مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين - جنوب " الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" المسماة أدناه " صاحب الرخصة " رخصة استغلال المحروقات في حقل "حاسي بركين - جنوب "
( الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحة البحث "بركين " ( الكتلة 404 أ ) الذي يغطي مساحة تقدر بمائتين وثلاثين كيلومترا مربعا ( 230 كلم 2 ) في تراب ولاية ورقلة
المادة 2
فتح المادةتسلّم رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب على صاحب الرخصة، للقيام بأي تمديد لمدة الاستغلال المذكورة أعلاه ، أن يقدم مسبقا لدى السلطات المختصة طلبا مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد، وذلك طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 06 ° 08 " 00 ' 04 ° 31 02 " 15 ' 07 ° 08 " 00 ' 04 ° 31 03 " 15 ' 07 ° 08 " 30 ' 03 ° 31 04 " 30 ' 07 ° 08 " 30 ' 03 ° 31 05 " 30 ' 07 ° 08 " 15 ' 03 ° 31 06 " 45 ' 07 ° 08 " 15 ' 03 ° 31 07 " 45 ' 07 ° 08 " 45 ' 02 ° 31 08 " 00 ' 08 ° 08 " 45 ' 02 ° 31 09 " 00 ' 08 ° 08 " 15 ' 02 ° 31 10 " 30 ' 08 ° 08 " 15 ' 02 ° 31 11 " 30 ' 08 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 12 " 00 ' 09 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 13 " 00 ' 09 ° 08 " 45 ' 01 ° 31 14 " 45 ' 09 ° 08 " 45 ' 01 ° 31 15 " 45 ' 09 ° 08 " 30 ' 01 ° 31 16 " 15 ' 10 ° 08 " 30 ' 01 ° 31 17 " 15 ' 10 ° 08 " 00 ' 01 ° 31 18 " 45 ' 10 ° 08 " 00 ' 01 ° 31 19 " 45 ' 10 ° 08 " 30 ' 00 ° 31 20 " 00 ' 11 ° 08 " 30 ' 00 ° 31 21 " 00 ' 11 ° 08 " 15 ' 00 ° 31 22 " 30 ' 11 ° 08 " 15 ' 00 ° 31 23 " 30 ' 11 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 24 " 00 ' 13 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 10 الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 25 " 00 ' 13 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 26 " 30 ' 12 ° 08 " 00 ' 57 ° 30 27 " 30 ' 12 ° 08 " 30 ' 56 ° 30 28 " 00 ' 12 ° 08 " 30 ' 56 ° 30 29 " 00 ' 12 ° 08 " 00 ' 56 ° 30 30 " 00 ' 11 ° 08 " 00 ' 56 ° 30 31 " 00 ' 11 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 32 " 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 55 ° 30 33 " 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 34 " 00 ' 09 ° 08 " 00 ' 54 ° 30 35 " 00 ' 09 ° 08 " 00 ' 53 ° 30 36 " 00 ' 08 ° 08 " 00 ' 53 ° 30 37 " 00 ' 08 ° 08 " 00 ' 52 ° 30 38 " 00 ' 07 ° 08 " 00 ' 52 ° 30 39 " 00 ' 07 ° 08 " 00 ' 51 ° 30 40 " 00 ' 03 ° 08 " 00 ' 51 ° 30 41 " 00 ' 03 ° 08 " 30 ' 57 ° 30 42 " 30 ' 03 ° 08 " 30 ' 57 ° 30 43 " 30 ' 03 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 44 " 00 ' 04 ° 08 " 00 ' 58 ° 30 45 " 00 ' 04 ° 08 " 30 ' 58 ° 30 46 " 15 ' 04 ° 08 " 30 ' 58 ° 30 47 " 15 ' 04 ° 08 " 00 ' 59 ° 30 48 " 30 ' 04 ° 08 " 00 ' 59 ° 30 49 " 30 ' 04 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 50 " 00 ' 05 ° 08 " 00 ' 00 ° 31 51 " 00 ' 05 ° 08 " 00 ' 01 ° 31 52 " 30 ' 05 ° 08 " 00 ' 01 ° 31 53 " 30 ' 05 ° 08 " 45 ' 01 ° 31 54 " 45 ' 05 ° 08 " 45 ' 01 ° 31 55 " 45 ' 05 ° 08 " 00 ' 02 ° 31 56 " 00 ' 06 ° 08 " 00 ' 02 ° 31
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-45 (ج.ر عدد 5 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-45 (ج.ر عدد 5 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "حاسي بركين جنوب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى) الواقع في الكتلة تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "حاسي بركين جنوب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى) الواقع في الكتلة
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يعرض قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن صاحب رخصة الاستغلال ممارسة أشغال التنقيب والبحث في مساحة الاستغلال العدد 34 27 محرم عام 1419 ه بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز خلال فترة الاستغلال البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة الذي وافقت عليه المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات ويمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها .
المادة 7
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لاستخراج المحروقات ب 5, 7 طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم.
يجب عرض كل تعديل في النسبة القصوى لاستخراج المحروقات مسبقا على المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات لتوافق عليه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال ، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق، الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما تلك التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة ، أخذ كل التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حماية أماكن استغلال المحروقات والبيئة. 27 محرم عام 1419ه الجريدة
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 90-08
- مرسوم تنفيذي رقم 90-333
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-35
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 96-231
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-45
مرسوم تنفيذي رقم 02-45 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب" (الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.