ج.ر عدد 88 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex .. 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه فهرس اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 97-502 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 دولية الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994. 5 مرسوم رئاسي رقم 97-503 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن تبادل الخبراء والمتخصصين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994. . . . 9 مرسوم رئاسي رقم 97-504 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بالخدمة الوطنية الموقع عليها بتونس يوم 22 ديسمبر سنة 1996. . . مرسوم رئاسي رقم 50597 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418

الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كولومبيا، الموقع عليه بالجزائر في 10 مايو سنة 1997

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-500 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 في ميزانية تسيير وزارة العدل… مرسوم تنفيذي رقم 97-501 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد

الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد

الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998.

مرسوم تنفيذي رقم 97-507 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتعلق بإيجار المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري والمستعملة لأغراض تجارية أو مهنية. 28 مرسوم تنفيذي رقم 97-508 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 97-509 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد

الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 3 فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 بمصالح المندوب للتخطيط. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 والتهيئة العمرانية في الولايات …

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، تتضمن تعيين مديرين للتخطيط

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية البليدة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 والشؤون العامة في ولاية خنشلة..

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير التقنين

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 للميزانية بسطيف . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 والصناعة في ولاية عين تموشنت. الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي

الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول شعبان عام 1418 والسكان في الولايات.

الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، تتضمن تعيين مديرين للصحة

الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 للنشاط الاجتماعي في ولايتين. الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه (تابع ) الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مديرين

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية عين الدفلى.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق ولاية أدرار.

أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة في

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 88 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-502 مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشوؤن الخارجية، و بناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 . اليمين زروال اتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية التونسية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،
  • وسعيا لتحقيق أهداف الاتحاد و تنفيذا لبرنامج عمله،
  • وسعيا لتطوير التعاون بين دول الاتحاد في مجال تبادل المتكونين بين إدارات البريد والاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي. اتفقت على ما يأتي : ا المادة الأولى أهداف الاتفاق يهدف الاتفاق إلى ما يأتي : أولاً: تحديد المقتضيات القانونية و العملية لتسهيل و تشجيع تبادل المتكونين و المتدربين بين إدارات البريد و الاتصالات لدول الاتحاد ، قصد الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى تلك الإدارات و المتعلقة بالأنواع التالية من التكوين و التدريب، وسيعبر عنها في هذا النص ب « وسائل التكوين».

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه 1 (1) التكوين الأساسي، و يقصد منه التكوين الذي يؤدي إلى اكتساب تأهيل فني أو مهني أو غيره و يمتد لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين أو جامعيتين، تنتهي بتسليم المتكون شهادة أو دبلوم. 2 (2) تداريب استكمال الخبرة، ويقصد منها التدريب الذي يأتي مكملا لفترة أو فترات من التكوين النظري، و يؤدي إلى اكتساب تجربة عملية في ميدان العمل و المتصل بالتكوين. (3) دورات التهيء للعمل، و يقصد منها فترات من التكوين لا تتعدى مدتها السنة ، و يكون المتكون بعدها قادرا على القيام بأعمال معينة و الاضطلاع بمهام معين، وتأتي مباشرة قبل أو بعد توظيف العامل و فيما بعد إذا طرأ طارىء على نوعية العمل أو ظروف العمل أو ظروف العمل المسند للعامل. 4 (4) دورات إعادة التأهيل، ويقصد منها فترات من التكوين لا تتعدى مدتها الشهر و تؤدي إلى اكتساب تأهيل في مجال معين، عادة ما يكون من مستجدات الأمور المتعلقة بالمجال الذي يشتغل فيه الشخص المعني بالتكوين. ثانيا : تحديد الضمانات القانونية التي تتعلق بالجهات الثلاث الآتية: 1 - الإدارة أو المؤسسة التابعة لأحد دول الاتحاد والراغبة في الاستفادة من وسائل التكوين المتوفرة لدى بلد آخر من دول الاتحاد ، و يعبر عنها في النص ب الجهة الطالبة ». 2 - الإدارة أو المؤسسة المستجيبة لاستقبال متكونين أو متدربين من دولة أخرى من دول الاتحاد ويعبر عنها في هذا النص ب «الجهة المشرفة ». 3 - الأشخاص المرغوب في تكوينهم أو تدريبهم وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق ، و يمكن أن يتعلق الأمر بطلبة لهم ارتباط تعاقدي مع الجهة الطالبة، أو أعوان تابعين لها، ويعبر عنهم في هذا النص ب «المتكونين ». المادة 2 انطلاق عملية تبادل المتكونين يشرع في عملية تبادل المتكونين وفق الحالتين الآتيتين : الحالة الأولى : تعبر الجهة الطالبة عن رغبتها في الاستفادة من إمكانيات معينة متوفرة في أحد دول الاتحاد في مجال التكوين في هذه الحالة تتم الترتيبات اللازمة مباشرة بين الجهة الطالبة و الجهة المشرفة. الحالة الثانية : تقوم الجهة الطالبة بتعميم إعلان على دول الاتحاد تبدي فيه رغبتها في إرسال بعثة من المتكونين و تدلي بكافة المعلومات حول المتكونين المعنيين وحول نوعية التكوين المرغوب فيه و بناء على ذلك تبدي الجهات المعنية استعدادها للاستجابة لهذا الطلب. و يبقى على الجهة الطالبة تحديد الجهة التي ترغب في التعامل معها. المادة 3 التزامات المتكون يلتزم المتكون بما يأتي : أ - متابعة الدراسة و التكوين أو التدريب على الوجه الأكمل. ب - إنجاز تقرير حول الدراسة تحت إشراف الجهة المشرفة. ج - احترام النظام الداخلي للمؤسسة التي يتابع فيها تكوينه. د - احترام النظام العام والمناخ الأخلاقي والاجتماعي للبلد المشرف على التكوين ه عدم القيام بأي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المشرف.

أول رمضان عام 1418 ه. الجريدة الرسمية المادة 4 التزامات الجهة الطالبة تلتزم الجهة الطالبة بما يأتي : أ - تحمل نفقات الدراسة ب - تحمل نفقات السفر ذهابا عند بداية التكوين وإيابا عند نهايته، وكذلك أثناء كل التوقفات التي تتخلل الدورات التدريبية ج - صرف تعويضات التنقل لفائدة الأعوان المتكونين عن عدد الأيام المحتسبة لمدة التكوين، تبعا للنظام المعمول به في كل بلد ، د - تمكين المتكون ، عند الاقتضاء، من تحويل راتبه وباقي النفقات إلى البلد المشرف حسب القانون الجاري به العمل في مجال الصرف. المادة 5 التزامات الجهة المشرفة على التكوين تلتزم الجهة المشرفة على التكوين بما يأتي : أ - تقديم المساعدات اللازمة لكي تتم عملية التكوين في أحسن الظروف . ب - الإشراف على تقرير نهاية الدراسة الذي يعده المتكون و إرساله إلى الجهة الطالبة معززا برأيها. ج - النظر في إمكانية تمديد فترة الدراسة أو التدريب لفائدة المتكون الذي لم يتمكن من إنهاء تكوينه خلال الأجل المحدد له. د - تخويل منحة للمتكون، عند الاقتضاء حسب المقتضيات الجاري بها العمل في كل بلد. ه - حماية المتكون و تمتيعه بنفس الضمانات المعنوية التي يستفيد منها المتكونون التابعون للجهة المشرفة. المادة 6 مقتضيات عامة 1 - العطل : يستفيد المتكون المشارك في تكوين أساسي من عطلة سنوية أثناء فترة التوقف الصيفية على أن لا تتعدى مدة شهر حتى تستغل باقي الأيام في التداريب التطبيقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أما بالنسبة للمتكون المشارك في إحدى الدورات التدريبية الأخرى ، المشار إليها في المادة الأولى فلا يتأتى له التمتع بالعطلة السنوية إلا بعد نهاية الدورة التي يشارك فيها. و في حالة الضرورة القصوى يمكن للمتكون الحصول على إذن بالتغيب ، من طرف الجهة المشرفة، لمدة لا تتعدى سبعة أيام يعتبر أثناءها في عطلة استثنائية، و يبقى للمؤسسة أو الإدارة المشرفة حق تقرير استمرار التكوين أو تأجيله أو إلغائه حسب تأثير مدة التغيب على حسن سير التكوين. و يستفيد المتكون خلال هذه العطلة الاستثنائية من تذكرة سفر ذهابا وإيابا مخولة من طرف الجهة الطالبة. 2 - حالة المرض : لا يجوز للجهة الطالبة أن ترشح متكونا مصابا بمرض معد أو غير متمتع بالقدرة الصحية اللازمة لمتابعة التكوين. 3 حالة وقوع حادثة : تنطبق أحكام هذه الفقرة على حادثة تقع للمتكون أثناء وجوده في البلد المشرف سواء تعلق الأمر بحادثة داخل المؤسسة أو خارجها كما تنطبق على الأمراض الطارئة أو التي قد تصيب المتكون أثناء تكوينه. في هذه الحالات تقوم الجهة المشرفة بالإجراءات القانونية المعمول بها لمعاينة الحادثة و التكفل بعلاج المتكون المصاب ، على الوجه الأكمل . و تشعر بذلك الجهة الطالبة عند الاقتضاء. 4 حالة الوفاة : في حالة وفاة المتكون أثناء فترة التكوين وبغض النظر عن أسباب الوفاة فإن الجهة المشرفة تشعر، على وجه الاستعجال الجهة الطالبة حيث تتولى هذه الأخيرة عملية نقل جثمان المتكون إلى مكان سكناه وعلى نفقتها و ذلك بعد التنسيق مع عائلته.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه المادة 7 جوانب تأديبية تتعلق أحكام هذه المادة بحالة صدور اتهام في حق متكون بسبب ما قام به من أعمال ألحقت ضررا بإحدى مصالح أو مؤسسات التكوين التابعة للجهة المشرفة و من دون أن يترتب عن ذلك أية متابعة قضائية. فإذا تعلق الأمر بإحدى المصالح فإن الجهة المشرفة تقوم بالإجراءات اللازمة لتكوين ملف حول القضية وملابستها و تشعر على وجه الإستعجال ، الجهة الطالبة و توجه الملف إليها كاملا و مرفوقا بجواب مكتوب من قبل المتكون على الاستفسارات الموجهة إليه. و تتكلف الجهة الطالبة بمتابعة القضية حسب ما هو معمول به في بلدها لإصدار ما يلزم من عقوبات في حق المتكون وتحتفظ الجهة المشرفة بسلطتها التقديرية لتقرير توقيف التكوين أو استمراره أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة تكوينية فإن ما يقترفه المتكون من أخطاء تلحق ضررا بالمؤسسة ينظر فيه طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي. المادة 8 مقتضيات قضائية تطبق مقتضيات القانون و الإعراف الجاري بها العمل في بلد الجهة المشرفة على كل متكون صدرت في حقه تهمة في قضية جنائية أثناء فترة تكوينه. و في حالة وجود اتفاقية قضائية بين دولة الجهة المشرفة و دولة الجهة الطالبة، فإن أحكام هذه الاتفاقية تسري على كل متابعة قضائية تسجل في حق المتكون. المادة 9 أحكام ختامية يتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء و يصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء. المادة 10 يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها ، و يدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 و ذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون محمد الصالح الخارجية دمبري الحبيب بن يحيى عن الجماهرية العربية الليبية الشعبية عن المملكة المغربية الاشتراكية العظمى وزير الشؤون أمين اللجنة الشعبية الخارجية العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي القزاني عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية و التعاون محمد سالم ولد لكحل

أول رمضان عام 1418 ه الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-503 مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن تبادل الخبراء والمتخصصين بين إدارات البريد والاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشوؤن الخارجية،
  • و بناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • و بعد الاطلاع على الاتفاق بشأن تبادل الخبراء و المتخصصين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بشأن تبادل الخبراء والمتخصصين بين إدارات البريد والاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة .1997 اليمين زروال اتفاق بشأن تبادل الخبراء و المتخصصين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية التونسية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي للجمهورية الجزائرية / العدد 88 و المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • إنطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي لا سيما المادة الثالثة منها،
  • وسعيا لتحقيق أهداف الإتحاد و تنفيذا لبرنامج عمله،
  • و إدراكا بالدور الهام الذي يضطلع به قطاع البريد و الاتصالات في التنمية الاقتصادية بدول الاتحاد. و عزما على تعزيز التعاون بين إدارات البريد و الاتصالات بدول الاتحاد. اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى الغرض من الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى ما يأتي : أولا : تحديد المقتضيات القانونية و العملية لتسهيل و تشجيع تبادل الخبراء والمتخصصين بين الإدارات المعنية في شتى المجالات و خاصة في مجال تشغيل وصيانة المعدات والأجهزة، والتكوين والمعلوميات. ثانيا تحديد الضمانات القانونية التي تتعلق بالجهات الثلاث الآتية : أ - الجهة الراغبة في الاستفادة من خبرة وتخصص شخص يعمل في أحد البلدان الأخرى من دول الاتحاد و يعبر عنها في هذا النص ب «الجهة المستفيدة ». ب - الإدارة أو المؤسسة المشغلة للشخص المتخصص المرغوب في الاستفادة من خبرته وتخصصه من قبل الجهة الراغبة و يعبر عنها في هذا النص ب الجهة المستجيبة ».

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه ج - الشخص المتخصص الذي وقع الاختيار عليه للاستفادة من خبرته و تخصصه من قبل الجهة الراغبة ويعبر عنه في هذا النص ب « الخبير » و يعبر عن العمل الذي سيقوم به مع الجهة المستفيدة ب «المهمة ». المادة الثانية انطلاق عملية التبادل الحالة الأولى: يمكن للجهة المستفيدة أن تطلب تدخل شخص معين ينتمي إلى إدارة أو مؤسسة من أحد دول الاتحاد نظرا لتخصصه في مجال معين . في هذه الحالة تتم جميع الترتيبات بين الجهة المستفيدة و الجهة المستجيبة مباشرة على أن لا تتم أي استجابة إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الشخص المعني بالأمر. الحالة الثانية: يمكن للجهة المستفيدة أن تعمل على تعميم إعلان على كافة دول الاتحاد تبدي فيه رغبتها في تدخل خبير متخصص، في مرفق من المرافق التابعة لها، و تدلي بوصف للمهمة التي ستسند لهذا الخبير و مدتها و تدلي كذلك بالمواصفات اللازم توفرها فيه، و بناء على ذلك ترشح الجهات المعنية الأشخاص الذين تتوفر فيهم كافة الشروط، و يبقى على الجهة المستفيدة أن تختار من بين هذه الترشيحات الشخص الذي ستسند إليه المهمة ، و في هذه الحالة لا يتم تقديم أي ترشيح إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الشخص المعني بالأمر. ويعد تقديم أي ترشيح بمثابة التزام من طرف الجهة المستجيبة بالسماح لمرشحها بالقيام بالمهمة ، إذا وقع اختيار الجهة المستفيدة عليه. المادة الثالثة الوضع القانوني يعتبر الخبير أثناء عمله مع الجهة المستفيدة في وضعية مكلفا بمهمة خارج البلد أو في وضعية انتداب (الحاق ) . فلا يترتب عن ذلك أي تغيير في الوضعية الإدارية للخبير مع مشغله و لا أي تأخير في ترقيته بسبب غيابه إلا أن الجهة المستجيبة تأخذ بعين الاعتبار الرأي المعبر عنه سلبا أو إيجابا ، من طرف الجهة المستفيدة عند نهاية المهمة كأحد العناصر التي يمكن أن تؤثر على وضعية الشخص المعني. تسري على الخبير في كلا الحالتين الحقوق والواجبات المرتبطة بكل وضعية باستثناء ما هو منصوص عليه في مقتضيات هذا الاتفاق. المادة الرابعة مدة المهمة تبتدىء مدة مهمة الخبير من تاريخ مغادرته مكان سكناه للالتحاق بالمكان المحدد له من قبل الجهة المستفيدة، وتنتهي بتاريخ يوم عودته لمكان سكناه بعد نهاية المهمة. لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتعدى مدة المهمة تسعين يوما و يمكن توزيعها على فترات زمنية و أن تنقضي هذه الفترات في أجل لا يتعدى 365 يوما ابتداء من أول يوم من الفترة الأولى و تحدد مدة كل فترة كما هو مشار إليه في الفقرة السابقة. المادة الخامسة التزامات الخبير يلتزم الخبير ، أثناء قيامه بالمهمة المسندة إليه، بما يأتي : أ - بذل أقصى ما في وسعه للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل، ب - عدم تلقي أي تعليمات من أية جهة كانت باستثناء الجهة المستفيدة ج - عدم افشائه لأي كان ولأي سبب من الأسباب الأسرار الخاصة بالجهة المستفيدة، سواء كانت لهذه الأسرار علاقة مباشرة بالمهمة أم لا، د - العمل عند الاقتضاء، على مساعدة الجهة المستفيدة لتتمكن من تهييء خلف للخبير ه - المحافظة و العناية بكل المعدات الموضوعة رهن إشارة الخبير ، داخل أو خارج مكان عمله

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية و - عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بالأمن و النظام العام. المادة السادسة التزامات الجهة المستفيدة تلتزم الجهة المستفيدة تجاه الخبير المكلف بالمهمة بما يأتي : أ - عدم إسناد مهام مخالفة لما هو متفق عليه، ب - توفير الوسائل الضرورية لتمكين الخبير من القيام بمهمته على أحسن وجه، ج - تأمين حماية و ضمانات معنوية للخبير، لا تقل عن تلك التي يتمتع بها العاملون مع الجهة المستفيدة د - تأمين إقامة مجهزة و لائقة للخبير و أسرته إن كانت مصاحبة له، ه - تحمل نفقات سفر الخبير ذهابا وإيابا من مكان سكناه إلى مكان عمله مع الجهة المستفيدة، مرة واحدة إذا تمت المهمة بدون انقطاع، أو عدد من المرات يتناسب مع عدد الفترات الضرورية لقضاء المهمة، كما هو مشار إليه في المادة الرابعة. و - صرف تعويض مالي للخبير عن كل يوم يقضيه مع الجهة المستفيدة للقيام بالمهمة المسندة إليه، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية التي تعمل بها الجهة المستفيدة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة. المادة السابعة التعويضات المالية لا يتقاضى الخبير من الجهة المستجيبة تعويضا ماليا عن المهمة المسندة إليه، رغم احتمال وجوده في وضعية المكلف بمهمة خارج البلد. يتقاضى الخبير من الجهة المستفيدة تعويضا ماليا يوميا من مجموع الأيام المحتسبة لتحديد مدة المهمة كما هو مشار إليه في المادة الرابعة، على أن لا تتعدى المدة المحتسبة لسفر الخبير بين مكان سكناه و مكان للجمهورية الجزائرية / العدد 88 11 مهمته مع الجهة المستفيدة، يومين عند الذهاب و يومين عند الإياب، بغض النظر عن المدة الفعلية للسفر والغرض من هذا التعويض المالي اليومي هو مساعدة الخبير على تحمل التبعات المالية التي تنشأ عن أدائه لمهمته. و يتم الاتفاق بين الجهة المستفيدة و الجهة المستجيبة على تحديد مبلغ التعويضات المالية التي ستصرف للخبير. و يسمح للخبير أن يحول إلى بلده جزءا من هذه التعويضات المالية اليومية على أن لا يتعدى حدا أقصى يتم الاتفاق عليه. التعويضات المالية اليومية التي يتقاضاها الخبير من الجهة المستفيدة معفاة من كل الضرائب المعمول بها في دولة الجهة المستفيدة و في دولة الجهة المستجيبة باستثناء ما يترتب عن المبالغ التي يتقاضاها الخبير كراتب. المادة الثامنة نفقات السفر تتحمل الجهة المستفيدة نفقات سفر الخبير للالتحاق بمكان أدائه لمهمته لديها وفقا لما نصت عليه المادة السادسة يتحصل الخبير من الجهة المستفيدة، قبل مغادرته لمكان سكناه، على تذكرة السفر ذهابا وإيابا حسب وسيلة النقل العمومي المستعملة. يمكن للخبير أن يستعمل سيارته الخاصة للالتحاق بالمكان المحدد له من الجهة المستفيدة، وفي هذه الحالة يتم الاتفاق بين الجهة المستفيدة و الجهة المستجيبة على مبلغ تعويض مالي خاص يؤدي للخبير قبل مغادرته لمكان سكناه. إذا تطلب الأمر لأي سبب من الأسباب توزيع المهمة على فترتين زمنيتين أو أكثر، بحيث يتعين على الخبير أن يعود إلى وضعيته العادية في عمله مع الجهة المستجيبة في المدة الفاصلة بين فترة و الفترة الموالية، فإن الجهة المستفيدة تتحمل نفقات سفر الخبير ذهابا وإيابا عن كل فترة.

12 الجريدة مهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه المادة التاسعة العطل لا يتمتع الخبير أثناء قيامه بالمهمة إلا بالعطل الأسبوعية أو غيرها التي تعمل بها الجهة المستفيدة. و في حالة الضرورة القصوى، يمكن للخبير الحصول من الجهة المستفيدة على إذن بالتغيب عن عمله لمدة لا تتعدى سبعة أيام، يعتبر الخبير أثنائها في عطلة استثنائية، وفي هذه الحالة يستمر الخبير في الاستفادة من التعويضات المالية اليومية حتى و لو كان عليه مغادرة مكان عمله و السفر إلى جهة أخرى على أن لا تتحمل الجهة المستفيدة أثناء العطلة الاستثنائية نفقات تنقل الخبير عند الاقتضاء. المادة العاشرة حالة المرض لا يجوز للجهة المستجيبة أن ترشح خبيرا للقيام بمهمة لدى جهة مستفيدة مصاب بمرض مزمن قد يعيقه من القيام بمهمته، أو غير متوفر على القدرة الصحية اللازمة للقيام بالمهمة، كما لا يجوز ترشيح سيدة حامل، قد تصل إلى نهاية مدة الحمل أثناء قيامها بالمهمة. إذا أصيب الخبير بمرض طارىء أثناء قيامه بمهمته لدى الجهة المستفيدة فإن هذه الأخيرة تتكفل بعلاجه على الوجه الأكمل، و يتم تحديد مدة التوقف عن العمل عند الاقتضاء بشهادة طبية. و على أساس هذه الشهادة يتقاضي الخبير كامل مستحقاته عن عدد الأيام المعلن عنها لمدة التوقف عن العمل، بغض النظر عن تاريخ انتهاء المهمة و يسمح للخبير في هذه الحالة بتحويل التعويضات المالية الممنوحة له من الجهة المستفيدة بأكملها إلى بلده وإلى جهة أخرى، عند الاقتضاء. وتحتفظ الجهة المستفيدة في هذه الحالة بسلطتها التقديرية للإعلان عن توقف المهمة أو استمراراها وفقا لما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر. المادة الحادية عشر وقوع حادثة تنطبق أحكام هذه المادة على حادثة تقع للخبير أثناء مدة مهمته مع الجهة المستفيدة سواء تعلق الأمر بحادثة داخل العمل أو خارجه، كما تنطبق على الأمراض التي قد تصيب الخبير من جراء قيامه بمهمته، ويعبر عن هذه الحالة أيضا بوقوع حادثة. إذا تعرض الخبير لحادثة أثناء مهمته فإن الجهة المستفيدة تقوم بالإجراءات القانونية المعمول بها المعاينة الحادثة، و تتكفل بعلاج الخبير على الوجه الأكمل. إذا ترتب عن وقوع الحادثة توقف عن العمل فإن الجهة المستفيدة تصرف للخبير التعويضات المالية اليومية لمدة التوقف كاملة، بغض النظر عن تاريخ انتهاء المهمة، و يسمح للخبير في هذه الحالة أن يحول التعويضات المالية الممنوحة له بكاملها إلى بلده أو إلى جهة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا ترتب عن وقوع الحادثة عجز كلي أو جزئي للخبير فإن الجهة المستفيدة تشعر الجهة المستجيبة بذلك مع الإدلاء بكل الوثائق القانونية الضرورية. وتتولى الجهة المستجيبة متابعة الأمر وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلدها. المادة الثانية عشر حالة الوفاة في حالة وفاة الخبير أثناء مهمته لدى الجهة المستفيدة وبغض النظر عن أسباب الوفاة، فإن الجهة المستفيدة تشعر الجهة المستجيبة بذلك على وجه الاستغلال وتتولى الجهة المستجيبة بتنسيق مع عائلة الخبير مهمة نقل جثمان الخبير إلى مكان سكناه، وعلى نفقاتها . في هذه الحالة تقوم الجهة المستفيدة بصرف مبلغ يقابل ستين يوما من التعويضات المالية اليومية المتفق عليها لفائدة عائلة الخبير تحت إشراف الجهة المستجيبة، وصرف هذا المبلغ لا يترتب عنه أي تغيير في تطبيق المقتضيات المعمول بها رفي بلد الجهة المستجيبة في مثل هذه الخالات.

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وفي حالة وفاة أحد أفراد عائلة الخبير وهو في صحبته أثناء قيام هذا الأخير بمهمته لدى الجهة المستفيدة فإن الجهة المستفيدة تشعر الجهة المستجيبة بذلك على وجه الاستعجال ، وتتولى الجهة المستجيبة بتنسيق مع عائلته مهمة نقل جثمان الشخص المتوفى إلى مكان سكنى الخبير، وعلى نفقتتها. في هذه الحالة تسمح الجهة المستفيدة للخبير بالتوقف مؤقتا من أداء مهمته، وتحدد باتفاق معه تاريخ استئنافه عمله، كما تصرف له، على سبيل المساعدة، تعويضا ماليا استثنائيا يقابل ثلاثين يوما من التعويضات المالية يسمح له بتحويلها كاملة إلى بلده إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة الثالثة عشر جوانب تأديبية تتعلق أحكام هذه المادة بحالة صدور إتهام في حق الخبير ، أثناء مهمته، بقيامه بعمل قد يلحق بالمرافق التابعة للجهة المستفيدة ضررا أو خللا أو ما شابه ذلك، من دون أن يترتب من ذلك أية متابعة قضائية. و بغض النظر عن درجة خطورته، فإن الجهة المستفيدة تقوم بالإجراءات الضرورية المعمول بها لتكوين ملف كامل حول القضية و ملابستها ، و يتعين احتواء هذا الملف على جواب مكتوب من الخبير على ما يمكن أن يوجه إليه من استفسارات حول القضية. و عند نهاية هذه الإجراءات، تقوم الجهة المستفيدة بإشعار الجهة المستجيبة على وجه الاستعجال وتوجه إليها ملفا كاملا حول القضية و تتولى الجهة المستجيبة متابعة القضية حسب ما هو معمول به في بلدها، لإصدار ما يلزم من عقوبات في حق الخبير. و تحتفظ الجهة المستفيدة، في هذه الحالة، بسلطتها التقديرية للإعلان عن توقف المهمة أو استمرارها وفقا لما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر. المادة الرابعة عشر جوانب قضائية إذا صدر اتهام في حق الخبير في قضية جنائية، أثناء مزاولته لمهمته لدى الجهة المستفيدة، فإن هذه للجمهورية الجزائرية / العدد 88 1-3 الأخيرة تشعر الجهة المستجيبة بالأمر على وجه الإستعجال. يتم القيام بالإجراءات الضرورية وفق القوانين الجاري بها العمل في بلد الجهة المستفيدة و وفق الاتفاقيات القضائية المعمول بها بين دولة الجهة المستفيدة و دولة الجهة المستجيبة. المادة الخامسة عشر مقتضيات مختلفة يجوز للجهة المستفيدة، في حالة الضرورة القصوى أن تضع حدا لمهمة الخبير قبل انتهاء المدة المتفق عليها في هذه الحالة تشعر الجهة المستفيدة الجهة المستجيبة بهذا القرار على وجه الاستعجال مع الإدلاء بمبرراته. و تصرف للخبير تعويضات مالية تساوي التعويضات المالية اليومية المقابلة لنصف المدة المتبقية لإنتهاء المهمة على أن لا تتعدى مدة التعويض عشرين يوما، و يسمح للخبير بتحويل هذه التعويضات كاملة إلى بلده. يجوز للجهة المستجيبة أن تضع حدا لمهمة الخبير في حالة الضرورة القصوى . لا يجوز للخبير القيام بعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في مجموع التراب الوطني للجهة المستفيدة، لمدة 365 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة. المادة السادسة عشر أحكام ختامية يتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء، و يصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الأعضاء. المادة السابعة عشر يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، و يدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون محمد الصالح دمبري الخارجية الحبيب بن يحيى عن الجماهرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الشؤون الاشتراكية العظمى الخارجية أمين اللجنة الشعبية عبد اللطيف الفيلالي العامة للوحدة جمعة المهدي القزاني عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية و التعاون محمد سالم ولد لكحل مرسوم رئاسي رقم 97-504 مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهوريّة التّونسيّة المتعلقة بالخدمة الوطنية، الموقع عليها بتونس يوم 22 ديسمبر سنة 1996. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بالخدمة الوطنية، الموقع عليها بتونس يوم 22 ديسمبر سنة 1996، 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية والتّونسيّة، المتعلقة بالخدمة الوطنية الموقع عليها بتونس يوم 22 ديسمبر سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية تتعلق بالخدمة الوطنية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منها في توثيق عرى الصداقة و التعاون المتين القائم بين الدولتين و إقتناعا منهما بضرورة عقد اتفاق مشترك لوضع حد للصعوبات التي يلاقيها الشبان الحاملين لجنسية البلد الآخر تجاه واجب الخدمة الوطنية في كلا البلدين. اتفقتا على العمل بالأحكام الآتية : المادة الأولى تعني الخدمة الوطنية بالجزائر و الخدمة الوطنية بتونس الخدمة العسكرية الإجبارية أو كل خدمة أخرى تعتبر معادلة طبق التشريع الدولة التي تؤدى فيها تلك الخدمة . المادة 2 تهم أحكام هذه الاتفاقية الشبان حاملي الجنسيتين الجزائرية و التونسية الأصلية. ويقصد بالجنسية الأصلية الجنسية بالولادة وليس بالإكتساب. المادة 3 يخضع الشبان المشار إليهم في المادة الثانية المقيمين بالجزائر أو بتونس الى واجب الخدمة الوطنية بالدولة التي يقيمون عادة فوق ترابها ما لم يصرحوا بأنهم يريدون تأدية ذلك الواجب بالدولة الأخرى.

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية ولهذا الغرض فإنهم يمضون عند الإحصاء وفي كل الأحوال قبل سن العشرين تصريحا اختياريا ( نموذج أ المرفق ) ذو طابع نهائي لا رجعة فيه لدى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية لمكان الإقامة أولدى السلطة العسكرية المختصة. وللشبان المقيمين عادة بدولة ثالثة أن يختاروا حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة الدولة التي يرغبون في تأدية واجب الخدمة الوطنية بها ويكون هذا التصريح لدى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية لأحدى الدولتين . المادة 4 يفهم من عبارة الإقامة العادية مكان الإقامة الفعلية والدائمة للشبان المعنيين بالأمر أنفسهم باعتبار مركز ارتباطاتهم وأعمالهم . المادة 5 يعتبر الشبان المشار إليهم بالمادة الثانية من هذه الإتفاقية قد أدوا واجب الخدمة الوطنية بالجزائر إذا كانوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية بتونس في حالة الاستظهار بشهادة الخدمات أو الخدمة ( نموذج ب - المرفق ( مسلمة من طرف السلطات العسكرية التونسية ( إدارة التجنيد والتعبئة ). المادة 6 يعتبر الشبان المشار إليهم بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية قد أدوا واجب الخدمة الوطنية بتونس إذا كانوا في وضعية قانونية تجاه قانون الخدمة الوطنية بالجزائر في حالة الاستظهار بشهادة الخدمات أو الخدمة ( نموذج ب - المرفق) مسلمة من طرف السلطات العسكرية الجزائرية ( المديرية المكلفة بالخدمة الوطنية ). المادة 7 إن الشبان المشار إليهم بالمادة الثانية والذين هم في وضعية قانونية إزاء واجب الخدمة الوطنية لدى إحدى الدولتين وذلك قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، يعتبرون قد أدوا هذا الواجب تجاه الدولة الأخرى في حالة الاستظهار بشهادة الوضعية ( نموذج للجمهورية الجزائرية / العدد 88 15 المادة 8 لا يكون لأحكام هذه الاتفاقية ، أي تأثير ، على الحقوق المكتسبة للأشخاص الذين تطبق عليهم في مجال الإقامة والشغل وعلى جنسيتهم التي تبقى خاضعة للتشريعات الوطنية الجاري بها العمل. المادة 9 لا يمكن تعبئة الشبان المقصودين بهذه الاتفاقية إلا من قبل الدولة التي وقع عليها الاختيار لأداء واجب الخدمة الوطنية. المادة 10 تحسم الصعوبات الناتجة عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية. المادة 11 تتعهد كل من الدولتين بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية لإدخالها حيز التنفيذ على أن يتم العمل بها ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر إبلاغ. المادة 12 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ، ويمكن لكل من الطرفين إلغاءها في أي وقت، ويبتدىء مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من تاريخ حصول الطرف الأخر على الإبلاغ بذلك. وإشهادا على ذلك ، أمضى ممثلا الحكومتين المفوضين لهذا الغرض، هذه الاتفاقية ووضع كل منهما ختمه عليها ، حرر بتونس في 22 ديسمبر سنة 1996 الموافق 11 شعبان 1417 في نسختين أصليتين بالنيابة عن حكومة بالنيابة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية سعيد بن مصطفى تيجاني صلاونجي كاتب الدولة لدى وزير كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية المرفق ) مسلمة من السلطات العسكرية المكلف بالجالية الوطنية المكلف بالشؤون ج المختصة . بالخارج المغاربية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه شهادة تصريح بالاختيار ( نموذج - أ - ) ( المادة 3 من الاتفاقية الجزائرية التونسية المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1996 ) أنا الممضي أسفله (1) المولود في ب إبن ( الأب ) ….. المولود في إبن ( الأم ) المولودة في المسجل بدفاتر الإحصاء (2) :

  • بالجزائر :
  • بتونس : أصرح بأني قد إطلعت على أحكام الاتفاقية الجزائرية التونسية المتعلقة بواجب الخدمة الوطنية و أني أرغب في تأدية هذا الواجب بالدولة (2) تأشيرة السلطة التي تلقت حرر ب في هذا التصريح ) 3 (3) إمضاء المعني بالأمر ( 1 ) - اسم المصرح و لقبه ( 2 ) - التونسية أو الجزائرية ( 3 ) - إمضاء وختم السلطة التي حررت الشهادة تنبيه : حرر هذا التصريح في ثلاث نسخ ( نسخة الى المعني بالأمر ، نسخة إلى السلطة المختصة لكلا البلدين ).

أول رمضان عام 1418 ه ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 17 شهادة الخدمات ( الخدمة ) ( نموذج -ب - ) ( المادتان 5 و 6 من الاتفاقية الجزائرية التونسية المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1996 ) يشهد : ( 1) أن السيد : ( 2 ) المولود في أ - قد أدى واجب :

  • الخدمة الوطنية بالجزائر من الى . ) 3 (
  • الخدمة الوطنية بتونس من الى . ) 3 ( ب - قد أعفي من الخدمة في ( 3 ) و أنه قد أمضى شهادة تصريح في ( 4 ) حررب في ( 1 ) السلطة التي حررت هذه الشهادة ( 2 ) الاسم و اللقب ( 3 ) اشطب العبارة غير المفيدة ( 4 ) لا شييء عند الاقتضاء

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه شهادة الوضعية تجاه الخدمة الوطنية ( ( المادة 7 من الاتفاقية الجزائرية التونسية يشهد : ( 1 ) أن السيد : ( 2 ) المولود في أ - قد أدى واجب :

  • الخدمة الوطنية بالجزائر من
  • الخدمة الوطنية بتونس من ب - - قد أعفي من الخدمة في ( 3 ) حررب في ( 1 ) السلطة التي حررت هذه الشهادة ( 2 ) الاسم و اللقب ( 3 ) اشطب العبارة غير المفيدة الحالة العسكرية ) ( نموذج - ج - ) المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1996 ) ….. الى . ) 3 ( الى . ) 3 (

أول رمضان عام 1418 ه يدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-505 مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997،ة يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كولومبيا، الموقع عليه بالجزائر في 10 مايو سنة 1997 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشوؤن الخارجية
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • و بعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه بالجزائر في 10 مايو 1997 .ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه بالجزائر في 10 مايو سنة 1997 ، و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كولومبيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كولومبيا ، المشار إليهما فيما يلي بالطرفين : للجمهورية الجزائرية / العدد 88 19 حرصا منهما على ترقية الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الإقتصادية و التجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة و المصلحة المتبادلة إتفقنا على ما يلي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كولومبيا طبقا للقوانين و التنظيمات السارية في كلا البلدين. المادة الثانية تخص المنتجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين مجموع المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما. المادة الثالثة تتم المعاملة بالمثل بين الطرفين على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية فيما يخص الحقوق الجمركية الرسوم ذات الأثر المماثل للحقوق الجمركية و كل الحواجز غير التعريفية. المادة الرابعة إلا أن أحكام المادة الثالثة لا تطبق في الحالات الآتية: أ - على المزايا التي منحها أو يمنحها أحد الطرفين للبلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية ب - على المزايا الناتجة عن المشاركة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر ، ج - على المزايا الممنوحة لدول أخرى كنتيجة لمشاركتهما في المجموعات الاندماجية و الاتفاقيات الجهوية أو ما دون الجهوية. المادة الخامسة الواردات و الصادرات من الأملاك و الخدمات تتم على أساس عقود تبرم ما بين الأشخاص الطبيعيين

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه و المعنويين في البلدين طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية السارية في كل منهما تبعا لما هو معمول به دوليا، ولن يكون أي من الطرفين مسؤولا عن الالتزامات القائمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين و الناتجة عن مثل هذه الصفقات التجارية. المادة السادسة تتم التسديدات المتعلقة بالعقود المبرمة بموجب هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للصرف طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كل من البلدين. المادة السابعة يتوقف دخول السلع المستوردة من أحد الطرفين لإقليم الطرف الآخر على إحترام قواعد الصحة والصحة النباتية و البيطرية طبقا للمعايير الدولية والوطنية أو على الأقل حسب المعايير التي يتفق عليها الطرفان المادة الثامنة يشجع الطرفان وضع وسائل ترقية مبادلاتهما التجارية بإتجاه متعامليهما الاقتصاديين لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات و لتحقيق الاتصالات بين رجال الأعمال و للمشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية المنظمة في كلتا الجهتين طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين. و لهذا الغرض، يسهر الطرفان على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية للبلدين. المادة التاسعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد، يسمح الطرفان بتصدير واستيراد المنتجات المذكورة أدناه بإعفاء جمركي و من الرسوم ذات الأثر المماثل : 1 - المنتجات المستوردة بصفة مؤقتة بمناسبة المعارض و التظاهرات الإقتصادية 2 - المنتجات المستوردة بصفة مؤقتة للتصليح والمراد إعادة تصديرها، 3 - النماذج وأجهزة الإشهار غير الموجهة للبيع 4 - المنتجات المحلية و القادمة من بلد آخر والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين و الموجهة للطرف الآخر، 5 - المنتجات المستوردة مؤقتا لمتطلبات البحث والتجربة. إن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كتابية مسبقة مع دفع الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل. المادة العاشرة يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة للحماية الملائمة و الفعلية لبراءات الإختراع، علامات الصنع العلامات التجارية و الخدماتية، حقوق التأليف وتصاميم الدوائر المدمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين و المعنويين المرخصة لهم من الطرف الآخر طبقا للتشريع الساري في كل بلد مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقيات الدولية في هذا المجال و التي هم أطراف فيها. المادة الحادية عشر في إطار القوانين و التنظيمات الوطنية يشجع الطرفان فتح و إقامة فروع شركات، شركات و أشخاص معنويين آخرين على إقليميهما. المادة الثانية عشر يتم التفاوض المباشر بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للبلدين فيما يخص استيراد و تصدير الأملاك و الخدمات حسب الأسعار الدولية. المادة الثالثة عشر لا يمكن أن تكون أحكام هذا الإتفاق محل تأويل من شأنه عرقلة تبني و إتمام كل طرف للإجراءات الضرورية لحماية الأمن الوطني و كذا التراث الوطني ذي القيمة الفنية و التاريخية والأثرية.

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة الرابعة عشر يعمل الطرفان على حل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالطرق الودية و في حالة عدم التوصل لذلك يلجأ الطرفان إلى إجراءات الحل المنصوص عليها في القانون الدولي. المادة الخامسة عشر يشكل الطرفان لجنة مختلطة للمبادلات التجارية مكلفة بمتابعة تطبيق أحكام هذا الاتفاق و إيجاد حلول للصعوبات المحتملة التي قد تظهر عند التطبيق. تجتمع اللجنة المختلطة دوريا بالجزائر وببوغوطا، بطلب من السلطات المختصة لأحد الطرفين. المادة السادسة عشر يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان بخصوص إتمام الإجراءات القانونية السارية في كل بلد. تمتد صلاحية هذا الاتفاق لفترة خمسة (05) سنوات يتم تمديدها ضمنيا لفترات أخرى محددة بسنتين، ما لم يعبر أحد الطرفين على خلاف ذلك كتابيا مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-500 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.

– إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 88 21 و بإخطار مسبق بثلاثة (03) أشهر قبل إنتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق. المادة السابعة عشر يلغي هذا الاتفاق بمجرد دخوله حيز النفاذ الاتفاق التجاري الموقع في بوغوطا بتاريخ 17 يوليو سنة 1981 بين حكومتي البلدين، و يحل محله. المادة الثامنة عشر عند إنتهاء صلاحية هذا الإتفاق ، تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكل العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته و التي لم يتم تنفيذها عند تاريخ إنتهاء صلاحيته. حرر بالجزائر في 10 مايو سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغتين العربية و الإسبانية وللنصين نفس القوة القانونية. ع / حكومة الجمهورية ع / حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية كولومبيا الشعبية وزير العلاقات وزير الشؤون الخارجية الخارجية أحمد عطاف مرايا إيما ميخيا فيليز تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية (60.305.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق سنة 1997 بهذا المرسوم. اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل دينار ( 60.305.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المشتركة، وفي الأبواب المبينة في الجدول بهذا المرسوم. “ أ “ الملحق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد 29 ديسمبر سنة 1997 قدره ستون مليونا وثلاثمائة وخمسة رقم الأبواب إدارة أحمد أويحيى آلاف دينار الجدول “ أ “ الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) وزارة العدل الفرع الثاني السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 إدارة السجون - تسديد النفقات. 305.000 مجموع القسم الرابع 305.000 مجموع العنوان الثالث 305.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 305.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000

أول رمضان عام 1418 ه رقم الأبواب ية الجزائرية / العدد 88 : 88 2.3 الجدول “ أ “ (تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 35-34 مؤسسات السجون - الألبسة . 40.000.000 رقم الأبواب إدارة مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الثاني 60.305.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 60.305.000 الجدول “ ب الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الثاني السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 22-32 إدارة السجون - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 16.500.000 مجموع القسم الثاني 16.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرت والملتقيات. 305.000 مجموع القسم السابع 305.000 مجموع العنوان الثالث 16.805.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.805.000

24 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه الجدول ب “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الفرع الجزئي المخصصة ( دج ) الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة . 36-34 مؤسسات السجون - التّغذية. المصالح 28.000.000 12.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 43.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 43.500.000 مجموع الفرع الثاني 60.305.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 60.305.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-501 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-24 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

أول رمضان عام 1418 ه يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 25 برسم ما يأتي : (8.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 (دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المادة 3 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الشؤون الدينية وفي الباب رقم 46-11 “ المصالح في

اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الديمقراطية الشعبية. الفئات الاجتماعية المحرومة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد 29 قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثاني 950.000 مجموع القسم الأول 950.000 الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 150.000 القسم السادس إعانات التسيير 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي مجموع القسم الثاني 150.000 بالجزائر العاصمة. 2.900.000 مجموع القسم السادس 2.900.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . 4.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يحدّد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة مجموع القسم الأول 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المواد 148 و 154 و 196 منه وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الأملاك العقارية العمومية المشروع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981،

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لمكاتب الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم نظام الإيجار المطبق على المساكن الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري ، الموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المساكن الإيجارية التي تدخل في إطار الترقية العقارية ذات الطابع التجاري . المادة 3 : يترتب عن كل شغل للمساكن التابعة للأملاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه مايأتي :

  • تحرير عقد إيجار ، دفع مبلغ إيجار يحسب طبقا لأحكام هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 27 المادة 4 : ينقسم الإيجار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه إلى قسمين :
  • مبلغ الإيجار الرئيسي ( إ . ر )
  • التكاليف الإيجارية للصيانة العادية للأجزاء المشتركة. الفصل الثاني الإيجار الرئيسي المادة 5 : يحدّد الإيجار الرئيسي ( إ ر ) على أساس العناصر التي يتكون منها ، ويشمل ما يأتي : القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع (ق.إ. م)، مساحة المسكن القابلة للإسكان ( م . م ) ،
  • تكاليف التسيير التقني والإداري ( ك )،
  • المنطقة والمنطقة الفرعية ( ط . م ). يتحصل على الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية : إ ر = ( ق إ . م ( x ) م . م ) × ( ك ) × ( ط . م ). المادة 6 : يضاف إلى مساحة المسكن ( م . م ) ذات الطابع الفردي مساحة القطعة الأرضية العارية بنسبة الثلث ( 1 ) إذ كانت من توابعه

المادة 7 : تحسب القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق . إ . م / م ) على أساس عناصر يحددها بقرار الوزير المكلف بالسكن. المادة 8 : يحدّد مبلغ القيمة الإيجارية المرجعية الوطنية للمتر المربع المتوازنة سنويا لحساب الإيجار بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والتجارة. الفصل الثالث تكاليف الصيانة العادية المادة 9 : تتكوّن تكاليف الصيانة اليومية من النفقات التي يتحملها المستأجر. وتغطي :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه مبلغ الأشغال والخدمات المتعلقة بصيانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول كما هو محدد في أحكام المرسوم رقم 35-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه

  • الرسوم الإيجارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به المادة 10 : يحسب ديوان الترقية والتسيير العقاري التكاليف الإيجارية التي يتحملها المستأجر على أساس الخدمات الفعلية المؤداة. المادة 11 : تدمج تكاليف الصيانة العادية في الإيجار الرئيسي عندما يقوم القائم بإدارة الأملاك أو يكلّف من يقوم بدله بالأشغال والخدمات المتعلقة بها. الفصل الرابع كيفيات دفع مبالغ الإيجار المادة 12 : يتعين على المستأجر ، قبل شغله المسكن ، دفع كفالة يحدد مبلغها بقرار من الوزير المكلف بالسكن ترد هذه الكفالة إلى المستأجر عند إخلائه الأماكن بعد خصم نفقات ترميم التلف الذي يكون قد لحق المسكن. المادة 13 : يجب أن يذكر مبلغ الإيجار الأصلي في عقد الإيجار وتتم بموجبه فوترة شهرية وفقا لشكل الوصل النموذجي الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالسكن بقرار . المادة 14 : يُستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله. ترفع مبالغ الإيجار التي لا تدفع بعد شهرين (2) من حلول أجل استحقاقها بنسبة 5% عن كل شهر من التأخير. وإذا لم يدفع المستأجر مجموع مبلغ إيجارات ستة ( 6 ) أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق وثلاثة ( 3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعة المستأجر من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة وطرد المعني من المسكن. المادة 15 : تحسب التخفيضات التي تمنح المجاهدين وذوي الحقوق والأشخاص المعوقين في إطار الأحكام التشريعية المعمول بها ، على أساس الأجر الرئيسي. المادة 16 : يمكن مراجعة الإيجار كل سنة. كما يمكن مراجعته أيضا بعد القيام بأشغال الترميم و / أو تحسين الإطار المبني على أن لا يتجاوز مبلغ المراجعة على أية حال 25 % من الإيجار الرئيسي الشهري. يبلغ كل مستأجر بمراجعة مبالغ الإيجار عن طريق رسالة مسجلة مع وصل استلام ولا يترتب عن هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 97-507 مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بإيجار المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري والمستعملة لأغراض تجارية أو مهنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تخضع المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية ، لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1998. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 97-508 مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 88 2.9 وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وعشرون ألف دينار ( 18.120.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 34-03 رئيس الحكومة اللوازم “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وعشرون ألف دينار (18.120.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 العدد 88 88 أول رمضان عام 1418 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني . القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات.. 5.820.000 مجموع القسم الرابع 5.820.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 11.300.000 مجموع القسم السابع 11.300.000 مجموع العنوان الثالث 18.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.120.000 مجموع مجموع الفرع الأول 18.120.000 الاعتمادات المخصصة 18.120.000

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 31 مرسوم تنفيذي رقم 97-509 مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.. الاجتماعية 1.910.000 مجموع القسم الثالث 1.910.000

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 890.000 مجموع القسم السابع 890.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000 مجموع الفرع الأول 2.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.800.000 مراسيم مرسومان تنفيذيّان مؤرّخان في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد طالبي ، بصفته رئيس دائرة في ولاية المدية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد القادر بوشطارة، بصفته رئيس دائرة في ولاية معسكر ، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد المالك كجور ، بصفته نائب مدير للمباني بوزارة البريد والموصلات، لإحالته على التقاعد. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد خير الدين يسري، رئيسا للدراسات، مكلفا بتلخيص البرامج بقسم تنظيم التخطيط والبرامج بمصالح المندوب للتخطيط. ★ مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمّن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية : مصطفى صديقي، في ولاية أدرار، جمال نوارة، في ولاية أم البواقي، إبراهيم سيد أو مؤ، في ولاية تيز وزو.

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد سالم عميروش، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد يوسف شرفة، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام. 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد بن عسلة، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد علي شريف، نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد سليم ونار ، مفتشا للبيئة في ولاية البليدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 88 3.3 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد صالح قنفود، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية خنشلة.


  • مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتيان اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين:

  • نور الدين كنوش، في ولاية باتنة، بشير محمد دحو، في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد أحمد ملفوف، رئيس دائرة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بشير سنوسي، رئيس دائرة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن سعدي، رئيس دائرة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بوسيف بوكورة، رئيس دائرة في ولاية سعيدة، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1997.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد فيصل عمروش، رئيس دائرة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد حميدو ، رئيس دائرة في ولاية مستغانم، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد صالح العفاني، رئيس دائرة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عيسى عزيز بوراس، رئيس دائرة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد الحبيب ستوسي، رئيس دائرة في ولاية النعامة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد السعيد شنوف، مديرا جهويا للميزانية بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد العوفي وهراني، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية عيت تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد مختار سبوع، مديرا للدراسات بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد أحسن سحل، نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الصحة والسكان.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد كمال زكري، مديرا للصحة والسكن في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد القادر مهداوي، مديرا للصحة والسكان في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد القادر قصاب غوّال ، مديرا للصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت.

أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد رابح بشاغة، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تعين السيدة راضية لدرع، زوجة بلميلود، مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية مستغانم. ☆ ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد مباركي عبد القادر ، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بشير تيالي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 88 3.5 بلقاسم طاير ، نائب مدير شبكات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء بولاية عين الدفلى.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عيسى قدار، مديرا للتعمير والبناء بولاية عين الدفلى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمّن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عز الدين بقدوش، مديرا للنقل في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد شتوان، مديرا للنقل في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعيّن السيد بلقاسم رحموني، مديرا للنقل في ولاية قالمة.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 أول رمضان عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بوحركات آيت معمر، مديرا للنقل في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد بن سالم، مديرا للنقل في ولاية غيليزان. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد الشريف لدرع، مديرا للثقافة في ولاية أدرار . عبد القادر بن مبارك الجزائر