مرسوم تنفيذي رقم 98-206 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" الكتلتان : 424 أ و 443 أ). 13
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك" لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 13 يناير سنة 1998، في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز" (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4945,33 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 10′00 ° 07 ″ 00 ′ 20 ° 32 2 ″ 00′00 ° 08 ″ 00 ′ 20 ° 32 3 ″ 00′00 ° 08 ″ 00 ′ 55 ° 31 4 ″ 55′00 ° 07 ″ 55′00 ° 31 5 ″ 55′00 ° 07 ″ 45′00 ° 31 6 ″ 10′00 ° 07 ″ 00 ′ 45 ° 31
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 92-346
- مرسوم تنفيذي رقم 93-14
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-447
مرسوم تنفيذي رقم 02-447 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-206 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيوسنة 1998 الكتلتين : 424 أ و 443 (أ ) . في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" 4
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-281
مرسوم رئاسي رقم 2000-281 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر "ركايز" ( الكتلتين : 1424 و 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات أركو غدامس إنك" و "تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)" و "سانتا كتلينا ل. ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-291
مرسوم تنفيذي رقم 99-291 مؤرخ في 7 رمضان عام على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة تنظيمية 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل 4 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " حاسي بئر ركايز " ( الكتلتين : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، والشركتين " أركو غدامس إنك " و " تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت . ب. أ . أ ) " من جهة أخرى. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.