مرسوم تنفيذي رقم 02-45 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب" (الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب"
الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 .1
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "حاسي بركين - جنوب"
الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ، كما يأتي :
تمنح الشركة .............. ( بدون تغيير حتى ) ثلاثمائة وثمانية وأربعين كيلومترا مربعا (348) كلم2 ) في تراب ولاية ورقلة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "حاسي بركين جنوب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى) الواقع في الكتلة : 404 أ، كما يأتي :
" تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 05 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 02 " 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 03 " 00 ' 10 ° 08 " 30 ' 02 ° 31 04 " 00 ' 11 ° 08 " 30 ' 02 ° 31 05 " 00 ' 11 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 06 " 30 ' 11 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 07 " 30 ' 11 ° 08 " 30 ' 01 ° 31 08 " 30 ' 12 ° 08 " 30 ' 01 ° 31 09 " 30 ' 12 ° 08 " 30 ' 00 ° 31 10 " 00 ' 13 ° 08 " 30 ' 00 ° 31 11 " 00 ' 13 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 12 " 30 ' 13 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 13 " 30 ' 13 ° 08 " 15 ' 59 ° 30 14 " 00 ' 13 ° 08 " 15 ' 59 ° 30 15 " 00 ' 13 ° 08 " 45 ' 58 ° 30 16 " 30 ' 12 ° 08 " 45 ' 58 ° 30 17 " 30 ' 12 ° 08 " 15 ' 58 ° 30 18 " 15 ' 12 ° 08 " 15 ' 58 ° 30 19 " 15 ' 12 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 20 " 00 ' 12 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 21 " 00 ' 12 ° 08 " 45 ' 57 ° 30 22 " 45 ' 11 ° 08 " 45 ' 57 ° 30 23 " 45 ' 11 ° 08 " 15 ' 57 ° 30 24 " 30 ' 11 ° 08 " 15 ' 57 ° 30 25 " 30 ' 11 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 26 " 15 ' 11 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 27 " 15 ' 11 ° 08 " 45 ' 56 ° 30 28 " 00 ' 11 ° 08 " 45 ' 56 ° 30 29 " 00 ' 11 ° 08 " 30 ' 56 ° 30 30 " 45 ' 10 ° 08 " 30 ' 56 ° 30 31 " 45 ' 10 ° 08 " 15 ' 56 ° 30 32 " 15 ' 10 ° 08 " 15 ' 56 ° 30 33 " 15 ' 10 ° 08 " 00 ' 56 ° 30 34 " 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 56 ° 30 35 " 00 ' 10 ° 08 " 45 ' 55 ° 30 36 " 45 ' 09 ° 08 " 45 ' 55 ° 30 37 " 45 ' 09 ° 08 " 15 ' 55 ° 30 38 " 30 ' 09 ° 08 " 15 ' 55 ° 30 39 " 30 ' 09 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 40 " 15 ' 09 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 41 " 15 ' 09 ° 08 " 45 ' 54 ° 30 42 " 00 ' 09 ° 08 " 45 ' 54 ° 30 43 " 00 ' 09 ° 08 " 30 ' 54 ° 30 44 " 45 ' 08 ° 08 " 30 ' 54 ° 30 6 ذو القعدة عام 1422 ه / العدد 05 20 يناير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 45 " 45 ′ 08 ° 08 " 15 ' 54 ° 30 46 " 30 ' 08 ° 08 " 15 ' 54 ° 30 47 " 30 ' 08 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 48 " 15 ′ 08 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 49 " 15 ′ 08 ° 08 " 45 ' 53 ° 30 50 " 00 ' 08 ° 08 " 45 ' 53 ° 30 51 " 00 ' 08 ° 08 " 30 ' 53 ° 30 52 " 45 ′ 07 ° 08 " 30 ' 53 ° 30 53 " 45 ' 07 ° 08 " 15 ' 53 ° 30 54 " 30 ' 07 ° 08 " 15 ' 53 ° 30 55 " 30 ' 07 ° 08 " 00 ' 53 ° 30 56 " 15 ′ 07 ° 08 " 00 ' 53 ° 30 57 " 15 ' 07 ° 08 " 45 ' 52 ° 30 58 " 00 ' 07 ° 08 " 45 ' 52 ° 30 59 " 00 ' 07 ° 08 " 00 ' 51 ° 30 60 " 00 ' 05 ° 08 " 00 ' 51 ° 30 61 " 00 ' 05 ° 08 " 00 ' 50 ° 30 62 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 50 ° 30 63 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 64 " 00 ' 01 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 65 " 00 ' 01 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 66 " 00 ' 02 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 67 " 00 ' 02 ° 08 " 00 ' 59 ° 30 68 " 00 ' 03 ° 08 " 00 ' 59 ° 30 69 " 00 ' 03 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 70 " 00 ' 05 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 «
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس 6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم رئاسي رقم 01-155
- مرسوم تنفيذي رقم 90-08
- مرسوم تنفيذي رقم 90-333
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-35
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 96-231
- مرسوم تنفيذي رقم 98-171
- مرسوم تنفيذي رقم 98-203
- مرسوم تنفيذي رقم 144-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.