مرسوم تنفيذي رقم 02-447 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-206 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيوسنة 1998 الكتلتين : 424 أ و 443 (أ ) . في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" 4
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 13 يناير سنة 2003، في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" (الكتلتين : 424 أو 443 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 33ر4945كلم2، الواقعة في تراب ولايتي الوادي وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 20 ° 32 2 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 20 ° 32 3 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 55 ° 31 4 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 55 ° 31 5 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 45 ° 31 6 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 45 ° 31 المساحة الاجمالية : 4945,33 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 93-14
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 98-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.