قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005.
خليدة تومي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.