قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. 35
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي 36 الجريدة الرسمية الجزائرية القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب كما يأتي :
بصفتهم من فئة مهنيي الفرع :
الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، رئيس المجلس الوطني المهني لفرع الحبوب أو ممثله، تسعة (9) ممثلين عن جمعيات منتجي الحبوب و / أو المحاصيل الكبرى، يتم اختيارهم على أساس عضو لكل منطقة من المناطق الكبرى للحبوب (تيارت سيدي بلعباس، الشلف ، البويرة ، سطيف، قسنطينة، قالمة، أم البواقي والمناطق الصحراوية)، ثلاثة (3) ممثلين عن جمعيات المنتجين المكتفين يعينون حسب المناطق المنتجة الكبرى، ثلاثة (3) ممثلين عن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة و / أو اتحاداتها، ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
- ممثل واحد (1) عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية ممثلين (2) عن صناعات تحويل الحبوب للقطاع العام يعينون من قبل الشركة القابضة للزراعة الغذائية الأساسية من بين مهنيي فروع صناعة طحن الحبوب وصناعة الدقيق
- ممثل واحد (1) عن أصحاب المطاحن وصانعي الدقيق من القطاع الخاص تعينه الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- ممثل واحد (1) عن صناعات أغذية الأنعام من القطاع العام تعينه الشركة القابضة للزراعة الغذائية المختلفة ممثل واحد (1) عن صانعي أغذية الأنعام من القطاع الخاص تعينه الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، ممثل واحد (1) عن الخبازين يعينه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
بصفتهم مستهلكين :
ممثل واحد (1) عن جمعيات المستهلكين تعينه إدارة الوزارة المكلفة بالداخلية من بين التجمعات الأكثر تمثيلا ممثل واحد (1) عن جمعيات المربين تعينه الغرفة الوطنية للفلاحة بصفتهم سلطات عمومية :
ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالداخلية
- ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة الغذائية ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالنقل، ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998.
بن علية بلحواجب عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.