قرار مؤرّخ 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد قائمة الفروع الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– ................................(بدون تغيير حتى)
– فرع الثوم،
– فرع النحل،
– فرع الحوامض،
– فرع الكروم،
– فرع الفلين والخشب،
– فرع "النباتات ذات الرائحة والعطرية والطبية".
– .......................(الباقي بدون تغيير)..........................."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.