مرسوم تنفيذي رقم 99-96 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 15 أبريل سنة 1999 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 12 :
غير أنه، تعفى من الكفالة المذكورة أعلاه الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، المستفيدة من تخصيص السكنات ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.