ج.ر عدد 45 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (53)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية K060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

العدد 45 26 صفر عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-201 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 96/24/96/24/ LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان (كوت دي فوار) بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط به رقم 97/10/97/10/ GA / LC / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. القرض الثاني واتفاق الضمان المرتبط بأبيدجان كوت دي فوار) بين الجمهورية

مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها.

مرسوم تنفيذي رقم 98-203 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة (الكتلة : (211) و “المرق “ (الكتلة : (208) و “قارة تيسليت” الكتلة : (245) و “بركين” (الكتلة : 404 أ). مرسوم تنفيذي رقم 98-204 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق

20 يونيو سنة 1998، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلتان : 210 و 235)، المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 1998 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أوريكس الجيريا إنيرجي كومباني”. 10 مرسوم تنفيذي رقم 98-205 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “الهجيرة” حاسي مطماط سابقا ( الكتلتان : 416 أ و (1417) مع ضم مساحة جديدة . . . .

مرسوم تنفيذي رقم 98-206 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” الكتلتان : 424 أ و 443 أ).

مرسوم تنفيذي رقم 98-207 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات في المساحة س، 224 1، 225 أو 238 س .221 المسماة “بوخشبة” (الكتل : 219 ب 220 س،

مرسوم تنفيذي رقم 98-208 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة تلمسان.

مرسوم تنفيذي رقم 98-209 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة قسنطينة.

مرسوم تنفيذي رقم 98-210 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 20

26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي رقم 98-211 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة والأشغال العمومية والري. الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء

مرسوم تنفيذي رقم 98-212 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات للعطل المدفوعة الأجر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.

يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للمالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو

يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 والأسعار في ولاية إيليزي.

يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي

يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998 ، تتضمن تعيين قضاة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

ان ( تابع العدد : 45 26 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش جهوي بوزارة العدل. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة المالية الخارجية بوزارة المالية.

1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة البشرية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة والجودة والحماية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

1998 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والإعلام

1998 ، يتضمن تعيين مدير تثمين الموارد

1998 ، يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة البريد والمواصلات.

1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للسكن.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية عنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة التجارة.

1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة

26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 التجارية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، للفنون والتقاليد الشعبية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية ، يتضمن تعيين مديرة تنظيم الأنشطة

يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة

يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني

مقرران مؤرخان في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها. .

وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. . . . وزارة التربية الوطنية

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1419 الموافق 5 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة.

الجريدة الرسمية لله مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-201 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 24/96 / LC / IND / CPA / BALG الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان (كوت دي فوار) بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط القرض الثاني) واتفاق الضمان المرتبط به رقم 10/97 / GA / LC / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان (كوت دي فوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، العدد 45 26 صفر عام 1419 ه تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 96/24/96/24/ LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان كوت دي فوار) بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط القرض الثاني واتفاق الضمان المرتبط به رقم 10/97 / GA / LC / CPA / BALG الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان كوت دي فوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : أولا : يضاف إلى القطاعات المذكورة في الفقرة الأولى من ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه ما يأتي :
  • الصحة. ثانيا : تضاف في نهاية الفقرة الأولى من ملحق المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، الفقرة الآتية : 3 - بالنسبة للمشاريع الفرعية للصحة :
  • التجهيزات الطبية للعيادات الطبية والجراحية،
  • التجهيزات الطبية لمراكز التصوير الطبي.

26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنّفة وظائف عليا”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم، ضمن الإدارة المركزية لوزارة العدل، مديرية عامة لإدارة السجون وإعادة التربية ويحدد تنظيمها. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية ، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الذي تلحق به مفتشية مصالح السجون، على الهياكل الآتية : مديرية شؤون السجون، مديرية إعادة التربية وحماية الأحداث، مديرية المالية والوسائل والهياكل الأساسية مديرية الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية، يساعد المدير العام مديرا (2) دراسات. المادة 3 : تشتمل مديرية شؤون السجون على ما يأتي :

المديرية الفرعية للتنقلات والتحويلات المديرية الفرعية للصحة والنظافة والأمن المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات المديرية الفرعية لتطبيق الأحكام الجزائية. المادة 4 : تشتمل مديرية إعادة التربية وحماية الأحداث على ما يأتي : المديرية الفرعية للعمل التربوي والتكوين المديرية الفرعية لإعادة الإدماج، المديرية الفرعية لحماية الأحداث. المادة 5 : تشتمل مديرية المالية والوسائل والهياكل الأساسية على ما يأتي :

  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز والوسائل
  • المديرية الفرعية للبرامج والدراسات والإعلام الآلي. المادة 6 : تشتمل مديرية الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية على ما يأتي : المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين المديرية الفرعية لتسيير الموظفين، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية. المادة 7 : يحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 8 : تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى العدد 45 26 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-203 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلّقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة (الكتلة : 211) و “المرق” (الكتلة : 208) وقارة تيسليت (الكتلة : 245) و بركين (الكتلة : 404 أ). إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

26 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها وتحويلها وتسويقها «سوناطراك »، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة، رية / العدد 45 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المحيطات المسماة بسيدي يدة” و”المرق” وقارة تيسليت” و “بركين”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90 333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” (الكتلة : 404 أ) و “المرق” (الكتلة : (208) وسيدي يدة (الكتلة : (211) و قارة تيسليت” (الكتلة : 245)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الملحق المتضمن فسخ البروتوكول المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها والتي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 1998 بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن ،
  • وبناء على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” الكتلة : 211) و “المرق” (الكتلة : (208) و قارة تيسليت (الكتلة : 245) و “بركين” (الكتلة : 404 أ) المبرم

10 الجزيرة بمدينة الجزائر في 6 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “ أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” وشركة “لاسمو أويل ألجيريا ليميتيد “ وشركة “مايرسك أويلي الجيريا أ.س” من جهة أخرى،

  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 24 مارس سنة 1998،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 19 أبريل سنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحقين الآتيين وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
  • الملحق المتضمن فسخ البروتوكول المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها والتي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 3 يناير سنة 1998 بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن”. الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحات المسماة “سيدي يدة “ (الكتلة : 211) و “المرق “ (الكتلة : 208) و قارة تيسليت” (الكتلة : (245) و “بركين” (الكتلة : 404 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 6 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “أنادار كو ألجيريا كوربوريشن” وشركة “لاسمو أويل ألجيريا المحدودة وشركة “ما يرسك أويلي الجيريا أ.س” من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى العدد 45 26 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-204 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت (الكتلتان : 210 و235)، المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 1998 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “أوريكس ألجيريا إنيرجي كومباني”. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها وتحويلها وتسويقها «سوناطراك »، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلتان : للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 210 و 235)، المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 1998 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أوريكس ألجيريا إنيرجي كومباني”،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 22 أبريل سنة 1998،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 24 مايو سنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلتان : 210 و (235)، المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 1998 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “أوريكس الجيريا إنيرجي كومباني”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-205 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة الهجيرة حاسي مطماط سابقا الكتلتان : 416 أو 417 أ) مع ضمّ مساحة جديدة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم

12 لجزيرة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، العدد 45 26 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-289 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الهجيرة” حاسي مطماط سابقا الكتلتان : 416 أ و 417 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-389 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات في المساحة المسماة الهجيرة - وادي المرعى” (الكتل : 416 أ، 417 أ و (445) الموقع عليه بحاسي مسعود في تاريخ 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “بتروناس كاريغالي أو فرسيس س د ن – ب د ح”،

26 صفر عام 1419 ه مزيد وبعد الاطلاع على الطلب رقم 716 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1996 الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك” ، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي مطماط” الكتلتان : 416 أو 417 أ )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 22 أبريل سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات مع ضم مساحة جديدة، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1997 ، في المساحة المسماة “الهجيرة” حاسي مطماط سابقا الكتلتان : 416 أ و 417 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6575,77 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 25′00 ° 05 ″ 00 ′ 10 ° 33 2 ″ 20′00 ° 06 ″ 00 ′ 10 ° 33 3 ″ 20′00 ° 06 ″ 00 ′ 45 ° 32 4 ″ 15′00 ° 06 ″ 00 ′ 45 ° 32 5 ″ 15′00 ° 06 ″ 25′00 ° 32 6 ″ 45′00 ° 05 ″ 00 ′ 25 ° 32 7 ″ 45′00 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 32 8 ″ 25′00 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 32 ية / العدد 45 1.3 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-206 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز” ( الكتلتان : 424 أو 443 أ). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 45 26 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-346 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتان : 424 أ و 443 أ)، المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أركو ألجيريا إنك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز (الكتلتان : 1424 و 443 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 585 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1997 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك”، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بئر ركايز” (الكتلتان : 424 أو 1443)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 6 مايو سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 13 يناير سنة 1998، في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز” (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4945,33 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 10′00 ° 07 ″ 00 ′ 20 ° 32 2 ″ 00′00 ° 08 ″ 00 ′ 20 ° 32 3 ″ 00′00 ° 08 ″ 00 ′ 55 ° 31 4 ″ 55′00 ° 07 ″ 55′00 ° 31 5 ″ 55′00 ° 07 ″ 45′00 ° 31 6 ″ 10′00 ° 07 ″ 00 ′ 45 ° 31 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1.5 مرسوم تنفيذي رقم 98-207 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة بوخشبة (الكتل : 219 ب 220 س، 221 س ، 224 أ، 225 أ و 238 س ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 26 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 614 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1997 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك “ ، تلتمس فيه منح رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوخشبة” (الكتل : 219 220 221 س، 224 أ، 225 أ و 238 س ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 6 مايو سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوخشبة” (الكتل : 219 ب، 220 س، 221 س، 224 أ، 225 أو 238 (س) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9003 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 00′00 ° 06 ″ 00 ′ 10 ° 29 02 ″ 30′00 ° 06 00 ′ 10 ° 29 03 ″ 30′00 ° 06 00′00 ° 29 04 ″ 35′00 ° 06 ″ 00 ′ 00 ° 29 05 ″ 35′00 ° 06 ″ 00 ′ 45 ° 28 06 ″ 50′00 ° 06 ″ 00 ′ 45 ° 28 07 ″ 50′00 ° 06 ″ 00′00 ° 29 08 ″ 05′00 ° 07 00′00 ° 29 09 ″ 05′00 ° 07 ″ 00 ′ 45 ° 28 10 ″ 03′00 ° 07 ″ 00 ′ 45 ° 28 11 03′00 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 28 12 ″ 05′00 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 28 13 05′00 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28 14 ″ 00′00 ° 06 ″ 00 ′ 15 ° 28 المساحة الإجمالية : 9003 كلم 2

26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-208 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة تلمسان. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين الوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-365 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-365 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة تلمسان. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد - 45 26 صفر عام 1419 ه أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز المحل أو التي يحوزها، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر . ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها. المادة 4 : يحوّل إلى جامعة تلمسان، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز المحل ووسائله وتسييره. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-365 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-209 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يتضمن حل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة قسنطينة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الأعوان التقنيين وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلّق بالتنظيم الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

26 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة، الخاضع للأمر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة قسنطينة، باستثناء الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها. المادة 3 : تحول الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها إلى المزرعة النموذجية قادري براهيم بلدية الخروب، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي : أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك مهورية الجزائرية / العدد 45 1.9 في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي يحوزها ، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها، طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها. المادة 5 : يحوّل إلى جامعة قسنطينة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائله وتسييره. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-210 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، بسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجية التبريد. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد المنشأ بموجب المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، إلى إلى وزير العمل و الحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى العدد 4.5 26 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-211 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال والري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-47 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :

26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية “ المادة 2 : 345 أشغال الطرق والمطارات :

  • 34501 بناء الطرق والشوارع والمسالك المشابهة
  • 34502 مدارج المطارات 34503 الجسور والمنشآت المشابهة. 346 أشغال السكك الحديدية ( بما فيها تركيب العتاد الكهربائي ) : 34601 تركيب العتاد الكهربائي للسكك الحديدية، 34604 أشغال السكك الحديدية الأخرى”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-212 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات للعطل المدفوعة الأجر.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-48 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 :. 345 أشغال الطرق والمطارات : 34501 بناء الطرق والشوارع والمسالك المشابهة 34502 مدارج المطارات 34503 الجسور والمنشآت المشابهة. 346 أشغال السكك الحديدية ( بما فيها تركيب العتاد الكهربائي ) : 34601 تركيب العتاد الكهربائي للسكك الحديدية، 34604 أشغال السكك الحديدية الأخرى”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى

22 الجزء زائرية / العدد 45 26 صفر عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد عمر لرجان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الغني مبارك ، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد عمر بوقرة، بصفته مديرا للعلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية ، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للمالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الحكيم براح ، بصفته مديرا للمعهد الوطني للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد نصر الدين جغري، بصفته مديرا لمركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد دين حاج صدوق، بصفته مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، لإحالته على التقاعد.

26 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد بوعلام بهيج، بصفته نائب مدير لأدوات التعمير بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد رابح زكاغ، بصفته مفتشا بوزارة التجارة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد فريد كبوشي، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى الجزائرية / العدد 45 23 مهام السيد جمال حاسني، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تنهى مهام السيد جمعي بلغول، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة :

  • علي بن صالح، محي الدين بوشارب، عبد الحميد بن موسى
  • محمد الشريف بوحميدي، بلخير مرابط الجمعي بركان
  • وهاب بركوسية معمر بلعباس عيسى بكاي

24 زية الجزائرية / العدد 45 26 صفر عام 1419 ه الطيب بوشنافة موسى بسايح وهاب عياد عبد الرحمن عليوة حمودي عكوش صفية حامل، زوجة بن إدير حورية قرجانة، زوجة فاسي، سامية مسوس أوريدة مقسم يمينة بيازيد خيرة عبد المولى سميرة شاوشي، كتية راكن خيرة شراك، زهرة حريسي الويزة شعبان دوادية عليوي سناء عبدون

  • سعاد قاسم، فاطمة تلي، وردة عشي، زبيدة خرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة :
  • بلعيد أو لحسن نور الدين لصنامي صالح هباش بن عبد الله واضح، يوسف الوافي صالح صحراوي عدنان رحمون يزيد حباب عز الدين وعيل، جمال خنيش فتحي لكحل، محمد وهراني العربي حمدي مسعود حوره حكيم معزوزي عيسى طهراوي
  • نخلة رحماني،
  • سليمة طاب
  • زهوة خالدي صورايا حديدي نجاة لوصيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1419 الموافق 14 يونيو سنة 1998 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : عبد الكريم بوعبيزي يزيد صخراوي عبد الكريم بوعبشة،
  • سعاد مسعودي، جميلة محداش نجاة رسة حسيبة رحالي، فوزية حميطوش
  • نسيمة حماد، لمياء حضري،
  • سامية عباد،
  • سليمة بوشنافة وهيبة طالبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد عمر لرجان، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.

26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد توفيق عبد القادر ماحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من أول فبراير 1998 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد لخضر فنّي، مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش جهوي بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد علي سنقاد، مفتشا جهويا بوزارة العدل. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد عمر بوقرة، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم بوزرد، مديرا للدراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد سيدي محمد بوعياد، مديرا للتنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير تثمين الموارد البشرية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد حفيظ زياني، مديرا لتثمين الموارد البشرية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

26 الجز مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد عمر سي العربي، مديرا لضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان بوكروم ، مديرا للإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الغني مبارك، مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. العدد 45 26 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين : عبد الرحمان تيغة، في ولاية بجاية السبتي طرفاية، في ولاية سوق أهراس.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد عمار بن سي سعيد، مديرا للدراسات بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد ناصر جامة، مديرا عاما للصندوق الوطني للسكن.

26 صفر عام 1419 ه الج مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الناصر حمود، مديرا للتعمير في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية : موسى مطاي، في ولاية الأغواط

  • علي بن عيسى، في ولاية تيسمسيلت
  • نصر الدين بولحوت، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد علي يطاغن، مديرا للدراسات بوزارة التجارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة تنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تعين السيدة زهية العايب، مديرة لتنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد ثابت، مديرا للشباب والرياضة في ولاية خنشلة، ابتداء من 18 مايو سنة 1998. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 تعين السيدة عائشة عمامرة، مديرة للمتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية.

28 الجزيرة ال الجزائرية / العدد 45 : 45 : 26 صفر عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرران مؤرخان في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مقرّر مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تعين السيدة خديجة شايب ذراع، زوجة بوزاهر، مكلفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تعين السيدة أمينة حيزية بوغرارة، مكلفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها. المادة 2 : الأمانة الإدارية والتقنية التي يديرها الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للمحاسبة، هي الجهاز الإداري والتقني للمجلس. وتتولى على الخصوص المهام الآتية : . إعداد مخطط عمل المجلس ومختلف هياكله (الفروع واللجان)،
  • استقبال كل المراسلات الموجهة إلى المجلس، جمع كل وثيقة تفيد أشغال المجلس،
  • الحث على كل الدراسات المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها في برنامج العمل،

26 صفر عام 1419 ه الجريدة ال تهيئة الأعمال التقنية ومتابعتها، إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة وهيئات عمل المجلس

  • التكفل بالتسيير الإداري للمجلس. المادة 3: يكلّف الأمين العام بتنشيط الأعمال الإدارية والتقنية للمجلس وتنسيقها، وفي هذا الإطار يتولى مسؤولية تحضير الأشغال تحت سلطة رئيس المجلس. ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين التابعين للأمانة الإدارية والتقنية . للمجلس المادة 4 : تزوّد الأمانة الإدارية والتقنية بثلاثة (3) رؤساء للدراسات يكلفون على التوالي بما يأتي : التسيير الإداري والوسائل، تحضير الأعمال التقنية ومتابعتها،
  • الوثائق والمراسلات والعلاقات الخارجية. يساعد كل رئيس دراسات مكلفان (2) بالدراسات يصنفان في نفس رتبة ذوي المناصب العليا المماثلة في الإدارة المركزية. المادة 5 : يمكن الأمين العام، زيادة على ذلك، أن يتولى توظيف المستخدمين الإداريين والتقنيين في مجال الدعم الضروري لسير المجلس. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 عن وزير المالية الوزير المنتدب الوزير المنتدب لدى لدى رئيس الحكومة، وزير المالية، المكلف بالإصلاح الإداري المكلف بالميزانية والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي الجزائرية / العدد 45 29 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعين السيد عبد الكريم مقراني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1419 الموافق 31 مايو سنة 1998 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد محمد بلحاج، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنهى مهام السيد خالد نور الدين عبيد ، بصفته رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

30 الجريدة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنهى مهام السيد أحمد مزماز، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، لا سيما المادتان 2 و 25 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، لا سيما المادة 4 منه، ية / العدد 45 26 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط التسجيل في السجل ، التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت وصاية وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2 9-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 والمتضمن تعديل التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجل التجاري والإعلانات القانونية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري ويقبضها بعنوان مسك السجلات التجارية السجلات المحلية والسجل المركزي والإعلانات القانونية كما هو مبين في المواد الآتية. وتشمل هذه التعريفات كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري بما فيها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و/أو المطبوعات.

26 صفر عام 1419 ه المادة 2 : تحدد التعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية كما يأتي : أ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين التجار : القيد الرئيسي أو الثانوي : أ ) - بالنسبة إلى التاجر المتنقل ومقدمي الخدمات المتنقلين : 700 دج، ب ) - بالنسبة إلى التاجر بالتجزئة ( باستثناء تجارة المساحات الكبرى ) : 1.200 دج ، ج ) - بالنسبة إلى مقدمي الخدمات ( غير المتنقلين ) : 1.600 دج ، د ) - بالنسبة للمساحات الكبرى أو المستوردين أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 2.100 دج . لا تشمل هذه التعريفات مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ولا تكون صالحة إلا على رمز تصنيفي واحد وارد في مدونة النشاطات الاقتصادية ويزاد على هذه التعريفات مائة (100) دينار عن كل رمز تصنيفي إضافي مسجل في نفس السجل . التجاري

  • تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 750 دج ،
  • شطب القيد في السجل التجاري : 150 دج . ب بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين التجار :
  • القيد الرئيسي أو الثانوي : 4.500 دج ،
  • التسجيل التعديلي : 1.000 دج ،
  • الشطب : 300 دج،
  • إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 500 دج،
  • الحلّ : 400 دج . للجمهورية الجزائرية / العدد 45 ج 31 ج 31 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين :
  • تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن السوابق : 300 دج ،
  • تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري، عن كل ورقة : 150 دج . المادة 3: يقبض المركز الوطني للسجل التجاري عند القيد الرئيسي للشركات، حقا متغيرا على رأس مال الشركة، يحدد كما يأتي : 100 دج بالنسبة إلى رأسمال يتراوح بين 30.000 دج و 100.000 دج محسوبة 350 دج بالنسبة إلى رأسمال يتراوح بين 100.001 دج و 300.000 دج محسوبة
  • 500 دج بالنسبة إلى رأسمال يفوق 300.000 دج . كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناتج عن زيادة في رأسمال أية شركة، حقا متغيرا، يحدد كما يأتي :
  • 100 دج عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج
  • 350 دج عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 50.001 دج و 100.000 دج
  • 500 دج عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج . المادة 4 : تحدّد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، كما يأتي : أ ) عن كل تسجيل يتعلق بالقيود في السجل التجاري والتعديلات والشطوب : 300 دج، ب عن كل إعلان قانوني يتعلق بالشركات وبالمعاملات الخاصة بالمحلات التجارية، عن كل سطر 30 دج .

32 الجزيرة وتضاعف التعريفات المحددة أعلاه عندما يتم النشر في أصل النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وترجمتها . المادة 5 : تحدد التعريفات التي تتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري، بصفة خاصة، للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، غير تلك التي نص عليها هذا القرار، بمقرر من المدير العام بعد استشارة مجلس إدارة المؤسسة. المادة 6 : تدخل التعريفات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه حيّز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا القرار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما القرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 العدد 45 26 صفر عام 1419 ه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998. بختي بلعايب وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1419 الموافق 5 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1419 الموافق 5 مايو سنة 1998 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعيّن السيد العمري بلعربي، رئيسا لديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر