قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الفروع الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الفروع الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- فرع الحبوب،
- فرع البقول الجافة،
- - - فرع الحليب،
- فرع البطاطا،
- - - فرع الخضروات،
- فرع الطماطم الصناعية،
- فرع البصل،
- فرع الثوم،
- فرع أشجار الفواكه ذات النوى وذات البذور،
- فرع الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف،
- فرع التفاح فرع الزيتون
– فرع الحمضيات،
- فرع النخيل،
- فرع الكروم،
- فرع الصبارة
- - - فرع الزعفران
- فرع النحل
- فرع الدواجن،
- فرع الأرانب
- فرع الأبقار،
- فرع الأغنام،
- فرع الماعز ،
- فرع الإبل،
- فرع الخيول،
- فرع الخشب
- فرع الفلين،
- - - فرع النباتات ذات الرائحة العطرية والطبية فرع الأرقان
- فرع الخروب.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية، المتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو 2020 شريف عماري 30 مايو سنة 2020 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.