قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول . المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 34 27 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998.
مرسوم تنفيذي رقم 98-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ حاسي بركين - جنوب “ الخزان الترياسي الطيني
- الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ. . . . مرسوم تنفيذي رقم 98-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20
مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب “ . . . . . . . 11 …… مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية …. 12 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية بومرداس.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، بوزارة التجارة.
يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون
يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، والإحصائيات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 المندوب للتخطيط.
يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة
يتضمن إنهاء مهام مدير النشر والوثائق
، يتضمن تعيين مدير بمصالح المندوب
، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح
27 محرم عام 1419 ه فهرس زائرية / العدد 34 3 (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 بوزارة العدل…
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق مستغانم…
20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية سيدي بلعباس…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق ومقاييس النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ..
20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير نظم تسيير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية خنشلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق التعليم العالي والبحث العلمي.
20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 في ولاية عنابة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي
مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التنمية والتكوين
الجريدة العدد 34. 27 محرم عام 1419 ه فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الدينية.
، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة…
قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . م د / 98 مؤرخ في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو المجلس الشعبي الوطني. قرار رقم 03 / ق . م د / 98 مؤرخ في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو المجلس الشعبي الوطني. سنة 1998 ، يتعلق باستخلاف نائب في
سنة 1998 ، يتعلّق باستخلاف نائب في
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة في الولاية . . . وزارة المالية 1998 ، يتضمن تنظيم مفتشية البيئة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 ، يتضمن نموذج دفتر الشروط المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية. وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها ..
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل للقطاعات الصحية.
سنة 1998 ، يحدد المخطط التنظيمي
سنة 1998 ، يحدد المخطط التنظيمي
27 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بالإحصاء العام للسكان والإسكان وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية ، لا سيما المواد من 24 إلى 28 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-248 المؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار تطبيق القانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يتم القيام بإحصاء عام للسكان والإسكان لسنة 1998 عبر مجموع التراب الوطني ، حسب الشروط التي يوضحها هذا المرسوم. المادة 2 : يكون التاريخ المرجعي للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998 ، الذي حددته اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ليلة 24 إلى 25 يونيو سنة 1998 . تحدد فترة إجراء الإحصاء من 25 يونيو إلى 9 يوليو سنة 1998. المادة 3 : تنفّذ اللجنة التقنية العملية الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998 تحت إشراف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، بمساعدة الإدارات والمؤسسات والجماعات
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإقليمية المعنية، في ظلّ احترام توجيهات اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان وقراراتها، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. المادة 4 : يحصى، بعنوان هذه العملية موضوع هذا المرسوم، ما يأتي :
- كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني بحلول التاريخ المرجعي المذكور في المادة 2 أعلاه، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية
- كل البناءات، ما عدا تلك التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي أو القنصلي. المادة 5 : يحصى الأشخاص الطبيعيون المعنيون في أماكن إقامتهم الرئيسية، إذا كانوا حاضرين فيها أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة (6) أشهر . إذا كان الشخص غائبا منذ أكثر من ستة (6) أشهر عن مقر سكناه الرئيسي ولكنّه مقيم بالجزائر، يتم إحصاؤه مرة واحدة في مقر إقامته الجديدة. المادة 6 : كما يحصى ما يأتي :
- الأسر المقيمة في الفنادق وما يشابهها، الأسر المقيمة في المؤسسات التي لا يكون الطابع الرئيسي لها الإقامة،
- الأسر الرحل. المادة 7 : تحصى طبقا للإجراءات الخاصة، ضمن الفئة المسماة “السكّان المعدودين على حدة” وفي بلدية مقر المؤسسة التي يوجدون بها، الأشخاص المنتمون للفئات الآتية : المحبوسون الموجودون في مراكز إعادة التربية وإعادة التأهيل الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- الأشخاص الذين يعالجون في مؤسسات الصحة أو النقاهة أو الراحة لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
- الأشخاص بدون محل إقامة مستقر. يحصى الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة مستقر، في البلدية التي يوجدون بها يوم الإحصاء. المادة 8 : يسخّر ، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998 ، ومراقبته وتنفيذه : مستخدمو التربية الوطنية، تلامذة مؤسسات التعليم الثانوي، تلامذة مؤسسات التكوين المهني، مستخدمو الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وموظفون آخرون، عند الاقتضاء. ويمكن استدعاء فئات أخرى من الأشخاص الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة حسب الشروط نفسها. المادة 9 : يتعرض كل الأشخاص المسخرين الذين لا يلبون طلب التسخير لعقوبات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 10: يمكن تعبئة وسائل النقل الضرورية لتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان، عند الحاجة، عن طريق لجوء السلطات المحلية المؤهلة إلى التسخير في حدود صلاحياتها، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
27 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتعلّق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 27 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه. ت. ج. ق . م ) ( ش . إ . ر . م . م ) و ( ص. م . ت ) وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة “ على الأعمال والخدمات التي تؤديها . المادة 2 : تحدّد الأتاوى التي تحصلها اللجنة على الأعمال والخدمات التي تؤديها كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 34 . 7
- إتاوة على التأشيرات الممنوحة عند إصدار القيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني للإدخار أو عند العرض العام لبيع القيم المنقولة أو شرائها أو تبادلها ،
- إتاوة عند طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة وكذا عند تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة
- إتاوة عند طلب اعتماد هيئة للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( ه. ت . ج . ق . م ) ، إتاوة عند قيام اللجنة بالتحقيق لدى الوسطاء في عمليات البورصة،
- إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد سير البورصة
- إتاوة تحصل على شركة تسيير بورصة القيم. المادة 3 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب الأتاوى والكيفيات التي تحصلها بها اللجنة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمّن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين جنوب (الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، العدد 34. 27 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن “وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” المبرم بين الدولة وشركة “ أناداركو ألجيريا كوربوريشن في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة - المرق – قارة تيسليت وبركين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ
27 محرم عام 1419 ه في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بر كين “ ( الكتلة 404 أ) و” المرق “ ( الكتلة 208 ) و “ سيدي يدة “ (الكتلة 211 ) و “ قارة تيسليت” (الكتلة (245)
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-231 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار . ب . ش – 1 ح . ب . ش – 2 ح ب . ج - 1 ب. و .ح ح - ب . ج - 2 ، الواقعة في مساحة البحث المسماة “ بركين “ (الكتلة : 1404 ) ،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 537 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” في 3 يوليو سنة 1997 والذي تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي بركين - جنوب ( الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى) “ الواقع في مساحة البحث “بركين “ ( الكتلة : 404 أ ) بولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 25 فبراير سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” المسماة أدناه “ صاحب الرخصة “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي بركين - جنوب “ ( الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحة البحث “بركين “ ( الكتلة 404 أ ) الذي يغطي مساحة تقدر بمائتين وثلاثين كيلومترا مربعا ( 230 كلم 2 ) في تراب ولاية ورقلة للجمهورية الجزائرية / العدد 34 و المادة 2 : تسلّم رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. يجب على صاحب الرخصة، للقيام بأي تمديد لمدة الاستغلال المذكورة أعلاه ، أن يقدم مسبقا لدى السلطات المختصة طلبا مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد، وذلك طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 02 “ 15 ‘ 07 ° 08 “ 00 ‘ 04 ° 31 03 “ 15 ‘ 07 ° 08 “ 30 ‘ 03 ° 31 04 “ 30 ‘ 07 ° 08 “ 30 ‘ 03 ° 31 05 “ 30 ‘ 07 ° 08 “ 15 ‘ 03 ° 31 06 “ 45 ‘ 07 ° 08 “ 15 ‘ 03 ° 31 07 “ 45 ‘ 07 ° 08 “ 45 ‘ 02 ° 31 08 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 45 ‘ 02 ° 31 09 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 15 ‘ 02 ° 31 10 “ 30 ‘ 08 ° 08 “ 15 ‘ 02 ° 31 11 “ 30 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 12 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 13 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 45 ‘ 01 ° 31 14 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 45 ‘ 01 ° 31 15 “ 45 ‘ 09 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 16 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 01 ° 31 17 “ 15 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 01 ° 31 18 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 01 ° 31 19 “ 45 ‘ 10 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 20 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 30 ‘ 00 ° 31 21 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 15 ‘ 00 ° 31 22 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 15 ‘ 00 ° 31 23 “ 30 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 24 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31
10 الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 25 “ 00 ‘ 13 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 30 26 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 57 ° 30 27 “ 30 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 56 ° 30 28 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 30 ‘ 56 ° 30 29 “ 00 ‘ 12 ° 08 “ 00 ‘ 56 ° 30 30 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 56 ° 30 31 “ 00 ‘ 11 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 30 32 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 30 33 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 54 ° 30 34 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 54 ° 30 35 “ 00 ‘ 09 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 30 36 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 30 37 “ 00 ‘ 08 ° 08 “ 00 ‘ 52 ° 30 38 “ 00 ‘ 07 ° 08 “ 00 ‘ 52 ° 30 39 “ 00 ‘ 07 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 30 40 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 30 41 “ 00 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 57 ° 30 42 “ 30 ‘ 03 ° 08 “ 30 ‘ 57 ° 30 43 “ 30 ‘ 03 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 30 44 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 30 45 “ 00 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 58 ° 30 46 “ 15 ‘ 04 ° 08 “ 30 ‘ 58 ° 30 47 “ 15 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 59 ° 30 48 “ 30 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 59 ° 30 49 “ 30 ‘ 04 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 50 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 31 51 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 01 ° 31 52 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 01 ° 31 53 “ 30 ‘ 05 ° 08 “ 45 ‘ 01 ° 31 54 “ 45 ‘ 05 ° 08 “ 45 ‘ 01 ° 31 55 “ 45 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 56 “ 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 31 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يعرض قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب رخصة الاستغلال ممارسة أشغال التنقيب والبحث في مساحة الاستغلال العدد 34 27 محرم عام 1419 ه بهدف اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 6 : يجب على صاحب الرخصة أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز خلال فترة الاستغلال البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة الذي وافقت عليه المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات ويمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها . المادة 7 : تحدد النسبة القصوى لاستخراج المحروقات ب 5, 7 طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم. يجب عرض كل تعديل في النسبة القصوى لاستخراج المحروقات مسبقا على المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات لتوافق عليه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال ، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق، الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما تلك التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة ، أخذ كل التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حماية أماكن استغلال المحروقات والبيئة.
27 محرم عام 1419ه الجريدة المادة 10 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه . الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب .. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 85 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 089-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود 1 % من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة. في باب النفقات : تمويل المشاريع التي تحدد قائمتها في مجلس الحكومة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية لل الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 12 أبريل سنة 1990 والمتضمن علاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لاسيما المادة 177 منه / العدد 34. 27 محرم عام 1419 ه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، وبمقتضى المرسوم رقم 83-640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية المحدد بالمرسوم رقم 83-640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية - المقر المادة 2 : المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية، الذي يدعى في صلب النص “ المركز “ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
27 محرم عام 1419 ه المادة 3: يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4: يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثاني المهام المادة 5 : يتولّى المركز المهام الآتية :
- القيام بترقية التعابير الفنية التقليدية وتثمينها في مجال الفنون الزخرفية ولاسيما استخدام الخشب، والمعادن، والرخام، والخزف والجبس، والنسيج،
- يضمن إدماج الطابع والطراز الوطنيين المعترف بهما رسميا وإبرازهما في مؤسسات الدولة وممثلياتها داخل التراب الوطني وخارجه،
- القيام بكل أعمال الهندسة على أحسن وجه وتقديم كل خدمات التصوّر و ضبط المقاييس المرتبطة بإنجاز و / أو ردّ الاعتبار للمنشآت الثقافية القاعدية. القيام بكل الدراسات والأبحاث التطبيقية وإنجاز كل العمليات الصناعية والتجارية المرتبطة بموضوعه. يلحق بهذا المرسوم دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية التي يتحملها المركز. المادة 6 : يكلّف المركز، في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي : 1 - في مجال الإنتاج والتسويق وأداء الخدمات :
- يوفر موارد مالية من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 يقوم بكل دراسات التصور والإنجاز في مجال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وفي مجال الزخرفة المتصلة بمهامه يصمّم ويصنع الأثاث والتجارة الفنية وكل عنصر هندسي للعمارة ذي الطراز الوطني أو الطابع المحلي موجه إلى مؤسسات الدولة،
- كما يقوم بكل الخدمات المتصلة بالدراسات والأعمال الفنية لحساب أي شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، وطني أو أجنبي، يقتني ويبتكر ويستغل كل الرخص والبراءات المتصلة بمهامه
- يصنع الآلات الموسيقية ولاسيما التقليدية منها،
- يشارك في تطوير الصناعات التقليدية الفنية يقوم بصفة عامة، بكل نشاط من شأنه المساهمة في تحقيق المهام المنوطة به. 2 في مجال نشاطات البحث والتربية والثقافة : يشارك في ترميم وحماية التراث الثقافي العقاري والمنقول وحفظه،
- يدرس ويقترح كل تدبير يتصل بحفظ الأثاث المنقول لمؤسسات الدولة ، على الخصوص، وكل عنصر فني يتكون منه التراث الثقافي العقاري والمنقول على العموم، يشارك في إنتاج المصنفات ذات الطابع الثقافي والفني والعلمي والتربوي الذي يتبع مجال نشاطه يشارك في ترقية التكوين المتخصص في الأنشطة المهنية المتصلة بمهامه، وتطويره، ينظم جميع التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني والفني المتصلة بمهامه، و/ أو يشارك فيها.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وطبقا لمهامه كما هي محددة أعلاه، يؤهل المركز للقيام بما يأتي :
- ينشيء ملحقات عبر كل التراب الوطني، يبرم جميع الاتفاقيات أو الاتفاقات مع هيئات وطنية أو أجنبية تتعلق بمجال نشاطه يقوم، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية ذات الصلة بموضوعه والكفيلة بتشجيع تطويره. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 8 : يسيّر المركز مدير عام ويديره مجلس إدارة. الفرع الأول المدير العام المادة 9 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 10 : يخول المدير العام سلطة التسيير في حدود الهدف الاجتماعي للمركز مع مراعاة صلاحيات مجلس الإدارة. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- ينفذ بنود دفتر الشروط وتوجيهات الوصاية، يتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز،
- يعد مشروع الميزانية
- يحضر مشروع التنظيم الداخلي للمركز، / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،
- يقوم بتطبيق قرارات مجلس الإدارة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز ويسهر على احترامهما يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به، ويمكنه أن يفوّض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه بمقرر. المادة 11 : يساعد المدير العام كاتب عام. يعين الوزير المكلف بالثقافة الكاتب العام بقرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 12 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمركز، ويوافق عليه مجلس الإدارة، ويحدده الوزير المكلف بالثقافة بقرار. الفرع الثاني مجلس الإدارة المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
27 محرم عام 1419 ه لجريد
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل وزير المجاهدين
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل وزير السكن. يحضر المدير العام الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولى الأمانة. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو سلطة يمكنها أن تساعده في أعماله. المادة 14 : يعيّن الوزير المكلف بالثقافة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء مدة هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها . المادة 15 :يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب ثلثي (2) أعضائه.
يجب أن يُرسل الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام . المادة 16 : تؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . للجمهورية الجزائرية / العدد 34 15 المادة 17 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) الأعضاء على 3 الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب يجتمع مجلس الإدارة مرة ثانية في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام، وتكون المداولات حينئد صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين المادة 18 : تدوّن محاضر مداولات مجلس الإدارة في سجل خاص يشترك في توقيعه رئيس المجلس والمدير العام للمركز وترقم وتفهرس في سجل مرقم ومؤشر عليه . ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما . المادة 19 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي : الخطوط العريضة للبرنامج السنوي للمركز،
- آفاق تطوير المركز ومشاريع توسيع النشاطات وكذا مشاريع التخطيط وبرامج الاستثمار، مشروع ميزانية المركز ،
- مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- حالة تنفيذ الميزانية وحساب نتائج المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات، والاتفاقات والعقود، والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا ، احترام بنود دفتر الشروط الخاصة بمهام الخدمة العمومية،
16 الجريدة الرسمية للجمهو لجزائرية
- التقرير السنوي للنشاط وحسابات تسيير المركز،
- طلبات الإعانات المالية المتعلقة بمهمة الخدمة العمومية، القروض والاقتناءات وبيع أو كراء المباني وإنشاء منشآت قاعدية جديدة، التدابير الرامية إلى تحسين عمل المركز و / أو تشجيع إنجاز أهدافه ومهامه، مشروع النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز. الفصل الرابع التسيير المالي المادة 20 : تفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 21 : تمسك محاسبة المركز على الشكل التجاري طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 22 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- الموارد الخاصة بالمركز،
- الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا . جميع الموارد القانونية الأخرى. في باب النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
- نفقات التجهيز والصيانة وحفظ التراث،
- كل النفقات الضرورية الأخرى لإنجاز مهام المركز وأهدافه. المادة 23 : تموّل نفقات التجهيز بمساهمة نهائية من الدولة. المادة 24 : تخضع ميزانية المركز المتصلة بالتزامات الخدمة العمومية، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المختصة قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها. المادة 25 : يسند مسك الكتابات وتداول الأموال إلى محاسب وتخضع للتنظيم المعمول به الذي يحكم المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادة 26 : يتولّى مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمركز محافظ للحسابات أو أكثر، يعينه وزير المالية. المادة 27 : يرسل المدير العام للمركز إلى الوزير الوصي حصيلة آخر السنة وحساباتها وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات وبمحضر اجتماع مجلس الإدارة. المادة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-640 المؤرخ في 30 محرّم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة .1998 أحمد أويحيى
27 محرم عام 1419 ه الجريدة الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الفصل الأول الالتزامات العامة المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط العامة شروط تنظيم المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية للنشاطات غير التجارية في إطار مهام الخدمة العمومية والصالح العام من أجل المشاركة في حماية التراث الثقافي الوطني وتثمينه. الفصل الثاني الالتزامات الخاصة بحماية التراث الثقافي وتثمينه المادة 2 : يكلف المركز بالمهام الآتية :
- يحفظ ويثمن الطابع والطراز الوطنيين الرسميين في المؤسسات العمومية ويرقيهما ، ولاسيما في مجال المنقولات والهندسة المعمارية، يحافظ على الهوية الثقافية الوطنية بجمع وتثمين واستغلال جميع الوثائق والتحف الفنية المتصلة بمجال نشاطه
- يحدد ويعد برنامجا سنوياً أو متعدد السنوات في مجال ترميم التحف الفنية والمعالم المصنفة في إطار تخصصه
- ينتج مصنفات ذات طابع ثقافي وفني، يرقي ويشجع الحرف التقليدية الفنية ويقوم بتحسيس الشباب للاهتمام بها، ينظم جميع التظاهرات الثقافية والفنية ذات الصلة بمهامه ويشارك فيها، في الجزائر أو في الخارج. لجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 الفصل الثالث الالتزامات الخاصة بميادين الدراسات والبحث والتكوين المادة 3 : يتولّى المركز في إطار هذه المهمة ما يأتي :
- يهيئ ورشات للدراسات والأبحاث،
- يحدد القواعد المرجعية في مجال الفنون التقليدية التي من شأنها توجيه الإنتاج ويجمع هذه المعلومات بغرض تكوين رصيد وثائقي،
- يوجه دراسات المنتوجات التقليدية لحفظ التراث الثقافي الوطني والمعالم المصنفة،
- يرقي البحث التطبيقي في مجال اختصاصه، يقدم تكوينا للشباب بغرض الحفاظ على الطراز والطابع الوطنيين في ميدان الفنون التقليدية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 4 : يقدّم المركز إلى السلطة الوصية في كل سنة مالية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، التقديرات المالية الضرورية لتغطية النفقات الخاصة بالتبعات والتكاليف المحدّدة في دفتر الشروط العامة هذا . تحدد السلطة الوصية بموافقة الوزارة المكلفة بالمالية تخصيص الاعتمادات خلال إعداد ميزانية التسيير. المادة 5 : تدفع التخصيصات المالية والإعانات التي تقدمها الدولة، في إطار دفتر الشروط العامة هذا، للمركز وفقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع المعمول به. المادة 6 : يجب أن يرسل المركز إلى السلطة الوصية، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا حول تنفيذ أحكام دفتر الشروط العامة.
. 18 الجريدة الرسمية للم ية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد حميد درقاوي، بصفته مديرا للدراسات للجنة الوزارية المشتركة العقارية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد خالفي ، بصفته مفتشا عاما في ولاية بومرداس، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد صالح بن حديد، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد النور محي الدين بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1997 ، مهام السيد محمد بورويس، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد غماطي، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة.
27 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد رضوان صابري، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد غلام الله بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمساعدة لجنة التعليم ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير النشر والوثائق والإحصائيات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد لخضر سلاطنية، بصفته مديرا للنشر والوثائق والإحصائيات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد بوعلام عمارة، مديرا مكلفا بمناهج التخطيط بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد القادر إيراتن، رئيسا للدراسات، مكلفا بالدراسات المتصلة بالبناء والسكن بمصالح المندوب للتخطيط. — مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد القادر صحراوي، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد سعد الله بحري، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل.
20 ية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد قدوار، مفتشا بالمديرية العامة للحرس البلدي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد عبدو زاوي، نائب مدير للتنظيم والمنازعات بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد كالي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد نور الدين بن منصور ، كاتبا عاما لولاية مستغانم. / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد منكور ، مديرا للضرائب في ولاية سيدي بلعباس .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم دباش ، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد بوعلام صنصال، مديرا عاما للصناعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
-
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير نظم تسيير ومقاييس النّجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد زمال بشيري، مديرا لنظم التسيير ومقاييس النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
27 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد حميدات أو مدور، مديرا للمجاهدين في ولاية خنشلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تعين السيدة خيرة بن سويح، زوجة تواتي، مديرة للدراسات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد الطيب سي بشير ، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد بشير ديسي، نائب مدير للمتابعة والتسيير اللامركزي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد فاروق طوالبية، نائب مدير لتنسيق البحث القطاعي المشترك بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد علي مكيد، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 تعين الآنسة مريم نصيرة لوكريز، نائبة مدير للإدماج والتقييم المهنيين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد المجيد بومنكار، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد رابح رمضاني، مديرا للتنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد فريد شوقي شابي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار . / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد رشيد صويلح، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد القادر كبار، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد صالح بوتي، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الوهاب حمودة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة.
27 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 23 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د / 98 مؤرخ في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 105 و 163 الفقرة (2 (2) منه
-
وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه، وبمقتضى الإعلان رقم 01-97-1 - م . د / 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997، المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم
-
وبناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي عماري عبد الحفيظ بعد انتخابه كعضو في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 21 أبريل سنة 1998 ، تحت رقم 059-98 الديوان، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 تحت رقم 106 ، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني ليوم الإثنين 30 مارس سنة 1998، والمتضمن انتخاب نائبين للعضوية في المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى المقرر،
-
اعتبارا أنّه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه لعضوية المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية
-
واعتبارا أنه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية الأغواط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب عماري عبد الحفيظ، لشغور مقعده بعد انتخابه لعضوية المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الأغواط وهو السّيد بن عجيلة مدني.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 13 و 16 و 20 محرم عام 1419 الموافق 10 و 13 و 17 مايو سنة 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير قرار رقم 03 / ق. م د / 98 مؤرخ في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 105 و 163 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النّظام المؤرّخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه، وبمقتضى الإعلان رقم 01-97-1 - م . د / 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997، / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 97-1516 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم
- وبناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي بورحلة محمد بعد انتخابه كعضو في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 21 أبريل سنة 1998 ، تحت رقم 059/98 الديوان، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 تحت رقم 106 ، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني ليوم الإثنين 30 مارس سنة 1998، والمتضمن انتخاب نائبين للعضوية في المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى المقرر،
- اعتبارا أنّه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه لعضوية المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية
- واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية مستغانم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب بورحلة محمد، لشغور مقعده بعد انتخابه لعضوية المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية مستغانم وهو السيد بوجمعة مجيد.
27 محرم عام 1419 ه المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 13 و 16 و 20 محرم عام 1419 الموافق 10 و 13 و 17 مايو سنة 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة 1998، يتضمن تنظيم مفتشية البيئة في الولاية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة، وتنظيم عملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تنظيم مفتشية البيئة في الولاية عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية البيئة في الولاية. المادة 2 : تنظم مفتشيات البيئة في ولايات عنابة وسكيكدة وقسنطينة ووهران في أربع (4) مصالح هي : مصلحة التنظيم والتربية البيئية
- مصلحة حماية الموارد والتنوع البيئي،
- مصلحة البيئة الحضرية والصناعية
- مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 3 : تنظم مفتشيات البيئة في ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغرداية وغيليزان في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة التنظيم والتربية البيئية
- مصلحة البيئة الحضرية والصناعية والتنوع البيئي،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة 1998. عن وزير الداخلية. عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية المكلف بالميزانية كاتب الدولة لدى علي براهيتي وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة بشير عمرات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998، يتضمن نموذج دفتر الشروط المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية. إن وزير المالية ووزير السكن بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم العدد 34 27 محرم عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 44 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية، طبقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998. المادة 2 : يلحق نموذج دفتر الشروط المذكور في المادة السابقة بهذا القرار. المادة 3 : لا يمكن أن تفوق مساحة المساكن التي يمنح إنجازها الحق في الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات ما يأتي : 60 مترا مربعا، دون حساب أعمال التهيئة بالنسبة للمساكن الاجتماعية
27 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية 60 مترا مربعا، جاهزة للسكن بالنسبة للمساكن الترقوية. المادة 4 : لا يمكن أن تفوق تكلفة إنجاز المسكن الاجتماعي 16.000 دج للمتر المربع الواحد. ولا يمكن أن يفوق سعر البيع النهائي للمتر المربع الواحد الجاهز للسكن 18.000 دج بالنسبة للمسكن الترقوي، بما في ذلك مجموع تكاليف الخدمات في مجال تهيئة المسكن ودراسته وإنجازه. المادة 5 : يجب أن تكون المساكن التي يمنح إنجازها الحق في الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، منجزة وفق المقاييس السكنية المطلوبة، ومزودة بالقدر الأدنى من شروط الراحة المتمثلة في مختلف قنوات وصل المياه والكهرباء، وقنوات صرف المياه القذرة. المادة 6 : يمنح شهادة مطابقة البنود المنصوص عليها أعلاه مدير السكن في الولاية المعنية بعملية الإسكان المبرمجة. المادة 7 : في حالة عدم احترام أحد بنود دفتر الشروط يلغى هذا الدفتر قانونا. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998. وزير المالية وزير السكن عبد الكريم حرشاوي عبد القادر بونكراف للجمهورية الجزائرية / العدد 34 27 نموذج دفتر الشروط المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية بين وزير السكن الممثل من طرف المدير المكلف بالبناء على المستوى الولائي. السيد : من جهة و (عنوان الشركة) الممثلة من طرف المدير ، السيد : رقم التعريف الجبائي : المدعو فيما يأتي بمصطلح “المؤسسة” من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تلتزم المؤسسة بإنجاز تحديد دقيق للمشروع / عدد المساكن / المساحة المتوسطة / طبيعة المساكن المقرر إنجازها : ذات طابع اجتماعي أو ترقوي). المادة 2 : تحدّد تكلفة الإنجاز / سعر البيع النهائي (*) للمتر المربع الخاص بالمساكن المبينة في المادة الأولى أعلاه، بمبلغ دج . المادة 3 : يحدّد تاريخ انطلاق أشغال إنجاز المشروع المذكور أعلاه، ب : لا يمكن أن يتجاوز تاريخ انتهاء الأشغال …………..
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : يجب أن تنجز المساكن المبينة في المادة الأولى أعلاه، وفق المقاييس السكنية المطلوبة وأن تزود بالقدر الأدنى من شروط الراحة المتمثلة في مختلف قنوات وصل المياه والكهرباء وقنوات صرف المياه القذرة. المادة 5 : تستفيد المؤسسة على هذا الأساس من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي / الضريبة على أرباح الشركات () فيما يخص الأرباح الناتجة عن إنجاز المشروع المذكور أعلاه. المادة 6 : يؤدي عدم احترام أحد بنود دفتر الشروط هنا إلى فسخ هذا الدفتر قانونا، بغض النظر عن القواعد الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يحرّر دفتر الشروط هذا في ثلاث (3) نسخ أصلية تؤشر عليها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا . حرر ب في () شطب العبارة غير اللازمة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية العدد 34 27 محرّم عام 1419 ه والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمم وبمتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 2 : يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، تحت سلطة المدير، كما يأتي :
27 محرّم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- الأمانة العامة
- المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والوثائق المديرية الفرعية للصفقات والتجهيزات والتوزيع، المديرية الفرعية للصيانة والدراسات والبرمجة
- الملحقات”. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للإدارة والوسائل مصلحتين (2) هما :
- مصلحة المستخدمين
- مصلحة الميزانية والوسائل”. “المادة 4 : تضم المديرية الفرعية للتكوين والتجريب والوثائق ثلاث (3) مصالح هي : مصلحة التكوين مصلحة التجريب مصلحة الوثائق”. “المادة 5 : تضم المديرية الفرعية للصفقات والتجهيزات والتوزيع ثلاث (3) مصالح هي : – مصلحة الصفقات – مصلحة التجهيزات
- مصلحة التوزيع” المادة 2 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه بالمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرّر : تضم المديرية الفرعية للصيانة والدراسات والبرمجة ثلاث (3) مصالح هي : للجمهورية الجزائرية / العدد 34 29 – مصلحة الصيانة
- مصلحة الدراسات
- مصلحة البرمجة”. الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 وزير المالية وزير التربية الوطنية عبد الكريم حرشاوي أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. إن وزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-489 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 الذي يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-489 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، الموضوع تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، على ما يأتي :
- قسم البحث والتربية، قسم التقويم والوثائق والاتصال
- قسم الإدارة والوسائل
- الملحقات . المادة 3: يشتمل قسم البحث والتربية على ما يأتي :
- مصلحة الدراسات والبحث – مصلحة البرامج وضبط المقاييس
- مصلحة التكوين التربوي. / العدد 34 27 محرم عام 1419 ه المادة 4 : يشتمل قسم التقويم والوثائق والاتصال على ما يأتي : مصلحة التقويم والدراسات الاستشرافية
- مصلحة الاتصال والتعاون
- مصلحة الوثائق والإحصائيات. المادة 5 : يشتمل قسم الإدارة والوسائل على ما يأتي : مصلحة المستخدمين
- مصلحة الميزانية والمحاسبة، مصلحة الوسائل العامة. المادة 6 : يدير ملحقات الديوان المنشأة حسب الشروط المحددة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-489 المؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، مدير و ملحقات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998. عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب الوطنية لدى وزير المالية أبو بكر بن بوزيد المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
27 محرم عام 1419 ه وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يحدد المخطط التنظيمي للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 18 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المخطط التنظيمي للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، الموضوع تحت سلطة المدير، الذي يلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الاتصال، على ما يأتي : المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات رية الجزائرية / العدد 34 31
- المديرية الفرعية للنشاطات الصحية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على ما يأتي : مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب التكاليف الصحية. المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات على ما يأتي : مكتب المصالح الاقتصادية. مكتب المنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة. المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للنشاطات الصحية على ما يأتي : مكتب تنظيم نشاطات العلاج وتقييمها، مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاطات الاجتماعية العلاجية مكتب دخول المرضى. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب والسكان لدى وزير المالية يحيى قيدوم المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998، يحدد المخطط التنظيمي للقطاعات الصحية. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 18 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المخطط التنظيمي للقطاعات الصحية. المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للقطاع الصحي، الموضوع تحت سلطة المدير، الذي يلحق به مكتب التنظيم العلم ومكتب الاتصال، على ما يأتي :
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات
- المديرية الفرعية للنشاطات الصحية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 34 27 محرم عام 1419 ه المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات، مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب التكاليف الصحية. المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات على مكتبين (2) :
- مكتب المصالح الاقتصادية. مكتب المنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة. المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للنشاطات الصحية على أربعة (4) مكاتب : مكتب الوقاية مكتب تنظيم نشاطات العلاج وتقييمها، مكتب الاستقبال والإعلام والتوجيه مكتب دخول المرضى. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب والسكان لدى وزير المالية يحيى قيدوم المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر