مرسوم رئاسي رقم 2000-281 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر "ركايز" ( الكتلتين : 1424 و 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات أركو غدامس إنك" و "تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)" و "سانتا كتلينا ل. ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى 11
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز" (الكتلتين : 424 أو 1443 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، والشركات أركو غدامس إنك" و " تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت.ب.أ.أ)" و "سانتا كتلينا ل.ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وية / الغدد 58 13. 13
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 92-346
- مرسوم تنفيذي رقم 93-14
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-159
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-122
- مرسوم تنفيذي رقم 98-206
- مرسوم تنفيذي رقم 99-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.