قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتمّم القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 24
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد قائمة الفروع الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- فرع الإبل، فرع الخيول،
- فرع الصبارة ، فرع الزعفران.
(الباقي بدون تغيير) .".................. " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018.
عبد القادر بوعزقي وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.