهرجانات واللقاءات الفنية والمساهمة فيها.
المادة 15
فتح المادةيكلف الديوان بتقديم عروض أجنبية في الجزائر بصفة تسمح للجمهور الجزائري بالاطلاع على الثقافة العالمية في إطار برامج المبادلات الثقافية الدولية.
المادة 16
فتح المادةيتلقى الديوان عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. 2 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 17
فتح المادةيرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيص الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة.
المادة 18
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للديوان مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
-
مرسوم رقم 16-185
مرسوم تنفي ذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل دي وان قري ة الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.