قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998 ، يحدد قيمة الضمان الواجب تقديمه لشغل السكن الإيجاري التابع لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، تحدد قيمة الضمان الواجب تقديمه قبل أي شغل للسكن الإيجاري التابع لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري بقيمة عشرة آلاف دينار (10.000 د ج) لكل غرفة.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن دفع مبلغ الضمان المذكور في المادة الأولى أعلاه، الحصول على وصل إيجار يقدمه ديوان الترقية والتسيير العقاري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998.
عبد القادر بونكراف وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.