قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيضم الديوان الموضوع تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
1 - على المستوى المركزي : الهياكل والمديريات والخلايا
2 - على المستوى الجهوي : مديريات جهوية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل هياكل وخلايا التنظيم المركزي للديوان فيما يأتي :
الأمانة العامة، المفتشية العامة، قسم التسويق والضبط ودعم الإنتاج، قسم التجارة الخارجية، مديرية المخبر، مديرية المالية والمحاسبة مديرية الموارد البشرية والوسائل.
المادة 4
فتح المادةيتشكّل قسم التسويق والضبط ودعم الإنتاج عن مديريتين (2) :
مديرية الضبط والتوزيع : وتكلّف بتنظيم وتنشيط وتنسيق، في أحسن ظروف المنافسة والنوعية والأمن، مجمل عمليات استلام وإيداع وتخزين، وكذا ضبط تدفّق المواد وبيعها وشحن المواد التي سوقها الديوان، بالتعاون مع كل المتعاملين المعنيين، لضمان الوفرة الدائمة للمواد في كل أنحاء التراب الوطني.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة الضبط والتسويق، دائرة الإمداد.
مديرية البذور ودعم الإنتاج : وتكلّف بإعداد وتنفيذ مخطط إنتاج البذور وتنظيم وتنشيط حملات "الحرث والبذر" و"الحصاد والدرس "، واستعمال المدخلات الفلاحية أفضل استعمال، وضمان كافة الدراسات والرقابة الصحية النباتية الملائمة.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
دائرة البذور، دائرة دعم الإنتاج، دائرة الدراسات ومراقبة الصحة النباتية.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل قسم التجارة الخارجية من مديريتين (2) : * مديرية التموين : وتكلّف بإنجاز ، في ظل أحسن شروط النوعية والتكلفة، برنامج شراء الحبوب والحبوب الجافة من الخارج.
وتضم أربع (4) دوائر :
- دائرة الصفقات
- دائرة العمليات الخارجية، دائرة الاعتمادات المخصصة للتوثيق، دائرة التأمينات والنزاعات. * مديرية الاستغلال : وتكلّف بتحديد وإنجاز ، في ظل أحسن شروط النوعية والتكلفة، العمليات البحرية والمرفئية المتصلة ببرنامج شراء الحبوب والبقول الجافة، وتضمن أيضا عمليات التفتيش والمراقبة بالموانىء والتي تتعلق بنوعية المواد.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة التفتيش والمراقبة دائرة العمليات البحرية والمرفئية.
المادة 6
فتح المادةتتولّى مديرية المخبر القيام بالمهام الآتية :
- تحديد وإنجاز ، في أحسن شروط النوعية والتكلفة، عمليات تحليل نوعية المواد التي يستوردها الديوان بالإضافة لتلك التي تخص الإنتاج الوطني، تأدية كل خدمة لحساب الغير في مجال مراقبة النوعية.
وتضم :
المخبر المركزي، الملحق الجهوي للشرق ،
- الملحق الجهوي للغرب.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية المالية والمحاسبة مهمة السهر على تسيير التمويل الضروري لنشاط الديوان.
وتضم أربع (4) دوائر :
- دائرة تسيير العمليات المالية وتلك التابعة للخزينة،
- دائرة الدراسات والتحاليل المالية،
- دائرة الميزانية ومراقبة التسيير،
- دائرة المحاسبة زبائن ممونون.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية الموارد البشرية والوسائل بضمان وتسيير نشاط الموارد البشرية وكذا تسيير وسائل الديوان.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة الوسائل.
المادة 9
فتح المادةللديوان، زيادة على ذلك، الهياكل الآتية الموضوعة تحت سلطة المدير العام.
- خلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية خلية الدراسات والمتابعة التقنية للاستثمارات خلية التدقيق ومراقبة التسيير، خلية الاستشارات القانونية.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 19 نوفمبر سنة 2003 م
المادة 10
فتح المادةتكلّف خلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية بتطوير صورة الديوان وبإنجاز الدراسات الاقتصادية والمالية الضرورية لترشيد موارد الديوان.
المادة 11
فتح المادةتكلّف خلية الدراسات والمتابعة التقنية للاستثمارات بتنظيم وتسيير مشاريع الاستثمارات لضمان تنفيذ الأشغال طبقا للبرنامج المعد وفي حدود الآجال والميزانيات الممنوحة.
المادة 12
فتح المادةتتولّى خلية التدقيق ومراقبة التسيير مهمة إعداد ووضع وتحيين نظام التدقيق ومراقبة التسيير الداخلي الذي يجب أن يسمح على الخصوص بالتحقق من مدى مطابقة السياسات والنظم والإجراءات التي يقررها الديوان وكذا فعاليتها ونجاعتها.
المادة 13
فتح المادةتكلّف خلية الاستشارات القانونية بتزويد المديرية العامة بالاستشارة والمساعدة القانونية، وتنسيق كل الدراسات القانونية داخل الديوان.
المادة 14
فتح المادةتضم المديريات الجهوية، المكلفة بممارسة نفس اختصاصات المديريات المركزية للديوان على المستوى المحلي، الهياكل الآتية :
المديرية الجهوية للوسط،
- المديرية الجهوية للشرق المديرية الجهوية للغرب.
وتشتمل كل منها على أربع (4) دوائر :
دائرة الضبط والتسويق، دائرة البذور ودعم الإنتاج دائرة المراقبة ومتابعة الصحة النباتية،
- دائرة التدقيق ومراقبة التسيير.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003.
السعيد بركات مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.