مرسوم تنفيذي رقم 22-56 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح الليّن والشعير والشوفان
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح الليّن والشعير والشوفان.
المادة 2
فتح المادةتحدد، في إطار تنمية الإنتاج الوطني من الحبوب، أسعار الشراء، عند إنتاج قنطار واحد من الحبوب التي يسلّمها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة لهيئات التخزين، كما يأتي :
– القمح الصلب : 6.000 دج/ق،
– القمح اللين : 5.000 دج/ق،
– الشعير : 3.400 دج/ق،
– الشوفان : 3.400 دج/ق.
المادة 3
فتح المادةتطبق الأسعار عند الإنتاج المحددة في المادة 2 أعلاه، على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في التنظيم المعمول به.
تعدل الأسعار عند الإنتاج، إن اقتضى الأمر، مع مراعاة مقاييس العلاوة والخصم المحددة بموجب التنظيم السابق الذكر.
المادة 4
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.